< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ كيفية أخذ الغنيمة.

إدامة البحث

بعد المقدمة التي ذكرناها نأتي ونقول: إنّ النتائج تختلف بحسب الاُمور الثلاثة التي ذُكرت في المقدمة، وتوضيح ذلك:

* إن فسّرنا (الغنيمة) بالمعنى الأوّل، أي ما يؤخذ بالقتال خاصّة، وأخذنا بالمشرب الأوّل من المشربين الذين ذكرناهما في الأمر الثاني من المقدّمة، ثبت الخمس في الكيفية الأوُلى من الكيفيات الثلاث المذكورة في الأمر الأوّل.

* وإن فسّرنا ( الغنيمة) بالمعنى الثاني، أي ما يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر، ثبت الخمس في الكيفية الأوُلى والثانية من الكيفيات الثلاث لأخذ المال دون الكيفية الثالثة، وذلك لصدق عنوان ( الغنيمة) في الكيفيتين الأوُلى والثانية دون الثالثة، والظاهر أنّ مراد اُستاذنا الشهيد رحمه الله في هذه الفقرة ما إذا أخذنا بالمشرب الأوّل في تفسير الآية الذي لا يقبل بتفسير الآية بمطلق الفائدة، ولكن مع الأخذ بالمعنى الثاني لعنوان الغنيمة، فتكون الآية شاملةً لما يؤخذ بالسرقة والغيلة وغير شاملة لما يؤخذ بالربا ونحوه.

قال رحمه الله: من هنا يعرف أنّ التفصيل بين الكيفيتين الاُولى والثانية وبين الكيفية الثالثة كما ورد في المتن له وجهٌ، خلافاً لمن قال بأنّ الخمس إمّا أنْ يتعلّق بالكيفية الأوُلى فقط أو يشمل الكيفية الثانية والثالثة معاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo