< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

النتيجة النهائية من بحث اشتراط أو عدم اشتراط إذن الإمام في الحرب حتى يتعلّق الخمس في غنائمها:

إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام أو مشروعةً بوجه آخر تعلق الخمس في غنائمها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان غنائم الحرب، وبالتالي سيكون هذا الخمس بعد المؤونة كما في أرباح المكاسب لا قبل المؤونة.

وكنّا قد استظهرنا من كلام اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ مراده بما بعد المؤونة في هذه المسألة بعد مؤونة السنة له ولعياله، وبعد مؤنة التحصيل الواقعة قبل التحصيل، وبعد مؤنة الحفظ والتخزين والحراسة والنقل وما أشبه ذلك بعد تحصيل تلك المؤونة، كما لعلّه كذلك في أرباح المكاسب، وأما الحرب الواقعة بإذن الإمام أو بصورة مشروعة ولو بغير الإذن المباشر من الإمام فيكون الخمس قبل هذه الأقسام الثلاثة من المؤونة. هذا ما كنّا نستظهره سابقاً من كلام اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

ولكنْ ظهر بالتأمّل أنّ القسم الأول من المؤونة ـ أعني مؤونة السنة له ولعياله ـ فالظاهر أنّه كما ذكرنا، ففي الحرب المأذونة من الإمام يكون الخمس قبل إخراج هذا القسم من المؤونة، وفي الحرب غير المأذونة يكون بعد إخراج هذا القسم من المؤونة.

وأما القسم الثاني من المؤونة ـ أعني مؤونة التحصيل الواقعة قبل التحصيل ـ فلا معنى لكون الخمس بعد إخراجه من الغنيمة فيما إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام، لأنّ معنى ذلك أنّ تمام مخارج الحرب ـ من تحصيل الأسلحة وما يصرف على المقاتلين وغير ذلك ـ يستخرج أوّلاً من الغنائم فإذا بقي شيء منها تعلّق به الخمس، وهذا لا يحتمل فقهياً.

وأمّا القسم الثالث من المؤونة ـ أعني المؤنة المرتبطة بالتحصيل ولكنّها تقع بعد التحصيل، مثل مؤنة الحمل والنقل والتخزين والحراسة وما أشبه ذلك ـ فمن المعقول أن يكون داخلاً في مراد اُستاذنا الشهيد رحمه الله في كون الخمس بعد المؤونة فيما إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، لكنّه هل يدخل في المراد بكون الخمس قبل المؤونة فيما إذا كانت الحرب بإذن الإمام أو كانت مشروعةً بوجه آخر، أو لا يدخل في ذلك، فهذا ما سيأتي بحثه مستقلاً في المتن وفي بحث استاذنا الشهيد أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo