< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.

إدامة البحث

ولكنّ الصحيح ـ كما نبّه عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله ـ أنّنا إنْ لم نستظهر من صحيحة حفص بن البختري كون عنوان ( مال الناصبي) دخيلاً في وجوب الخمس لزم البناء على وجوب الخمس بعد المؤونة لا قبل المؤونة. وذلك لأنّ أدلّة (الخمس بعد المؤونة) حاكمة على أدلة وجوب الخمس ـ إلّا ما خرج بمثل قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية ـ وذلك لأنّ قاعدة الحكومة عندنا عبارة عن الناظرية فتكون هذه الادلّة حاكمة على دليل وجوب الخمس في مال الناصبي على أساس الناظريّة. ومن المعلوم أنّ الدليل الحاكم يتقدّم على الدليل المحكوم مهما كانت النسبة بينهما، فلا تصل النوبة إلى التساقط حتى وإنْ كانت النسبة عموماً من وجه، إذاً ستكون النتيجة عبارة عن وجوب الخمس في مال الناصبي بعد استثناء المؤونة فيما إذا لم نستظهر من صحيحة حفص بن البختري دخالة عنوان (مال الناصبي) في وجوب الخمس.

ثم يقول اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ الإنصاف هو أنّ صحيحة حفص بن البختري لا يستظهر منها دخالة هذا العنوان الخاصّ في وجوب الخمس، لأنّها بدأت بالأمر بأخذ مال الناصبي حيثما وجدته ثم أمر بدفع الخمس إلينا، فكأنّه ليس بصدد بيان الخمس أوّلاً وبالذات فيما يؤخذ من مال الناصبي حتى يحمل هذا العنوان على الموضوعية كما في عنوان (الكنز) و (الغوص) و (المعدن) وإنّما هو بصدد بيان أخذ مال الناصبي، ثم يتطرق ثانياً وبالعرض إلى وجوب الخمس فيه، فلا يعرف حينئذٍ أنّ وجوب الخمس فيه منوط بعنوان ( ما يؤخذ من الناصبي) أو أنّه من باب كونه مصداقاً من الفائدة، فإنّ كلا المعنيين محتمل ومعقول في مثل ذلك، فالصحيحة إذاً مجملة من هذه الناحية، وبالتالي يجري فيها ما ذكر من ناحية حاكمية أدلّة ( الخمس بعد المؤونة) عليها، ولا يمكن التخلّص من هذه الحاكمية بقرينة صون عنوان (مال الناصبي) عن اللغوية ما لم نستظهر دخالة هذا العنوان في وجوب الخمس.

فالنتيجة النهائية أنّ مال الناصبي يجب في الخمس بعد المؤونة.

هذا كله بناءً على وجود دليلٍ سابقٍ على هذه الصحيحة دالٍ على جواز أخذ مال الناصبي كالكافر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo