< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، التمسك بالعام الشبهة المصداقيّة.

    1. كلام السيد الخوئي (ره) في المخصص المنفصل.

    2. لا تصريح للقدماء بجواز التمسك، والمسألة لم تكن معنونة عندهم.

    3. نسب إلى المشهور وإلى صاحب العروة القول بالجواز استنتاجا من الفتاوى.

    4. المثال الأول: الفتوى بالعفو إذا شك في كون الدم من المستثنيات: بيانه:

العام: كل دم بقدر درهم أو أقل معفو عنه.

الخاص المنفصل: الدماء الثلاثة غير معفو عنها ولو كانت أقل من درهم.

المصداق: هذا الدم نشك في كونه أقل من درهم.

النتيجة: الدم معفو عنه. وهذه النتيجة لا تتم إلا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المنفصل.

    5. المثال الثاني: العام: كل دم لا تصح الصلاة فيه.

الخاص: الدم إذا كان درهما أو أقل جازت الصلاة فيه.

المصداق المشكوك: أشك في كون الدم أقل من درهم.

النتيجة: الاحتياط بعدم جواز الصلاة فيه. وهذه النتيجة لا تتم إلا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة في المخصص المنفصل.

نكمل الكلام في الشبهة المصداقية في المخصص المنفصل ونكمل استعرض كلام السيد الخوئي (ره).

اما المخصص المنفصل:

السيد الخوئي: وأما الثاني - وهو ما إذا كان المخصص منفصلا فقد قيل إن المشهور بين القدماء جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية،

السيد الأستاذ: عبارة " فقد قيل " أي أن السيد لا يرضى هذه النسبة. يقولون أن " قيل " تشعر بتمريض القول. والمعروف بين الفضلاء المتأخرين انه عند القدماء يجوز التمسك بالعام في المخصص المنفصل.

السيد الخوئي: وربما نسب هذه القول إلى السيد (كاظم اليزدي) (قده) في العروة (الوثقى) أيضا بدعوى ان حال هذه المسألة حال المسألة السابقة وهي دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر فكما يجوز التمسك بعموم العام في تلك المسألة في الزائد على الأقل حيث إن الخاص لا يكون حجة فيه كي يزاحم ظهور العام في الحجية وفي الكشف عن كونه مرادا في الواقع، فكذلك يجوز التمسك به في هذه المسألة

السيد الأستاذ: السيد يقول ان القدماء يقولون بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة فيما إذا دار بين الأقل والأكثر في المنفصل بالخصوص كما جاز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في المنفصل. ذكرنا ان في الشبهة المفهوميّة العام " أكرم العلماء " وعندما يقول " إلا الفساق " ودار أمر الفاسق بين مرتكب الصغيرة والكبيرة، خرج منه مرتكب الكبيرة بخصوصه وهذا القدر المتيقّن الذي لا يجب اكرامه، وما حكم المشكوك؟ هو عالم إذن نتمسك بالعام لان العام له ظهور، وهذا هو الفارق في التخصيص بين المتصل والمنفصل.

وذكرنا امس مثلا آخر للتوضيح: في مسألة المطلّقة إذا كان مدخولا بها يجب أن تكون في طهر لم يواقعها فيه حتى يصح الطلاق، وورد تخصيص: " خمس يطلقن على كل حال " منها الحامل لكن الحامل ماذا؟ كانه قال كل مطلقّة يجب أن تكون في طهر غير طهر المواقعة حتى يصح طلاقها، هذا هو العام، وأما الخاص: فهو " الحامل لا يشترط فيها ذلك" وهو مخصص منفصل. والحامل يدور أمرها بين مستبينة الحمل وبين ما يشملها ويشمل الحمل الواقعي. مستبينة الحمل هي القدر المتيقّن، أي دار أمر الخاص بين الأقل والأكثر، ولو حصل الطلاق وهي حامل واقعا لكنه غير بيّن، فبناء على مذهبهم من جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة إذا كان المخصص منفصلا، وهنا المخصص منفصل خرج القدر المتيقن وهو مستبينة الحمل، اما المشكوك وهو الحمل واقعا فيبقى تحت العام يعني لا يصح طلاقها.

السيد (ره) استفاد هذا الكلام من العروة ولم يصرح بذلك، وكانه يقول انهم قاسوا الشبهة المصداقية على الشبهة المفهوميّة وقالوا بجواز التمسك بالعام.

نكمل كلام السيد الخوئي: ببيان أن ظهور العام قد انعقد في عموم وجوب اكرام كل عالم سواء أكان فاسقا أم لم يكن، وقد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص، فحينئذ أن علم بفسقه (القدر المتيقن وهو خارج قطعا) فلا اشكال في عدم وجوب اكرامه وان لم يعلم به فلا قصور عن شمول عموم العالم له، حيث إن دليل المخصص غير شامل له باعتبار أنه لا عموم ولا اطلاق له بالإضافة إلى الفرد المشكوك، وعليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث أنه بعمومه شامل له. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى إن هذه النسبة

السيد الأستاذ: (أي نسبة القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المنفصل إلى القدماء).

السيد الخوئي: غير مصرح بها في كلماتهم وإنما هي استنبطت من بعض الفروع التي هم قد أفتوا بها، كما أن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم قد التزموا بها وذكر (قده) بعض هذه الفروع وقال: انها تبتني على القول بحجية الأصل المثبت وبدون القول بها لا تتم.

وعلى الجملة فبما ان هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لا يمكن اتمامها بدليل إلا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فلأجل ذلك نسب إليهم هذا. واما نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة (قده) فهي أيضا تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها (قده) في العروة منها قوله: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو،

السيد الأستاذ: العموم هو: " كل دم أقل من الدرهم معفو عنه " استثني منه الخاص الذي ورد في مخصص منفصل: " دم الحيض والنفاس " حتى لو كان أقل فهو غير معفو عنه، وشككنا في المصداق ان هذا الدم دم حيض أو لا أي خرج بالاستثناء أو لا، هو دم قد انطبق عليه العام، فصار من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة. قد افتى السيد في العروة بالبناء على العفو أي التمسك بالعام. لولا جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لما افتى صاحب العروة بهذا.

السيد الخوئي: وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو،

السيد الأستاذ: القضية العام " كل دم لا يجوز الصلاة فيه " خرج منه الخاص:" ما كان قدر الدرهم أو أقل "، شككت في هذا الدم هل هو أقل أم أكثر؟ معفو عنه او لا، جوابه: الاحوط عدم العفو أي تمسك بالعام.

السيد الخوئي: حيث توهم من ذلك أن بنائه (قده) على العفو في الصورة الأولى ليس الا من ناحية التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية وكذا بنائه على عدم العفو في الصورة الثانية ليس الا من ناحية التمسك بها فيها. بيان ذلك [1] .

 


[1] محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث الخوئي، للفياض، ج5، ص184.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo