< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: بحث الخمس / غنائم الحرب / شمول الوجوب للأموال غير المنقولة

 

خلاصة الأبحاث الماضية:كان الكلام في وجوب الخمس في غنائم الحرب، وقد عمّم الماتن هذا الحكم بتعميمين: ما احتواه العسكر وما لم يحتوه. الأموال المنقولة وغير المنقولة.قلنا: إنّ التعميم الاوّل يبدو مسلّماً بحسب إطلاقات الأدلة مهما اخترنا من المحتملات في تفسيره.وأما التعميم الثاني فهو منوط أولاً: بشمول أدلة وجوب الخمس في الغنائم للغنائم من الأموال غير المنقولة. وثانياً: بعدم وجود ما يوجب رفع اليد عن ظهور تلك الأدلة في الشمول. أما شمول الأدلة للأموال غير المنقولة من الغنائم فقد أكد أُستاذنا الشهيد في البداية ضمن بحث طويل على شمول الآية الكريمة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾[1] ... ورواية أبي بصير (كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله [2] ...) للأموال غير المنقولة من الغنائم.وأما عدم وجود ما يوجب رفع اليد عن ظهور تلك الأدلة في الشمول، فقد أكّد أيضاً أن الروايات الواردة في الأراضي الخراجية لا توجب رفع اليد عن ظهور تلك الأدلة في الشمول، سواء على أساس دعوى التساقط، أو على أساس دعوى التقييد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo