< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.

إدامة البحث

نقرأ الروايات التي مضت الإشارة إليها بحسب ما جاء في مصادرها:

1ـ مما قد يدلّ على نجاسة الناصبي رواية خالد القلانسي جاء فيها: ( ..قلت : فالناصب؟ قال: أغسلها) ([1] ).

2ـ الروايات الواردة في جواز قتل الناصبي كرواية هشام بن سالم التي جاء فيها: ( حلال الدم والله لولا أن تعمّ به بريئاً )[2] ورواية عبد الله بن سليمان العامري ( والله هو حلال الدم)[3] وكذلك الحديث الخامس والسادس من نفس الباب.

3ـ الروايات الواردة في سؤر الناصب مثل مرسلة الوشاء التي جاء فيها ( وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب)([4] ) .

4ـ الروايات الورادة في عدم صحة تذكية الناصبي كرواية أبي بصير ( ذبيحة الناصب لا تحل)[5] ورواية اخرى لا بي بصير ( ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير)[6]


[1] (( وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب14 من أبواب النجاسات والأواني والجلود، ح4، ط الإسلامية. والرواية هي: عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب وبالحائط.قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب27 من أبواب حدّ القذف، ح1، ط الإسلامية. والرواية هي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال : قلت : لإبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل سبابة لعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك، يذكرك، قال : فقال لي : له في علي ( عليه السلام ) نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره، قال : لا تعرض له.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج، ص، أبواب، باب27 من أبواب حدّ القذف، ح2، ط الإسلامية. والرواية هي: عن محمد بن يعقوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد (1)، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ( عليه السلام ) ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه .
[4] () وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب3 من أبواب الأسآر، ح2، ط الإسلامية. وهي : عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب28 من أبواب الذبائح، ح2، ط الإسلامية. ومحمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لاتحل.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج، ص، أبواب، باب28 من أبواب الذبائح، ح4، ط الإسلامية. عن محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من اخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال اي شيء تسألني أن اقول ؟! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo