< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.

إدامة البحث

ومما يؤيد ذلك ما جاء بتعبير أنّ الخمس يعطى للإمام والباقي يقسّم بين المقاتلين، فإنّه وإن لم يصّرح بأربعة أخماس للمقاتلين ولكنّه يستفاد منه أنّ ما يخمس أنّما هو عبارة عما يعطى للمقاتلين لا ما يعطى لغيرهم كقطائع الملوك وصفايا الغنيمة، مثل رواية ابن سنان[1] .

ويتمّ التمسّك بهذه الروايات بالوضوح في استثناء قطائع الملوك وصفايا الغنائم عن حكم الخمس في غنائم الحرب، وكذلك استثناء النحو الأوّل من نحوي المؤن التي تصرف على غنائم الحرب بعد تحصيلها، من قبيل مؤونة النقل والتخزين والحراسة ونحو ذلك.

وأمّا النحو الثاني من هذه المؤن فلا يشمله التمسّك بهذه الروايات بالوضوح، كما نبّه عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله، وذلك لأنّ النحو الثاني من هذه المؤن عبارة عما تبرع به المقاتلون أو بعضهم لنقل الغنائم وتخزينها وحراستها وما شاكل ذلك من دون أن يتم إخراجه من الغنيمة، فيتعلق الخمس بالغنيمة من دون استثناء ما يساوي المبلغ الذي تبرّع به المتبرعون، ولا يستلزم من زيادة نسبة الخمس إلى ما يقسّم بين المقاتلين عن مقدار الربع.

وبهذا يتأكّد ما ذكرناه في ذيل النكتة الأوّلى من عدم تماميّة القول باختلاف مبلغ الخمس المتعلّق بحصّة من تبرّع منهم بهذه المؤن عن مبلغ الخمس المتعلّق بحصّة من لم يتبرّع منهم بذلك، لأنّ الخمس يتعلّق في هذا النحو من المؤن بتمام الغنيمة من دون استثناء ما يساوي هذه المؤن.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo