< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/06/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص. ادوات العموم.

     بيان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في نقاط.

     العام له ثلاث حالات: الاولى: مطلق وحينئذ يكون الشمول لعموم ما يراد منه وهو عين ما انطبق عليه اللفظ. الثانية: مقيّد ويكون الشمول لكل ما يراد من المخول المقيّد من باب ضيق فم الركية. والثالثة: مبهم مهمل، فيكون الشمول لخصوص القدر المتيقن من اللفظ.

نكمل ما بدأناه امس في مسألة ان ادوات العموم تدل على عموم مدخولها، لكن المدخول هل هو المراد الجدي أو المراد الاستعمالي؟ هل عموم كل ما ينطبق عليه اللفظ أو كل ما يراد من اللفظ؟

ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى انه كل ما يراد من اللفظ.

ثم يقول صاحب الكفاية(ره): كما لا ينافي دلالة مثل لفظ " كل " على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله،

كما ان العموم عموم المراد ايضا في " كل " ليس في النكرة بسياق النفي، بل حتى في" كل " وامثالها. ففي " أكرم كل عالم " عموم متعلّق " كل " الذي هو المراد من العالم لا ما انطبق عليه " العالم ". فلو قلت: " اكرم كل عالم عادل " فـ " عادل " قيدت العالم، والمراد الجدي من عالم هو خصوص العادل.

ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة، نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند اطلاقها في استيعاب جميع افرادها.

هنا إذا لم يكن هناك تقييد وببركة أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي.

وهذا هو الحال في المحلّى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على افادته للعموم ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره. واطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من باب ضيق فم الركيّة،

أي ان "كل " دلة على عموم، ومدخوله من الاصل مقيّد وليس بحاجة إلى تقييد آخر. أكرم كل عالم عادل " المدخول العالم العادل لما دخل عليه أداة العموم عممه. وقوله: " واطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من باب ضيق فم الركيّة " هنا يوجد تخصيص ناتج التقييد، إي رجع إلى اصطلاحنا، " أكرم كل عالم عادل " هنا " عادل " تقييد وليس تخصيصا، لكنه يؤدي إلى تخصيص وهو اخراج بعض الافراد. [1]

لكن دلالته على العموم وضعا محلّ منع، بل انما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة، أو قرينة أخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام، ولا مدخوله، ولا وضع آخر للمركب منها كما لا يخفى. [2] انتهى كلامه رفع مقامه.

قلنا في اول الكفاية هل نحتاج إلى وضع للمركب يختلف عن وضع الهيئات والافراد والالفاظ الخاصة؟ مثلا: جاء زيد من المدرسة إلى البيت " كل لفظة فيها هيئة ومادة، المادة موضوعة والهيئة موضوعة والنسبة موضوعة من الفاعل للفعل. هنا هل نحن بحاجة لوضع آخر للمركب بأكمله.

سبب طرح هذا السؤال هو التالي: عندما نقول: " رأيت رجلا يقدم رجلا ويؤخر اخرى " هذا معناه انه " متردد "، كلمة متردد ليست موجودة من اين استفدتها؟ من المركب باكمله من " رأيت رجلا " فعل وفاعل ومفعول به و " يقدم رجلا" فعل وفاعل ومفعول به، و " يؤخر اخرى" فعل وفاعل ومفعول به، وهيئة العطف، مجموع الكل تعطي معنى آخر وهو " المتردد ". لذلك قال بعضهم ان هذه هيئة دلت عليها الهيئة التركيبية، فلا بج من وضع لها.

وذهبنا إلى انه ليس هناك وضعا على حدة للهيئة التركيبية العامة.

يمكن تلخيص ما ذكره (ره) في نقاط:

الاولى: إن النكرة في سياق النفي واشباهه، ولفظ " كل " وما شابههما تدلان على عموم المدخول.

الثانية: ان المدخول هو المراد الجدي للفظ لا ما ينطبق عليه اللفظ، أي ليس المراد الاستعمالي.

الثالثة: إن للمدخول ثلاث حالات: فتارة يكون مطلقا مرسلا، واخرى مقيدا واخرى مبهما مجملا.

ففي الحالة الاولى: لا شك في عموم المدخول. وفي الثانية: لا شك في عموم المراد من القيد والمقيّد. وفي الثالثة: يؤخذ بالقدر المتيقن وبالتالي يدل على عموم القدر المتيقن.

الرابعة: إن تقييد المدخول هو الذي أدى إلى التخصيص وليس لفظ " كل "، لان المدخول ما قيّد أصبح من باب ضيق فمّ الركية، فيكون المدخول شاملا لبعض افراد ما ينطبق عليه العنوان. العموم ليس للعنوان بل للمراد.

الخامسة: إن الدلالة على العموم في المحلّى باللام بقرينة مقدّمات الحكمة. وهذا ما ذهبنا اليه.

اما النقطة الاولى: فمتينة.

اما النقطة الثانية: فقد يتخيل تنافيها مع ما ذكره سابقا حيث قال: العموم في الجميع - أي الاستغراقي والبدلي والمجموعي – بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه.

اما هنا فيقول: شمول المفهوم لما يراد منه وليس لما ينطبق عليه.


[1] قلنا في مسألة تعريف العام والمطلق. قالوا ان العام ما كان بالوضع والمطلق ما كان الشمول بالاطلاق بمقدمات الحكمة. هذا تعريف المشهور. العام ما يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيّد، أي ان التخصيص يقابل التقييد. إذن ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ ان التخصيص والتقييد كلاهما يدل على التضييق لكن هذا بالوضع وهذا بمقدمات الحكمة، هذا على المشهور من التفريق بين العام والمطلق. لكن صاحب الكفاية (ره) قال ان التخصيص لازم للتقييد وهذا سليم رجع إلى ما ذهبنا اليه ان الفرق بين العام والمطلق، العام بلحاظ الافراد والمطلق بلحاظ الحالات والهيئات والازمان، وبهذا ترتفع كثير من الاشكالات واهمها كيف يمكن تقييد الجزئي والجزئي لا يقيّد. نقول ان الجزئي يقيّد، نعم لا يخصص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo