< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.

إدامة البحث

وهناك أربعة وجوه لإثبات حليّة مال الناصبي:

الوجه الأوّل: إثبات حلّية ماله ابتداءً تمسّكاً برواية اسحاق بن عمار التي جاء فيها: ( مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته)([1] ) .

ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لضعف سندها.

الوجه الثاني: إثبات كفره أولاً [ولو بالتنزيل] ثم إجراء حكم الكافر عليه من حيث كونه مهدور الدم. وذلك تمسكاً برواية الفضيل بن يسار التي جاء فيها: (... قال: لا لأنّ الناصب كافر)([2] ). ولكنّها ضعيفة السند أيضا لضعف طريق الشيخ الى ابن فضال، ولضعف أبي جميلة.

الوجه الثالث: إثبات بعض آثار الكفر للناصبي أولاً، ثم إثبات كفره بذلك، ثم إثبات كونه مهدور المال لكفره.

ولم يفصل اُستاذنا الشهيد رحمه الله هذا الوجه. لكنْ قد يتمسّك ضمن هذا الوجه بالرواية التي تجعل الناصبي أنجس من الكلب وهي رواية عبد الله بن أبي يعفور التي جاء فيها: (...فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه)([3] )

وقد عبر السيد الخوئي عن هذه الرواية بالموثقة([4] ) وقد تحمل نجاسة الناصبي في هذه الرواية على النجاسة المعنوية كي لا يناقض قوله : لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، ولكن قوله في صدر الرواية : ( وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام) واضحة الدلالة على إرادة النجاسة المادية. ولكنها محمولة على النهي التنزيهي لوجود روايات دالة على جواز الاغتسال بغسالة الحمام.

الوجه الرابع: إثبات كفر الناصب بكونه منكراً لضروري من ضروريات الدين وهي ضرورة ولاء أهل البيت عليهم السلام.

ولكن يقول اُستاذنا الشهيد رحمه الله إنّ النسبة بين إنكار ضروريات الدين وبين ما يوجب الكفر نسبة العموم من وجه فقد لا يكون الناصبي كافراً بإنكاره لهذه الضرورة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo