< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الرجال

41/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التوثيقات العامة:

     مصاحبة المعصوم لا تصلح دليلا على الوثاقة وإن كانت منقبة.

     كون الراوي من الاصحاب، لا دلالة لها على التوثيق وان كانت منقية.

     الوكالة عن المعصوم ليست دليلا على الوثاقة، نعم تدل على جدارة في الموكل به، وذكر بعض الوكلاء المذمومين.

مصاحبة المعصوم:جعل بعضهم مصاحبة الراوي لاحد المعصومين (ع) دليلا على التوثيق.ولا شك ان صحبة المعصوم (ع) منقبة، ولكنها لا تدل على الوثاقة بوجه، تماما كما في السبق إلى الاسلام، فانها منقبة ولكنها لا تدل على وثاقة أو افضلية، وهذا كاف في عدم دليلية الصحبة على الوثاقة ويؤيد ذلك ان من اصحاب الرسول (ص) والامام علي (ع) والامام الصادق (ع) من لا حاجة لبيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء افعالهم.قد يقال: لماذا لا تقول كما قلت في صفوان بن يحيى واضرابه، ان بعض ما روى عنه صفوان غير ثقات فهذا لا يعني ان القاعدة ان صفوان لا يروي عن ثقة قد سقطت، فانه يقال: إنه يوجد عام ويوجد مبرر للتخصيص. أما هنا فلا يوجد عام وهو " ان كل صاحب ثقة إلا من خرج بدليل ".

فلا عموم لدينا نتمسك به ونحاول ان نجد مبررا عقلائيا للتخصيص، أي بعض الاشخاص اصحاب رغم سوء سيرتهم فانه لم يرد عندنا عموم يقول: " كل صاحب للمعصوم ثقة "، نعم لو كان هذا العموم موجودا لاضطررنا للبحث عن مبررات عقلائية للاصحاب غير الثقات. لو كان هكذا عموم موجودا لامكن التوثيق، لكن لا لفظا يوجد هكذا عموم ولا لبا.[1]

كون الراوي من الاصحاب: ويظهر عدم الدلالة على التوثيق مما سبق فان كون الشخص من جملة اصحابنا لا يعني اكثر من كونه من هذه البيئة ولا شك انها منقبة ولكنها لا تعني التوثيق بوجه.الوكالة عن المعصوم: وقد عُدّت الوكالة عن الامام (ع) امارة على الوثاقة.

ومن الادلة قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ﴾ [2] والامام لا يمكن ان يركن إلى ظالم، مما يدل على عدالة الوكيل ووثاقته.

ونقول: إن الوكيل هو اسناد عمل أو دور إلى شخص في خصوص وظيفة معينة، وهذا يعنى انه في خصوص هذه الوظيفة جدير بها، واما في غيرها فلا دلالة على ذلك. فإذا وكلّ الامام (ع) شخصا في خصوص جبي الاموال، فهذا يدل عرفا على امانته في خصوص الاموال ولو لم تطن عن ملكة بل عن خوف أو ظرف يمنعه من ذلك، ولا يدل على حسن ادارته السياسية والاقتصادية، ولا على توثيقه رواياته او اخذ معالم الدين عنه او غير ذلك.

وقد وكلّ النبي (ص) جباية الزكاة أبا سفيان بن حرب وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عددا من المذمومين من وكلاء الائمة (ع) . كما ذكرهم الشيخ (ره) وهم: صالح بن محمد بن سهل الهمداني، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، ومنهم فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، واحمد بن هلال العبرتائي، وابو طاهر محمد بن علي بن بلال، وغيرهم ممن لا نطوّل بذكرهم لان ذلك مشهور موجود في الكتب. [3]

ومما استدل به على كون الوكالة امارة على التوثيق بعض الروايات منها ما ذكره السيد الخوئي (ره) في معجم رجال الحديث: ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: ( شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد ). ورواه الشيخ المفيد أيضا.

الجواب عن ذلك: أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور، وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم.

هذا، وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه. [4]

خدمة المعصوم ليست دليلا على الوثاقة، وإن كانت شرفا ومنقبة.

 


[1] والعام لا يشترط ان يكون لفظا بل قد استنبط العام من غير الالفاظ مثلا: " كل حديد يتمدد " الاستقراء اوصلني إلى هذا العام من دون وجود نص شرعي أو لفظي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo