< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.

إدامة البحث

بالنسبة إلى المؤن التي تصرف على الغنائم بعد تحصيلها كمؤونة الحمل والنقل والتخزين ونحوها، قلنا: إنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله صوّرها على نحوين: فتارةً يخرجها الإمام من أصل الغنائم، وتارةً يخرجها المقاتلون أنفسهم جميعاً أو يخرجها بعضهم من عند أنفسهم.

ففي النحو الأوّل: قال رحمه الله بأنّ المستفاد من الآية الكريمة لا يشمله لأنّه ليس من المنافع الخاصّة بالمقاتلين، وهذا واضح.

وفي النحو الثاني: قال رحمه الله ـ حسب ما استفدته من تقريره ـ : إنّ من تحمّل خسارة هذه المؤونة تتكاسر خسارته مع حصّته، ويتعلّق الخمس بحصيلة المنفعلة التي حصل عليها بعد التكاسر، فإن كان من تحمّل الخسارة هم كلّ المقاتلين أصبحت منفعتهم متساويةً وخمسهم متساوياً، وإن كان من تحمّل الخسارة هو بعضهم أصبحت منفعة هذا البعض أقل من المقاتلين، وبالتالي أصبح الخمس الذي يتعلّق به أقل من غيره.

هذا غاية ما أمكنني استفادته من تقرير بحثه رضوان الله عليه في هذه النقطة.

ولكني أقول: إنّ هذا يناسب أن يكون إخراج خمس الغنيمة بعد تقسيمها على المقاتلين فمن تكاسرت حصّته مع خسارته يؤخذ منه الخمس بمبلغ أقل ممن لم يتحمل خسارة حفظ الغنائم حيث يؤخذ منه الخمس المناسب لتمام حصّته، ولكن الصحيح أنّ الغنائم تقسّم إلى خمسة أقسام ويعطى واحد منها للإمام ليصرفه في مصارف الخمس ويقسّم الباقي على المقاتلين بالسوية، ويقع الكلام في أن الخمس الذي يأخذه الإمام هل هو عبارة عن خمس تمام الغنيمة بقطع النظر عما صُرف على مثل حفظها ونقلها بعد تحصيلها، أو هو عبارة عن خمس الغنيمة باستثناء ما صرف على مثل حفظها ونقلها بعد تحصيلها؟ والأوّل يعني عدم استثناء هذه المؤن من الخمس، والثاني يعني استثناءها منه، وقد يفصّل في ذلك بين النحو الأوّل يستثنى من الخمس، والنحو الثاني لا يستثنى من الخمس، وعلى جميع التقادير لا تصل النوبة إلى اختلاف مبلغ الخمس بالنسبة إلى المقاتلين بالنحو الذي استفدناه من تقرير اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

وسيتضح ذلك أكثر ضمن النكتة الثانية التي استعرضها اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo