< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة/ اشتراط إذن الإمام عليه السلام.

إدامة البحث

على فرض تمامية الاستدلال بالروايتين السابقتين أو بإحداهما على أنّ الحرب إنْ كانت بغير إذن الإمام فلا خمس في الغنائم وإنّما تكون كلّها للإمام عليه السلام، يقع الكلام في تعارض ذلك بصحيحة الحلبي التي جاء فيها: ( يؤدي خمساً ويطيب له)([1] ) وفي بعض النسخ ( يؤدي خمسنا) وفي بعضها ( يؤدي خمسها).

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية: أنّ قوله: ( فيصيب غنيمةً) مطلق من ناحية كون الحرب بإذن الإمام عليه السلام أو بغير إذنه فيكون الجواب أيضاً مطلقاً من هذه الناحية، فتدلّ الرواية على وجوب الخمس حتى في فرض كون الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، فيقع التعارض بينها وبين ما يفترض دلالته على سقوط الخمس حينئذٍ وتكون الغنيمة كلّها للإمام عليه السلام.

وأورد استاذنا الشهيد رحمه الله على ذلك: باحتمال أنْ يكون المراد في صحيحة الحلبي أنّ الغنيمة كلّها للإمام عليه السلام ولكن على فرض أداء خمسه إليه يحلّل له الاربعة أخماس الاُخرى، وبناءً على التفسير لصحيحة الحلبي لا يقع تعارض بينها وبين الروايتين السابقتين على فرض دلالتهما أو دلالة إحداهما على كون الغنيمة كلّها للإمام فيما إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام عليه السلام.

نعم بناءً على نسخة ( يؤدّي خمسنا ) لا يمكن تفسير هذه الصحيحة بما ذكرناه لأنّها ستُفسر حينئذٍ بمعنى أداء الخمس المعهود لنا في غنائم الحرب.

قال رحمه الله: وبما أنّ النُسخ في هذه الرواية مختلفة فلا يمكن الاعتماد عليها لاحتمال أنتكون النسخة الصحيحة هي نُسخة ( يؤدّي خمساً) لا نسخة ( خمسنا).وإذ جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

وأما السيد الخوئي رحمه الله فقد ناقش في صحيحة الحلبي بوجه آخر: وهو أن الأئمة عليهم السلام كانوا عادةً يُمضون الحروب التي يقوم بها الخلفاء، إذاً فالظاهر أنّ السؤال في هذه الرواية ليس من ناحية عدم إذن الإمام عليه السلام بل من ناحية أنّ السنّة ما كانوا يؤدّون خمس الغنائم فما هو تكليف هذا الشيعي الذي انخرط معهم في الحرب. إذاً لا دلالة فيها على ثبوت الخمس حتّى في فرض عدم إذن الإمام عليه السلام.

ولكن لا أدري ماذا يصنع السيد الخوئي رحمه الله بإطلاق سؤال السائل من حيث صدور إذن من قبل الإمام أو عدم صدوره منه، فهل يدّعي حصول القطع بصدور الإذن ؟ وهو مستبعد.

نعم يمكن تكميل كلام السيّد الخوئي رحمه الله باحتمال وجود قرينةٍ لبيّةٍ كالمتّصلة على كون السؤال والجواب غير ناظرين إلى فرض عدم إذن الإمام في الحرب لا بالخصوص ولا بالإطلاق، وهذا الاحتمال يكفي لعدم إمكان التمسّك بالإطلاق لعدم جريان أصالة عدم القرينة في مثل ذلك، لما نبهنا عليه كراراً في مناسبات سابقة.يبقى أنّه ماذا يجب علينا أنْ نصنع بعد أنْ لم يتم عندنا دليلٌ على عدم ثبوت الخمس في فرض عدم كون الحرب بإذن الإمام عليه السلام، ولا ثبوت الخمس في الفرض المذكور، فهل يصحّ التمسك حينئذٍ بإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم أو لا يصح ذلك؟

[1] () وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج، ص، أبواب، باب2 من أبواب ما يجب في الخمس، ح8، ط الإسلامية. والرواية هي: عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمساً ويطيب له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo