< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ كيفية أخذ الغنيمة.

إدامة البحث

* وإن فسّرنا الغنيمة بالمعنى الثالث، أي ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض، فلا تشمل أرباح المكاسب، ولكنّها تشمل السرقة والغيلة، كما تشمل ما يؤخذ بمثل الربا والدعاوي الباطلة، فسيثبت الخمس قبل المؤونة في الكيفيات الثلاث لأخذ المال جميعاً. والظاهر أنّ استاذنا الشهيد رحمه الله يقصد في هذه الفقرة أيضاً ما إذا أخذنا بالمشرب الذي يرفض تفسير الآية بمطلق الفائدة ولكننا نأخذ في نفس الوقت بالمعنى الثالث لعنوان الغنيمة، فتكون الآية شاملةً للكيفيات الثلاث.

* وأمّا إذا فسّرنا الغنيمة بالمعنى الرابع المناسب للمشرب الذي اختاره اُستاذنا الشهيد رحمه الله في تفسير الآية الكريمة بصحيحة علي بن مهزيار، فسيثبت الخمس قبل المؤونة في الكيفية الأوُلى فقط لأخذ المال وهي أخذ المال بالسيف والقتال، ويثبت الخمس بعد المؤونة في الكيفية الثانية والثالثة كما في أرباح المكاسب.

وذلك لما مضى سابقاً من أنّ إطلاق الآية الكريمة الشامل لمطلق الفائدة قد قيّد بما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة، ولكنّ الغنيمة الحاصلة بالقتال تخرج عن قيد ( ما بعد المؤونة) بسبب سيرة النبي الأكرم (ص) في تقسيم الغنائم على المقاتلين قبل إخراج المؤونة، وأمّا ما يؤخذ بالكيفية الثانية أو الثالثة فيبقى تحت إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون رواية أبي بصير تامةً أو ساقطةً، وذلك أنّ موضوع تلك الرواية عبارة كما يحصل عليه بالقتال فلا تشمل الكيفية الثانية و الثالثة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo