< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، الشبهة المفهومية المخصص اللبي.

    1. المخصص اللبي ما لم يكن لفظا فيشمل حكم العقل وحكم العقلاء وسيرة العقلاء وفعل المعصوم وتقريره والإجماع.

    2. المخصص اللبي ليس له إطلاق فعند الشك نقتصر في اثبات الحكم على القدر المتيقن.

    3. فرّق بعضهم بين المخصص اللبي فيجوز التمسك بالعام لعدم ظهور مزاحم للعام فيبقى على إطلاقه، وبين المخصص اللفظي فلا يجوز التمسك بالعام.

    4. المحور والمفصل في كلامهم هو وجود ظهور للعام مع عدم المزاحم، فيجوز التمسك به، وإلا فلا.

قلنا ان المخصص تارة متصل وتارة منفصل، والمتصل والمنفصل بلحاظ انه قبل نهاية الكلام سمي متصلا وبعد نهاية الكلام سمي منفصلا. لكن قلنا ان هذه ليست مسألة تعبديّة، هذه مسألة اصطلاحيّة انما نحتاج إلى الانتظار إلى نهاية الكلام لعلّ المتكلم أورد قرينة على المجاز أو أورد قرينة على المراد. فإذن الانتظار إلى نهاية الكلام ليست ضروريّة إذا دلّت قرينة على تماميّة بيان المتعلّق، وعدم ورود قرينة، ولذلك إذا قلنا " أكرم العلماء إلا الفساق " إذا كانت " إلا " تدل على التخصيص والتخصيص اخراج افراد فيكون متعلّق الحكم قد تم ّ فلا داعي لان انتظر للأخير، لذلك سنقول أن " أكرم كل عالم " الموضوع له العموم والمستعمل فيه أيضا العموم، والمراد الجدي هو من العالم هو العموم.

المخصص اللبي واللفظي:

قلنا ان دليل المخصص اللفظي هو كل ما كان لفظيا. واللبي سمي لبيا لانه عن غير لفظ فيشمل فعل المعصوم وتقريره وسيرة العقلاء وحكم العقل والقدر المتيقن في مقام التخاطب وكل ما ليس لفظا، سميت لبيا من اللب أي ما ليس لفظا.

يمتاز المخصص اللفظي عن اللبي ان اللفظ له اطلاق واللبي ليس له اطلاق، ولذلك في عالم التطبيق على ما نحن فيه هناك بعضهم قال ان هناك فرقا بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي، مثلا: " أكرم العلماء " وانا اعلم انه لا يحب إكرام العدو وشككت في مراده من العدو. إذا شككت في المراد من العدو أصبحت الشبهة مفهوميّة لانه يمكن ان يدور امره بين الأقل والأكثر، مثلا الأكثر يحب أن يؤذي ويؤذي، والأقل الذي يحب أن يؤذي ولكن لا يستطيع، فهذا هل أكرمه أو لا؟

قلنا ان المناط في التمسك بالعام وعدمه وجود ظهور للعام وعدم وجود ظهور للخاص يزاحمه. اذا اصبح هناك ظهور للعام بلا منازع، وسنستفيد من هذه النقطة في المخصص اللبي، في المخصص اللفظي " اكرم العلماء لا تكرم الفساق " هناك اطلاق وظهور، وفي المخصص ظهور، فتتصادم الظهورات، لكن في المخصص اللبي لا يوجد ظهور لانه ليس لفظ ولا اطلاق له، في اللبي يقتصر على القدر المتيقن مثلا: " كل كذب حرام " فإذا كان دليل " كل كذب حرام " اللب يعني حكم العقلاء، هناك أنواع من الكذب وأشك في حرمة بعضها، فأقتصر على القدر المتيقن، لعدم وجود إطلاق، إذ لا لسان فيه. نقول إذا كانت حرمة الكذب دليلها بناء العقلاء فاقتصر حينئذ على القدر المتيقن الذي هو الكذب المؤذي، اما غير المؤذي حتى العقلاء لا يحكمون بقبحه. لان الكذب القبيح هو خصوص ما قبّحه العقلاء عليه. اما إذا قلنا ان دليل حرمة الكذب هو اطلاقات حرمة الكذب فتشمل حينئذ المشكوك فيحرم حتى الكذب غير المؤذي.

في المخصص اللبي ليس هناك ظهور ولذلك إذن العام يبقى على ظهوره من دون ظهور آخر مزاحم له، فيجوز التمسك بالعام في المخصص اللبي في الشبهة المفهوميّة، ولا يجوز التمسك في العام في المخصص اللفظي.

إذن الحالة السادسة: إذا كان المخصص لبيّا: سواء كان متصلا أم منفصلا، ويمتاز اللبي عن اللفظي بانه لا ظهور له، فلا إطلاق له ولا عموم، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. ومع اقتصارنا على القدر المتيقن في المشكوك يكون الخاص غير حجة في المشكوك، وحينئذ يكون المشكوك دائرا بين امرين:

ظهور العام وهو يقتضي الحجية مع عدم المصادم، وعدم وجود ما يقتضي الحجية من ظهور أو غيره في المقابل.

ولذا، يكون العام حجة في المشكوك، وبالتالي يجوز التمسك به، ولا يسري إجمال الخاص إلى العام.

وهذا ملخّص ما قالوه في الشبهة المفهومية.

ونقول وبالله المستعان:

الملاحظ هو أن المانع من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة يدور حول أمرين:

الأول: ارتفاع الظهور حقيقة كما في المخصص المتصل.

الثاني: ارتفاع الظهور حكما كما في المنفصل الدائر بين المتباينين. وبالتالي فلو استطعنا إثبات ظهور للعام لأمكن التمسك به بعد التخصيص، ونحن لما أثبتنا ظهور العام في المتصل أصبح شأنه شأن المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، فجاز لنا التمسك به فيما لم يعارض العمل به علم إجمالي، كما قالوا في المخصص المنفصل الدائر بين المتباينين وقد أثبتنا ذلك بمقدمات:

الأولى: إن إخراج بعض الأفراد تارة يكون بتقييد المتعلّق كما لو قلت: " أكرم كل عالم عادل "، وتارة يكون بإخراج بعض الأفراد من دون تدخل أو تقييد في متعلّق الحكم كما في " أكرم كل عالم إلا زيدا " أو " أكرم كل عالم إلا الفاسق " وسميّنا الحالة الأولى بالتقييد والحالة الثانية بالتخصيص.

الثانية: صار واضحا من المقدّمة الأولى أن التخصيص ليس فيه تدخل في مفهوم المتعلّق، نعم فيه تدخل في الأفراد التي ينطبق عليها الحكم، فلا يصح الامتثال في الخارج عنها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo