< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص.

     نقل كلام صاحب الكفاية في بيان عدم المجازية في المتصل والمنفصل.

     أدوات العموم مستعملة في العموم في كلتا الحالتين.

     إطلاق المدخول يكون بمقدمات الحكمة لا بلفظ أداة العموم.

     في المخصص المنفصل يتم الظهور في العموم لكن القرينة والتخصيص يمنع من حجيته.

     التفكيك بين الحجية والظهور.

     الحجية تدور مدار المراد الجدي لا المراد الاستعمالي.

يقول صاحب الكفاية (ره) في بيان عدم المجازية في المتصل والمنفصل:

والتحقيق في الجواب ان يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، ( وهذا كلام متين )

اما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص أصلا، وان ادوات العموم قد استعملت فيه، (هناك عموم لكن كل ما في الامر ان مدخول " كل " قيّد، وبقيت " كل " مستعملة في العموم.

وان كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الادوات، فلفظة كل في مثل " كل رجل " و " كل رجل عالم " قد استعمل في العموم وإن كان افراد احدهما بالاضافة إلى الآخر، بل في نفسها في غاية القلّة.

( وهذا كلام متين ايضا، فان لفظ " كل " استعمل في عموم مدخولها، أيا كان المدخول، سواء كان مطلقا، ام مقيدا، فلا فرق في المثالين المذكورين، نعم مدخول " كل " يحتاج لاثبات اطلاقه إلى مقدمات الحكمة، وهو ما سبق أن ذكرناه، هنا اختلف السيد الخوئي (ره) عن صاحب الكفاية (ره) والميرزا النائيني (ره) في دلالة المدخول على العموم هل هو بمقدمات الحكمة للمدخول أو بعموم " كل" كما ذهب اليه السيد الخوئي.

ولا تدل لفظة " كل " على إطلاق مدخولها، بل يحتاج إطلاق المدخول إلى مقدمات الحكمة، وفاقا للشيخ النائيني (ره) وخلافا للسيد الخوئي (ره).

واما المنفصل فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه، وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا (أي نقطع بامكانه ) استعماله معه في العموم قاعدة ( واستعمال العموم كقاعدة لم نوافق عليه كما ذكرنا سابقا في تعليقنا على صاحب الكفاية).

وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر، لا مصادما لاصل ظهوره [1]

فرّق صاحب الكفاية بين الظهور والحجية، أي ظهور العام في عمومه وحجية هذا الظهور.

وبيان هذا التفريق: ان الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان مرادا جديا للمتكلم، الحجية لا تدور مدار الظهور ولا مدار الاستعمال، الحجية تدور مدار المراد الجدي. [2] اما المراد الاستعمالي لا يكون حجة إلا إذا تطابقت معه الارادة الجديّة، فان الآمر لا يحق له ان يؤاخذ المأمور إلا إذا اوضح ارادته الجدية للكلام، وحينئذ يندفع المأمور للامتثال، واما إذا لم يكن الآمر يريد المعنى جدّيا فلا يندفع المأمور للامتثال، وذلك كمن القى مزحة أو لطيفة غير قاصد لها قصدا جديّا فان المأمور لا يفهم من الآمر طلبها. ولذا فالظهور في العام المخصص بالمنفصل كما في قولنا: " أكرم العالم " ثم بعد ذلك ورد " لا تكرم الفساق منهم " وان كان المراد الاستعمالي في العبارة الاولى هو العموم، لكن هذا المراد الاستعمالي وهذا الظهور لم يكن مرادا جدّيا، والحجية وعدمها تدور مدار المراد الجدّ ي لا المراد الاستعمالي.


[2] وهذه ثمرتها ان اصالة العموم واصالة الاطلاق تجري عند الشك في الارادة الجدية، وليس عند الشك في الارادة الاستعمالية. فأصالة الاطلاق وأصالة الظهور وأصالة العموم وأصالة الحقيقة مسائل عقلائية جعلت حتى تعرف الناس كيف تتصرف مع بعضها. وما يهم الناس هو المرادات الجدية دون المراد الاستعمالي ولا كيفية الاستعمال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo