< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

وأمّا رواية أبي بصير (كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله (ص) فإنّ لنا خمسه ...)([1] ) فتقّريب الاستدلال بها لإثبات تعلّق الخمس بالغنيمة وإنْ كانت الحرب بدون إذن الإمام عليه السلام. أنّ قوله: (قوتل عليه) مطلق من ناحية كون ذلك القتال بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ناقش ايضاً في التمسّك مباشرةً بإطلاق هذه الرواية بأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية كالآية الكريمة، وذلك لأنّ غاية ما يتم الظهور الإطلاقي فيه لهذه الرواية أنّ كلّ قتالٍ مع الكفار لم تكن غنائمه كلّها لنا فخمسها لنا، وليس لها ظهور إطلاقي في أنّ خمس الغنائم لنا سواء كان كلّها لنا أو لم يكن كلها لنا، وذلك لوضوح أنّ الإمام عليه السلام في هذه الرواية بصدد بيان أهميّة الخمس في موارد تعلّق الخمس وليس في مقام بيان أنّ الأخماس الأربعة الاُخرى هل هي لنا أو ليست لنا. وبما أنّنا نشك فيما نحن فيه أنّ الغنائم كلّها للإمام أو ليست كلّها للإمام، فسيكون التمسّك بإطلاق الرواية كالتمسّك في العام في الشبهة المصداقية.

نعم لو دلّ الدليل في المرتبة السابقة على أنّ الغنيمة ليست كلّها للإمام بل هي للمقاتلين سواء كانت الحرب مأذونةً من قبل الإمام أو غير مأذونةٍ من قبله أمكن التمسّك بإطلاق هذه الرواية لإثبات تعلّق الخمس بالغنيمة حتى وإنْ كانت الحرب غير مأذونة من قبل الإمام عليه السلام، لأنّ هذه الغنيمة في طول هذا الدليل تصبح مصداقاً لإطلاق هذه الرواية.

ولكن نبّه اُستاذنا الشهيد رحمه الله على أنّه لا فرق هنا بين كون الدليل الدال على أنّ هذه الغنيمة للمقاتلين دالّاً على أنّها لهم على نحو الإشاعة أو على نحو كل شخص خاص، فإنّه على كلا التقديرين ستدلّ الرواية على ثبوت الخمس قبل إخراج المؤونة، وليس الحال هنا كالحال في التمسّك بالآية الكريمة، وذلك لأنّنا في الآية الكريمة احتجنا إلى التمسّك بسيرة النبي (ص) في تقسيم الغنائم لثبات أنّ هذا الخمس ليس بعد المؤونة بل هو قبل إخراج المؤونة، وهذا إنّما كان يتم فيما إذا كانت الغنائم للمقاتلين على نحو الإشاعة، ولم يكن يتم فيما إذا كانت الغنائم للمقاتلين على النحو الشخصي لكلّ واحد منهم لا على نحو الإشاعة. وأمّا في رواية أبي بصير فلا حاجة إلى التمسّك بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل نفس الرواية تدلّ على أنّ الخمس يكون مع إلغاء قيد (ما بعد المؤونة) سواء كانت الغنائم للمقاتلين على نحو الإشاعة أو على نحو كل شخص شخص، فيكفي ثبوت الدليل في رتبة سابقة على كون تلك الغنائم للمقاتلين وليس كلّها للإمام سواء كان على نحو الإشاعة أو لا على نحو الإشاعة فعلى كلا التقديرين يثبت كون الخمس قبل المؤونة، والوجه في ذلك أنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الخمس بعنوان خاصّ وهو عنوان القتال وليس بعنون مطلق الفائدة، ولأجل صون هذا العنوان الخاصّ عن اللغوية لا بدّ من القول بأنّه يلغي قيد (ما بعد المؤونة).

وبما أنّ الدليل على كون هذه الغنائم للمقاتلين وليس كلّها للإمام موجودٌ وإنْ كان على نحو شخصي لا على نحو إلإشاعة، وهو ما دلّ على إباحة أموال الكافر الحربي بصورة عامّة، فستتم دلالة رواية أبي بصير ثبوت الخمس فيما نحن فيه قبل المؤونة كما في مثل الغوص والكنز والمعدن.

ولكنّ اُستاذنا رحمه الله قال: إنّ هذه الرواية وإنْ تمت دلالتها على المطلوب، ولكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo