< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.

إدامة البحث

وأمّا المصلحة الخاصة التي خصّص بها الإمام شيئاً من الغنيمة كالعين، فهي وإن كانت منفعة خاصّةً للشخص الذي يعطى له المبلغ ولكن سبق وأن قلنا ـ في الأمر الثاني من الأمرين الذين ذكرناهما في المقدمة ـ أنّ حالهما كحال السَلَب بناءً على اختصاصه بالسلب فيكون خمسة بعد المؤونة.

ولا يخفى أن اُستاذنا الشهيد رحمه الله لم يجعل مثل هذه المصلحة مشمولةً للنكتة الأولى التي حاصلها أنّ مدلول الآية لا يشمل المنافع العامّة.

وأمّأ المؤن التي تصرف على الغنائم بعد تحصيلها، فقد قلنا: إنّها على نحوين: أمّا النحو الأول فمن الواضح مشمول للنكتة المذكورة لأنّه ليس من المنافع الخاصّة التي يحصل عليها المقاتلون فلا يشمله وجوب الخمس المستفاد من الآية الكريمة.

وأمّا النحو الثاني فمن قام به من المقاتلين فقد خسره، وهذه الخسارة تتكاسر مع ما يحصل عليه من سهمه من الغنيمة فيكون ما ينتفع به من الغنيمة أقل من غيره، ويكون خمسه أيضاً أقل من غيره، نعم لو قام به المقاتلون جميعاً بمؤونة حفظ الغنائم بعد تحصيلها صار ما ينتفعون به من الغنائم بعد الكسر والانكسار مع خسارتهم على مستوى واحد، والخمس يتعلّق بهم بحسب المنفعة الصافية لهم بمستوى واحد.

هذا ما استفدته من التقرير غير المطبوع الواصل اليّ من درس الخمس لاُستاذنا الشهيد رحمه الله، وإن لم يعبر فيه بالكسر والانكسار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo