< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، الشبهة المصداقيّة.

    1. تحرير محل النزاع.

    2. خروج الاستثناء المنقطع عن محل النزاع.

    3. عرض الأقوال في المسألة.

الشبهة المصداقية:

تحرير محل النزاع: نقول وبالله المستعان الشك في المصداق على نحوين:

تارة يكون الشك في صدق عنوان العام عليه، كما لو قلت: " أكرم العالم " وشككت في كون زيد عالما، وفي هذه الحالة لا شك ولا ريب في عدم وجوب إكرامه، لعدم ثبوت صدق عنوان متعلّق الحكم عليه لان الاحكام تابعة لعناوينها، وهذا العنوان لم يثبت صدقه على زيد. هذا النوع من الشك خارج عن محل النزاع.

وتارة أخرى يكون الشك في صدق عنوان المخصص عليه بعد ثبوت صدق عنوان العام، كما لو قلت: " أكرم العالم إلا الفاسق " وشككت في فسق زيد العالم، فالمشكوك هو انطباق عنوان الفاسق عليه بعد العلم بكونه عالما. وبهذا يخرج الاستثناء المنقطع عن محل الكلام بحسب اصطلاح النحاة [1] .

وفي هذه الحالة الثانية وقع كلام كثير في جواز التمسك بالعام، وهذه الحالة هي محل الكلام دون الأولى، وقد اشتهرت بعنوان: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وان كان هذا العنوان بمعناه اللغوي يشمل حتى الحالة الاولى، أن محل النزاع هو العلم بانطباق العنوان على العام ثم اشك في خروج فرد دون الشك في مفهوم العام ولا مفهوم الخاص وكذلك الحكم فكلها واضحة ولكن الشك في مصداق الخاص وليس العام هذا الفرد.

وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال:

منها: جواز التمسك بالعام مطلقا، وقد نُسب هذا القول إلى القدماء، وهو رأينا أيضا وما سنختاره إلا في حال وجود العلم الإجمالي المانع من التمسك بالعام كما مرّ في الشبهة المفهوميّة.

ومنها: عدم جواز التمسّك بالعام مطلقا وهذا ما عليه أكثر المتأخرين.

ومنها: التفصيل بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي، فيجوز في الأول دون الثاني لانه في المخصص اللفظي له إطلاق اما في اللبي المخصص ليس له إطلاق نقتصر على القدر المتيقّن.

ومنها: التفصيل بين المخصص المنفصل والمتّصل، فيجوز التمسك بالعام في الأول دون الثاني، الذي ذهب إليه الكثير من المتأخرين.

غدا سنذكر الأدلّة على عدم جواز التمسّك بالعام مطلقا، وقد تعددت الأوجه التي ذكروها للإستدلال على ذلك، ويمكن تلخيصها في ثلاثة أوجه.

 


[1] بالاصطلاح المتصل لغة في علم الاصول غير المتصل بعلم النحو. المتصل في علم النحو هو ما كان المستثنى بعض المستثنى منه، كما لو قلت جاء الناس إلا زيدا، فزيد أحد الناس، يقابله المنقطع النحوي وهو ما كان المستثنى مغايرا مثلا: جاء الناس إلا حمارا، الناس لا يطلق على الحمار. والمنقطع ما لم يكن كذلك. وحكم الاستثناء المنقطع في النحو انه منصوب دائما، اما حكم المتصل فيجوز فيه الوجهان نصب ورفع بدلا على المستثنى منه. سنستفيد من هذه المسألة لاحقا، فمثلا قلنا: " أكرم العلماء إلا الفساق " وكان المراد من العلماء خصوص العادل، والاستثناء يكون من المراد وليس من المستعمل فيه أصبح الاستثناء على قولهم منقطعا دائما ومنصوبا دائما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo