< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ شمول الحكم للأموال غير المنقولة

الوجه الثالث:إنّه يكفي لرفع اليد عن إطلاق رواية أبي بصير تقدّم قسم من الروايات الواردة بشأن الأراضي عليها، أو تساقطها معها، وليس من الضروري تقدّم جميع الروايات الواردة بشأن الأراضي عليها. وبالفعل نحن نجد أنّ الروايات الواردة بشأن الأراضي على طائفتين:الطائفة الأولى:

ما جاء في موضوعها عنوان (الأراضي الخراجية)(1) ولو كنّا نحن مع هذه الطائفة فحسب لأمكن أنْ يقال إنّ رواية أبي بصير تتقدم عليها لأنّ دلالة رواية أبي بصير بالعموم اللفظي ـ حيث جاء فيها التعبير ( كل شيء قوتل عليه ...) ـ ودلالة هذه الطائفة من الروايات بالإطلاق، لأنّ ( الأراضي الخراجية) تشمل تمام الأخماس الخمسة منها بالإطلاق لا بالعموم.

والطائفة الثانية:ما جاء في موضوعها عنوان ( أراضي السواد) (2) وهذه الطائفة ليست دلالتها الشمولية لتمام الأخماس الخمسة من تلك الأراضي دلالةً إطلاقية كما كانت كذلك في الطائفة الأولى، وإنّما دلالتها على ذلك دلالة لفظية وضعية، وذلك لأنّ عنوان ( أراضي السواد) كان اسماً علماً لأراضي العراق الخراجية كالنجف والكوفة وغيرهما، ولا شك أنّ شمول اسم العَلَم لتمام معناه يكون بالوضع لا بالإطلاق ولا بأداة العموم. وهذا يعني أنّ دلالة هذه الطائفة من الروايات على الشمول إمّا هو أقوى من دلالة رواية أبي بصير أو هي مساوية لها على أقل تقدير، فإن اعتبرناها أقوى منها فهي تتقدم عليها في مادّة الاجتماع، أعني في مقدار الخمس من الأراضي المسمّاة بأراضي السواد التي حصل عليها المسلمون بغنيمة الحرب، فإنّها مشمولة للحكم بوجوب الخمس المستفاد من رواية أبي بصير، ومشمولة أيضاً للحكم بأنّها لعامّة المسلمين لا لخصوص مصارف الخمس المستفادة من هذه الطائفة من الروايات، فإذا كانت هذه الطائفة من الروايات أقوى دلالة في الشمول من رواية أبي بصير تقدمت عليها، وأمّا إنْ اعتبرناها مساويةً لها في الشمول فالطرفان يتساقطان في مادة الاجتماع ونرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس في ذلك.ولا يخفى أنّ هذه الطائفة الثانية من الروايات الواردة بشأن أراضي السواد لا تختص دلالتها على كونها لعامة المسلمين بأراضي السواد في العراق فحسب بل تشمل ما لا يسمى بأراضي السواد من الأراضي الخراجية في غير العراق، وذلك بالدلالة الالتزامية بناءً على ما هو الصحيح من حجية الدلالة الالتزامية للامارات، وبذلك تسقط دلالة رواية أبي بصير لا في ما يسمى بأراضي السواد فحسب بل في كل الأراضي الخراجية.

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إن هذا الوجه تامٌ لا غبار عليه.

(1 ) ومنها ما يلي:1ـ الوسائل: ب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه/ ح32ـ الوسائل: ب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه/ ح43ـ الوسائل: ب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه/ ح14ـ الوسائل: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه/ ح9( 2) ومنها ما يلي: 1ـ الوسائل: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه/ ح42ـ الوسائل: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه/ ح5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo