< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص.

     العموم الاستغراقي والمجموعس والبدلي.

     تشترك في العموم.

     تفترق في كون الاستغراقي هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد من الافراد له امتثال خاص به، والمجموعي ما أخذ فيه العموم على نحو المجموع، والبدلي ما أخذ على نحو كفاية فرد واحد في الامتثال.

     ذكر كلام السيد الخوئي (ره) في التفريق.

النقطة الثانية: في التفريق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي: الشمول للأفراد إذا أخذ موضوعا لحكم فله كيفيات:

العموم الاستغراقي: هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد من الافراد له امتثال خاص به، وليس له حكم خاص، تعلق الحكم بالطبيعة والافراد وظيفتها الامتثال ولا يتعلق بها حكم، فلو قال: " أكرم العلماء "، واكرم بعضهم دون الآخر" يكون ممتثلا في البعض وعاصيا في الآخر.

العموم المجموعي: هو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو المجموع، فلو أكرم بعضهم دون الآخر لا يكون ممتثلا اصلا، بل عاصيا، مثلا: صلّ صلاة الظهر اربع ركعات اخذ فيه العام على نحو المجموع فلو صلى ركعتان فكانه لم يصلّ. [1]

العموم البدلي: مثل: " اكرم عالما " هو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو كفاية فرد في الامتثال.

وهنا لا باس ببيان كلام للسيد الخوئي (ره) في المحاضرات والتعليق عليه حيث يقول: الثالثة: ان العموم ينقسم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي، فالحكم في الأول وإن كان واحدا في مقام الانشاء والابراز الا انه في مقام الثبوت والواقع متعدد بعدد أفراد العام، ففي مثل قولنا ( أكرم كل عالم ) وإن كان الحكم في مقام الانشاء واحدا الا انه بحسب الواقع ينحل بانحلال أفراد موضوعه فيكون في قوة قولنا ( أكرم زيدا العالم ) و ( أكرم بكرا العالم ) وهكذا فيثبت لكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت لآخر.

وفي الثاني واحد في مقامي الاثبات والثبوت باعتبار ان المتكلم قد جعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه.

وفي الثالث أيضا كذلك حيث إن الحكم فيه تعلق بصرف وجود الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها كقولنا مثلا ( أكرم أي رجل شئت ) والمفروض ان صرف الوجود غير قابل للتعدد، وعليه فلا محالة يكون الحكم المتعلق به واحدا . [2]

غدا ان شاء الله سنرى كلام السيد ونبين ما معنى تعلق الاحكام بالطبائع والافراد، والفرق بين مقام الانشاء والثبوت.

 


[1] ومثلا: يقول بعض المعاصرين ان نافلة الليل لا يجزي الصلاة فيها ركعتان، بل لا بد من صلاتها كاملة، فإذا صليت ستة فقط تكون كانك لم تصلّ شيئا، لان نافلة الليل احدى عشر ركعة، الصلاة مأخوذة بنظره على نحو المجموع. ونحن نقول إذا اخذت على نحو المجموع يكون الكلام صحيحا، لكن اول الكلام انها اخذت على نحو المجموع. وانا اقول إذا كان هناك عنوان جامع صحيح يكون ظاهره المجموع. إلا مع ادلة وقرائن اخرى على انها ليست على نحو المجموع، فالقول ثماني ركعات قبل الظهر بين كل ركعتين هناك تسليم، والتسليم معناه انهاء. الذي اقوله ان اخذ النافلة كنافلة الكلام صحيح فإذا صليت ركعتين أو اربع ركعات من نافلة الليل لا اكون قد صليت نافلة الليل، بل لا بد من تحققها جميعها لتحقق العنوان. اما صلاة الظهر فهناك نص خاص في الاجزاء إذا صلى بعضها. وللتميز بين الامرين: تارة يكون هناك عنوان جامع مأمور به كنافلة الليل، فيكون الكلام سليما، ويكون المأمور به مأخوذا على نحو العموم المجموعي، اما حين يكون مفصلا بثماني ركعات والمشهور بان كل ركعتين هما منفصلتان وبقرينة التسليم بين الركعتين، والتسليم عبارة عن انهاء وتحليل كما في الروايات، فهذه قرائن على عدم كونه كذلك بل كل ركعتين على حدة، ويكون المكلف قد امتثل شيئا وله ثوابه وهو الركعتان. وإذا ورد حكم متلّق بعام إما يكون له عنوان خاص فظاهره التعلق بالمجموع كمجموع ليتحقق العنوان فاقول نافلة العصر، فتكون أجزاؤه مأخوذة على نحو العموم المجموعي اما أن يكون الموضوع هو العدد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo