الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
41/05/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: العام والخاص.
• العموم الاستغراقي والمجموعس والبدلي.
• تشترك في العموم.
• تفترق في كون الاستغراقي هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد من الافراد له امتثال خاص به، والمجموعي ما أخذ فيه العموم على نحو المجموع، والبدلي ما أخذ على نحو كفاية فرد واحد في الامتثال.
• ذكر كلام السيد الخوئي (ره) في التفريق.
النقطة الثانية: في التفريق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي: الشمول للأفراد إذا أخذ موضوعا لحكم فله كيفيات:
العموم الاستغراقي: هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد من الافراد له امتثال خاص به، وليس له حكم خاص، تعلق الحكم بالطبيعة والافراد وظيفتها الامتثال ولا يتعلق بها حكم، فلو قال: " أكرم العلماء "، واكرم بعضهم دون الآخر" يكون ممتثلا في البعض وعاصيا في الآخر.
العموم المجموعي: هو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو المجموع، فلو أكرم بعضهم دون الآخر لا يكون ممتثلا اصلا، بل عاصيا، مثلا: صلّ صلاة الظهر اربع ركعات اخذ فيه العام على نحو المجموع فلو صلى ركعتان فكانه لم يصلّ. [1]
العموم البدلي: مثل: " اكرم عالما " هو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو كفاية فرد في الامتثال.
وهنا لا باس ببيان كلام للسيد الخوئي (ره) في المحاضرات والتعليق عليه حيث يقول: الثالثة: ان العموم ينقسم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي، فالحكم في الأول وإن كان واحدا في مقام الانشاء والابراز الا انه في مقام الثبوت والواقع متعدد بعدد أفراد العام، ففي مثل قولنا ( أكرم كل عالم ) وإن كان الحكم في مقام الانشاء واحدا الا انه بحسب الواقع ينحل بانحلال أفراد موضوعه فيكون في قوة قولنا ( أكرم زيدا العالم ) و ( أكرم بكرا العالم ) وهكذا فيثبت لكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت لآخر.
وفي الثاني واحد في مقامي الاثبات والثبوت باعتبار ان المتكلم قد جعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه.وفي الثالث أيضا كذلك حيث إن الحكم فيه تعلق بصرف وجود الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها كقولنا مثلا ( أكرم أي رجل شئت ) والمفروض ان صرف الوجود غير قابل للتعدد، وعليه فلا محالة يكون الحكم المتعلق به واحدا . [2]
غدا ان شاء الله سنرى كلام السيد ونبين ما معنى تعلق الاحكام بالطبائع والافراد، والفرق بين مقام الانشاء والثبوت.