< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.

إدامة البحث

النكتة الثانية: هناك روايات تدلّ على أنّ نسبة ما يعطى للإمام من الغنائم بعنوان الخمس إلى ما يقسّم بين المقاتلين إنّما هي نسبة الربع، وهي جاءت بلسان أنّ خمس الغنائم تعطى للإمام وأربعة أخماس تعطى للمقاتلين، فبمقتضى هذه الروايات كل ما لا يعطى للمقاتلين من الغنائم لا يخمّس، لأنّه لو خمس أصبحت نسبة الخمس الذي يعطى للإمام إلى ما يقسّم بين المقاتلين أكثر من الربع.

فمثلاً إن كانت الغنائم كلّها تساوي مائة دينار، وقد خرج منها ما يساوي عشرة دنانير بعنوان قطائع الملوك أو صفايا الغنائم أو نحو ذلك، فالخمس الذي يعطى للإمام حينئذ هل هو خمس تمام مبلغ الغنائم أي خمس مائة دينار وهو عشرون ديناراً فيبقى للمقاتلين ـ بعد خروج تلك العشرة وهذا العشرين ـ ما يساوي سبعين ديناراً؟

أو أنّ الخمس الذي يعطى للإمام حينئذ هو خمس تسعين ديناراً، وهو أقل من عشرين ديناراً، وما يتبقى من الغنيمة بعد ذلك يقسّم بين المقاتلين؟

والأوّل، يعني أنّ قطائع الملوك وصفايا الغنائم ونحوها قد خمّست ولم تستثن من حكم الخمس. والثاني، يعني أنّ هذه الامور لم تخمّس بل استثنيت من حكم الخمس.

فبمقتضى الروايات التي أشرنا إليها يتعيّن الثاني لأنّنا لو عملنا بالأوّل أصبحت نسبة ما يعطى للإمام من الخمس إلى ما يقسّم بين المقاتلين أكثر من الربع لأنّ خمس المائة قد أعطي للإمام حسب هذا الفرض وهو عشرون، ولم يقسّم بين المقاتلين إلا ما يساوي سبعين ومن الواضح أنّ نسبة العشرين إلى السبعين أكثر من الربع.

وهذا بخلاف ما إذا عملنا بالطريقة الثانية فأعطينا للإمام خمس التسعين لا خمس الماءة، فستكون نسبة الخمس الذي يعطى للإمام إلى ما يقسّم بين المقاتلين عبارة عن الربع تماماً لا أكثر من الربع.

إذاً فالمتعين بمقتضى الروايات المشار إليها أن نجعل قطائع الملوك وصفايا الغنيمة ونحوها مما لا تقسّم بين المقاتلين خارجة عن حكم الخمس في غنائم الحرب.

وهذه الروايات عبارة عما يلي:

1ـ رواية ربعي بن عبد الله بن جارود التامة سنداً[1] .

2ـ رواية معاوية بن وهب التامة سنداً[2] .

3ـ مرسلة حماد بن عيسى[3] .

4ـ رواية عبد الكريم بن عتبة التامة سنداً[4] .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص356، من أبواب قسمة الخمس، باب1، ح3، ط الإسلامية. والراوية: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص84، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب41، ح1، ط الإسلامية. والرواية هي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة (1) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص85، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب41، ح2، ط الإسلامية. والرواية محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ... الحديث .
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص85، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب41، ح3، ط الإسلامية. والرواية محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه.... الحديث

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo