< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستثناء والحصر.

     مفهوم العدد: عدم إجزاء الامتثال بما دون العدد ليس من باب المفهوم، بل من باب عدم انطباق ما في المنطوق.

     الشروط ثلاثة: بشرط لا، وبشرط شيء، ولا بشرط.

     العدد ليس له مفهوم.

     التحديد له مفهوم.

     تطبيق على عدّة المتمتع بها، فقد ورد فيها طوائف من الروايات بعضها في ان العدة حيضتين، وبعضها في الحيضة ونصف، وبعضها في شهر ونصف، وبعضها في الحيضة الواحدة.

     روايات الحيضتين.

مفهوم العدد:

إذا وردت قضية يترتب الحكم فيها على عدد خاص كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [1] ، فهل تدل على نفي الحكم عما فوقه وعما دونه بالمفهوم، أي تنفي كون ما دونه كفارة وما فوقه كفارة؟

لا شك بان مقتضى المنطوق هو عدم الاكتفاء بما دونه، لكن هذا ليس من باب المفهوم، بل من باب عدم انطباق المأمور به على ما اتيت به. فإذا اطعمنا تسعة مساكين فلا شك في عدم صدق الكفارة عليها ولكن تدل على انتفاء عنوان الكفارة في الزيادة. المسألة مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. المفهوم هو من المسائل اللفظية أي ان اللفظ يعني ذلك. قلنا ان المفاهيم هي الدلالات الإلتزامية اللفظية البينة بالمعنى الاخص.

إذا قلت لك " اطعم عشرة مساكين " وانت اطعمت سبعة، هذا لا يجزي، هل هو من باب المفهوم، أي من باب اللفظ؟ نقول: لا بل هو لان العقل يحكم ان هذا لم ينطبق عليه المطلوب فإذن لا يجزي. انطباق الحكم على موضوعه كما في العلّة والمعلول وانتفاء الحكم من باب انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه، لا من باب المفهوم. فلذلك عندما اقول: " اطعم عشرة مساكين " فأطعمت سبعة ليس ان عدم الاجزاء من باب المفهوم اللفظي، بل لان العقل يحكم بان الموضوع لم يتم.

إذن المفاهيم هي الدلالات الالتزامية البينة بالمعنى الاخص، دلالات التزامية للفظ، إذا قلت لك: " اتني بدواة " يعني الدواة والقلم، والدواة تحتوي على حبر لانه يلزمه انني اريد ان اكتب، بقرينة الكتابة دلّ بالدلالة الالتزامية على وجود الحبر. نعم الدلالة الإلتزامية اللفظية تحتاج إلى ملازمة، هذه الملازمة قد تكون عقلية أو نقلية أو عرفية أو عادية إلى لآخره. نكرر اطعام سبعة مساكين لا يجزي، لكن لا من باب المفهوم، لا من باب الدلالات الإلتزامية للفظ، بل من باب المسألة العقلية لان الموضوع لم يتم.

يقول صاحب الكفاية (ره): واما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد به بالاضافة إلى كلا طرفيه. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الاقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى، وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة الدلالة على المفهوم، بل انما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم. [2]

القيود الزائدة تارة تؤخذ بشرط لا، أي بشرط عدم الزيادة مثلا: " صلاة الظهر اربع ركعات " الزيادة لا تجزي لان المطلوب اربع ركعات فقط دون زيادة، وتارة تؤخذ بشرط شيء، كشرط الاستقبال. واحيانا لا بشرط. مسألة مهملة. إذا كانت الزيادة مأخوذة على نحو بشرط لا، أي بشرط عدم الزيادة صار الزائد كالناقص لان المطلوب هو اربع ركعات، الموضوع لم يتم.

واقول انا الفقير إلى رحمة ربه: إن التحديد من القرائن على مفهوم العدد، أي أن القضية العددية لا مفهوم لها إلا مع قرينة، وهكذا بقية القضايا، والتحديد من القرائن، لان التحديد احد اصناف الوصف.

تطبيق: ورد في عدّة المتمتع بها روايات، فمنها ان العدة حيضتان، ومنها ان العدّة حيضة ونصف ومنها ان العدّة حيضة واحدة، فنذكر منها: ما دلّ على الحيضتين: الوسائل: محمد بن يعقوب عن علي ( بن ابراهيم) عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن المتعة، فقال: القَ عبد الملك بن جريح فسله عنها، فان عنده منها علما، فلقيته فاملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي ابن جريج (جريح) انه ليس فيها وقت ولا عدة، انما هي بمنزلة الاماء يتزوج منها كما شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منها ما شاء بغير وليّ ولا شهود، فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدّتها حيضتان، وان كانت لا تحيض خمسة واربعين يوما. قال: فاتيت بالكتاب ابا عبد الله (ع) فقال: صدق وأقرّ به، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق، إلا انه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.[3]

من ناحية الدلالة: قول زرارة " انه الحق " إذا كان كل الكلام حق اصبح هناك تعارض بالرواية، عبد الملك ينقل من الامام الحيضتين، وزرارة يقول حيضة واحدة. والذي اراه ان في الرواية حماسا من زرارة لأصل تشريع المتعة لان المشكلة كانت بين المسلمين في تحليل المتعة وتحريمها، الخلاف بأصل التشريع وانقسم المسلمون بذلك، وليس الخلاف في الحيضة والحيضتين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo