< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

بعد أنْ لم يتم عندنا دليل خاص على عدم ثبوت الخمس فيما نحن فيه ـ أي في الغنيمة الحاصلة بالحرب الواقعة بدون إذن الإمام ـ كما لم يتم الدليل المعارض له، لا بدّ من الرجوع إلى أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب لنرى أنّ إطلاقها هل يشمل ما نحن فيه أو لا يشمل؟

وبهذا الصدد تكلّم اُستاذنا الشهيد رحمه الله عن ثلاث أدلّة من أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب وهي:

1ـ الآية الكريمة الورادة في الخمس.

2ـ رواية أبي بصير السابقة([1] ) .

3ـ الروايات المتكفلة لبيان كيفية تقسيم الغنيمة بين المقاتلين([2] ).

ولم يتعرّض رحمه الله لذكر الإجماع، ولا لذكر الروايات التي تدل على أنّ الخمس في خمسة أشياء ويعدّ منها الغنائم([3] ).

أمّا الإجماع فلعلّه لم يذكره هنا لوضوح عدم شموله لما نحن فيه بل توجد شبهة الإجماع على عدم شمول الخمس لما نحن فيه.

وأمّا الروايات: الواردة بشأن ثبوت الخمس في خمسة عناوين ومنها عنوان الغنائم فلعلّه إنّما لم يتعرض لها اُستاذنا الشهيد رحمه الله هنا لاعتقاده بأنّها جميعاً ضعيفة السند، كما نقلنا عنه ذلك سابقاً. ولكنّنا وجدنا رواية صحيحة السند من تلك الروايات، وهي صحيحة عمّار بن مروان([4] ) فلا بّد من التعرض لهذه الرواية بالنسبة إلى ما نحن فيه.

أما الآية الكريمة: فقد قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله إنّ التمسك بها فيما نحن فيه يكون من نوع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وذلك لأنّ الآية ـ بعد تفسيرها برواية علي بن مهزيار السابقة ـ تدلّ على أنّ من حصل على فائدةٍ لنفسه وجب عليه الخمس، لا من حصل على فائدةٍ للإمام عليه السلام ( أو لعامّة المسلمين، كما أشرنا إليه سابقاً) ونحن لا ندري في ما نحن فيه أنّ الفائدة التي يحصل عليها المقاتلون في الحرب غير المأذونة من قبل الإمام هل هي فائدة لأنفسهم حتى تكون مصداقاً لمدلول الآية أو أنّها فائدة للإمام عليه السلام حتى لا تكون مصداقاً لمدلول الآية، ومع هذا الشك سيكون التمسّك بالآية تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo