< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ شمول الحكم للأموال غير المنقولة.

إدامة البحث

الرواية الثانية: رواية مسمع بن عبد الملك بسند تام عن أبي عبد الله عليه السلام : (... إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا، فقال: أو ما لنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟ إنّ الارض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال: كله؟ فقال: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا...الحديث )([1] ).

وقد ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله في فقه الحديث: أنّ ظاهر قوله" ( الأرض كلّها لنا) أنّ الأرض ملك للإمام على الإطلاق والأصحاب لم يوافقوا عليه وقالوا فيه قولين:

1ـ إنّ المراد هو الملكية التشريفاتية لا الملكية الاعتبارية الشرعية.

2ـ إنه لا يوافق الموازين الشرعية فلابد من إرجاع علمه إليهم عليهم السلام.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله لم يرتض بهذين القولين، أما الأوّل فلأن هذا المضمون وارد في كثير من الروايات، وفي بعضها رتّب أحكاماً شرعيّة على هذه الملكية، وأما الثاني فلمنع ما ذكر في عدم إمكان تفسيره بما يوافق الموازين الشرعيّة.

وفي هذا الصدد قال رحمه الله: إنّ أحس ما يقال في معنى ملكية الأرض كلها للإمام عليه السلام هو أنّ الا صحاب سلّموا بأنّ الأرض من حيث الأساس للإمام عليه السلام سواء كانت ميتةً بالأصالة أو كانت محياة بالأصالة، غاية الأمر أنّهم قالوا بأنّ الأرض الميتة تملك بالإحياء وبالحيازة فتخرج عن ملك الإمام، ولكنّنا نبني على أنّ رقبة الأرض تبقى للإمام عليه السلام وإنّما يثبت بالإحياء والحيازة حقٌ للمحيي والحائز ولا يملك رقبة الأرض، فتبقى رقبة الأرض كلّها للإمام عليه السلام.

وأما مورد الاستشهاد في هذه الرواية لما نحن فيه فهو ما قاله الإمام عليه السلام تعريضاً على الراوي ( أو ما لنا من الارض وما أخرج الله منها إلّا الخمس ؟!)، حيث قد يقال بأنّه ظاهر في أنّ الإمام عليه السلام قرّر ما في ذهن الراوي من ثبوت الخمس في كلّ أرض وفي كل ما يخرج من الأرض على نحو الشمول الاستغراقي ولكنه قال بأنّ حقّنا لا ينحصر بهذا الخمس الذي تعتقد به بل يشمل تمام الأرض وتمام ما يخرج منها، وبهذا يثبت وجوب الخمس في الأراضي الخراجية، وأمّا أراضي الموات فنحن نعلم من الخارج بأنّها لا خمس فيها.

وناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى في ذلك بأنّ هذا البيان يتوقف على تفسير اللام في قوله: ( إلّا الخمس ) للاستغراق في حين أنّها ظاهرة في العهد وإشارة إلى ما في ذهن الراوي من أنّ في مجموع الأرض وما يخرج منها يوجد خمسٌ واجبٌ للإمام عليه السلام، ويكفي في صدق ذلك تعلق الخمس بالغوص وحده لا بتمام الأرض، وعلى الأقل سوف يصبح ما أمضاه الإمام مجملاً من تعلق الخمس فلا يعلم هل هو كل الأرض وما يخرج منها أو هو بعض ما في هذا المجموع؟ فلا تثبت دلالة هذه الرواية وجوب الخمس في الأراضي الخراجية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo