الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
41/04/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاستثناء والحصر.
• لا شبهة في دلالة الاستثناء على نفي الحكم الثابت للمستثنى عن المستثنى منه.
• هذه الدلالة هل بالمنطوق أم بالمفهوم؟ سنختار كونها بالمفهوم.
• الفرق بين المنطوق والمفهوم. ايراد كلام النائيني في كونه بالمنطوق لا بالمفهوم.
انتهينا من مفهوم الشرط وقلنا ان القضية الشرطية لها مفهوم، وانتهينا من مفهوم الوصف وقلنا ان الوصف لا مفهوم له، بالتالي اللقب من باب الاولى لا مفهوم له [1] ثم إننا جعلنا قاعدة عامة وهي: القيد ان كان قيدا للحكم فالقضية لها مفهوم، ان كان قيدا للموضوع أو المتعلّق فالقضية لا مفهوم لها. ففي الجملة الشرطية الشرط قيد للحكم إذن لها مفهوم، إذا انتفى القيد انتفى المقيّد. والوصف لانه قيد للموضوع فلا مفهوم له، نعم إذا انتفى الوصف انتفى موضوع الحكم. أما في اللقب وهو الوصف غير مستند على موصوف. فإذا كان المستند على موصوف لا مفهوم له من باب الاولى غير المستند لا يكون له مفهوم.
اما مفهوم الغاية ذكرنا اننا نفرق بين ما كانت الغاية قيدا للحكم مثل:" كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام " إذا كان قيدا للحكم له مفهوم لانه إذا انتفى القيد انتفى المقيّد، مع التذكير بان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم . أما إذا كان قيدا للموضوع من قبيل: " اغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق " فهذا قيد للموضوع فلا مفهوم له. وهناك اقوال في المسألة، وان الغاية بطبيعتها لا تدخل في المغيا إلا بقرائن لذلك فان الآية القرآنية لو تركناها ونفسها " إلى المرافق " ظاهرة في عدم دخول المرفق في الغسل، لولا الروايات التي دلت على دخولها في الغسل، هذا معنى الظهور الذي استطيع ان اتي بقيد على خلافه اما النص لا استطيع ان اتي على خلافه.
مفهوم الاستثناء والحصر:
والكلام في تعريفه وفي أقسامه، وفي ثبوته، وفي ادواته.
في تعريفه: مفهوم الاستثناء هو دلالة القضية الاستثنائية على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. عندما اقول: " أكرم العلماء إلا زيدا " فالمستثنى هو العلماء، حكم المستثنى وجوب الاكرام، " الا " يكون ما بعدها نفي لحكم المستثنى، " زيد " هناك دلالة على عدم نفي سنخ الحكم عنه بحيث لو جاءني دليل على وجوب اكرام زيد لوقع التعارض بين المفهوم وبين المنطوق. نعم لو كان بلا مفهوم لما وقع التعارض تماما كالقضية الوصفية " أكرم العلماء العدول " لو كان لها مفهوم لكان العالم الفاسق لا تكرمه، فلو جاءني بعد ذلك " اكرم الفاسق " وقع التعارض ببن منطوق " أكرم الفاسق " ومفهوم " أكرم العلماء العدول "، لكن لما قلنا ان القضية الوصفية لا مفهوم لها لا يقع التعارض.
يقول صاحب الكفاية (ره) في دلالة الاستثناء: فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا، وذلك للانسباق عند الاطلاق. [2]
نعم وقع الكلام في ان هذا النفي هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ [3]
اختار المحقق النائيني (ره) كونه بالمنطوق وقال كما في المحاضرات: (ان دلالتها على الحصر داخلة في الدلالات المنطوقية دون المفهومية) أي بالدلالة المطابقية أو التضمنية وليس بالملازمة.
(نظرا إلى أن ضابط المفهوم لا ينطبق على المقام) مثلا: " اكرم العالم العادل " موضوع الاكرام " العالم العادل " فإذا ذهب القيد يجب أن يبقى المقيّد حتى نشك في وجوب اكرام الباقي من المقيّد، إذن الموضوع يجب أن يبقى لا ان ينتفي.
( حيث إن الركيزة الأساسية للمفهوم هي ان الموضوع فيه بعينه هو الموضوع في المنطوق، غاية الأمر ان دلالة القضية على ثبوت الحكم له على تقدير ثبوت المعلق عليه تكون بالمطابقة في المنطوق وعلى انتفائه عنه عند انتفاء المعلق عليه بالالتزام في المفهوم،) ولذلك قالوا ان الدلالة بالمنطوق اقوى من الدلالة بالمفهوم، لان تلك بالمطابقة وهذه باللازم.
(وهذه الركيزة مفقودة في المقام، فان كلمة ( إنما ) في مثل قولنا ( إنما الفقيه زيد ) تدل على ثبوت الفقه لزيد ونفيه عن غيره فلا يكن النفي والاثبات واردين على موضوع واحد. نعم لا بأس بتسمية هذا بالمفهوم أيضا ولا مشاحة فيها كما أن دلالة كلمة ( الا ) على النفي أو الاثبات مسماة بالمفهوم مع أنهما غير واردين على موضوع واحد وكيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا ). [4]
ملخص كلام النائيني (ره) الذي وافقه السيد الخوئي (ره) ظاهرا اولا: ان لا اثر لهذا البحث. ثانيا: ان هذه الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم. وسنرى ان شاء الله انه اولا: له اثر لكنه قليل، وثانيا: هو بالمفهوم لا بالمنطوق.