< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الجهة الثالثة من البحث في خمس غنائم الحرب.

بعد هذا نأتي إلى البحث الجديد حول (من تؤخذ الغنيمة منه) حيث قال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ـ حسب نقل اُستاذنا الشهيد رحمه الله ـ أنّ من كان مهدور الدم ومهدور المال معاً تؤخذ منه الغنيمة في الحرب وتخمّس، ومن كان مهدور الدم فقط وغير مهدور المال فلا تؤخذ منه الغنيمة، وإن اُخذت كانت غصباً ولا تخمّس بل لا بدّ من إرجاعها إلى أهلها.

واكتفى اُستاذنا الشهيد بالتعليق على هذا الكلام بأنّه كالقضايا التي قياساتها معها حيث اُخذ المحمول قيداً في الموضوع كقول القائل: زيد القائم قائم، وذلك لأنّ معنى كون الشخص غير المهدور المال أنّه لا يمكن أخذ ماله ولو بعنوان الغنيمة، لوضوح أنّ الغنيمة لا تحلّل الحرام بل هي تحصيل لما يجوز نهبه منهم.

وهذا التعليق على هذا الكلام وإن كان صحيحاً، ولكنْ إذا حوّلنا الكلام إلى مصاديق من كان مهدور المال أو لم يكن مهدور المال، كالناصبي، وكالبغاة، وغير ذلك، ارتفع التعليق المذكور.

وهذا يشبه ما علّقه اُستاذنا الشهيد على ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ ( الظلم قبيح) وأنّ ( العدل حسن) حيث قال رحمه الله: إنّ معنى القبح مأخوذ في عنوان الظلم كما أنّ معنى الحسن مأخوذ في عنوان العدل فيكون من القضايا التي قياساتها معها، ولكن إذا قلنّا: ( ضرب اليتيم قبيح) ارتفع هذا التعليق.

الجهة الرابعة: في كيفية أخذ الغنائم.

فهل يتعلّق الخمس بالغنيمة بأي كيفية اُخذت سواء بالقتال أو بالصلح أو بأي نحو آخر؟

نبدأ في هذا البحث بذكر مقدّمة:

وهي تشتمل على ثلاثة امور:

الأوّل: أن كيفية أخذ الغنيمة تكون بأحد أنحاء ثلاثة:

1ـ أخذ المال بالقتال.

2ـ أخذ المال بنحو السرقة أو الغيلة.

3ـ أخذ المال بالربا والدعاوي الباطلة.

الثاني: أنّ في تفسير الآية الكريمة الواردة في الخمس مشربين كما ظهر من أبحاثنا الماضية:

1ـ أنّ المراد بالغنيمة فيها غنيمة الحرب، وإن ثبت بالروايات تعلّق الخمس أيضاً بأمور اُخرى غير غنيمة الحرب.

2ـ أنّ المراد بالغنيمة في الآية الكريمة مطلق الفائدة وذلك لأنّها فُسرت بذلك في صحيحة على بن مهزيار.

وهذا المشرب هو الذي اختاره اُستاذنا الشهيد رحمة الله.

الثالث: أنّ ( الغنيمة) يمكن أنْ تفسّر بأحد المعاني التالية:

1ـ المال الذي يؤخذ بالسيف والقتال.

2ـ المال الذي يؤخذ لا على قانون يعترف به الكافر.

3ـ ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل وعوض.

4ـ مطلق الفائدة التي يحصل عليها الإنسان مهما كان طريق تحصيلها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo