< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مفهوم الغاية.

     الغاية إذا كانت قيدا للحكم كان للقضية مفهوم، كقولنا:" كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه".

     الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المتعلّق فشأنها شأن القضية الوصفية لا مفهوم لها.

     تلخيص ما مضى في نقاط.

الكلام في مفهوم الغاية:

اكرر واذكر ان المراد من المفهوم هو التالي: الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، القيد تارة شرط وتارة وصف وغاية واستثناء ولقب إلى آخره. ونحن نعلم جيدا انه عند انتفاء القيد ينتفي المقيّد.

ونذكر ان القيد إذا كان للحكم فالظاهر انتفاء الحكم عند انتفاء قيده فينتفي الحكم وحينئذ تدل على المفهوم، اما إذا كان القيد قيدا للموضوع أو المتعلّق فحينئذ لا يدل انتفاء القيد على انتفاء الحكم، بل يدل على انتفاء الموضوع، كل قيد بحسبه، فقيد الموضوع انتفاؤه يدل على انتفاء الموضوع، وقيد الحكم انتفاؤه يدل على انتفاء الحكم، والمفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، هذه قاعدة عامة لكل المفاهيم.

ولذلك يقول الفقير إلى رحمة ربه تعالى شأنه: إن الغاية إن كانت قيدا للحكم فالجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وإذا كانت قيدا للموضوع أو المتعلّق فلا تدل على ذلك وتكون نوعا من مفهوم الوصف. والظاهر أن مفهوم الغاية - كما يقول بعضهم - أقوى من مفهوم الشرط.

ولذا يمكن التفصيل بين ما كان متعلقا للحكم كقوله (ع): " كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه" فهذا ظاهر في المفهوم، فإذا حصل العلم بالحرمة انتفى الحكم وهو الحليّة، فإذا وجد ما بعد " حتى " انتفى الحكم، وبين ما كان متعلّقا للموضوع كقوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ﴾ حيث إن المرفق بيان المساحة المغسولة من اليد، فهذا شأنه شأن مفهوم الوصف الذي هو قيد للموضوع، وكما ذهبنا هناك إلى عدم المفهوم كذلك نذهب في مفهوم الغاية إلى عدم المفهوم. فإذن لا نستطيع أن نأخذ القضية الغائية على اطلاقها بان نقول: القضية الغائية إما أن يكون لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، بل يجب ان نفصّل بين ان تكون الغاية قيدا للحكم وان تكون قيدا للموضوع.

والغريب أن بعض الاعلام كالشريف المرتضى على ما نقل عنه كان يذهب إلى القول بمفهوم الوصف دون الغاية.

ونلخص ما مضى في نقاط:

    1. إن القيد إذا كانت للحكم فالقضية لها مفهوم، وإن كانت للموضوع فليس لها مفهوم.

    2. عدم دخول الغاية في المغيّا عند عدم القرينة، سواء كان الغاية مدخولة بـ " حتى " أو بـ " إلى " وإذا كانت من جنس المغيا أو لا.

    3. ظهور الغاية في المفهوم كالجملة الشرطية، إذا كان القيد قيدا للحكم، بل قيل انها أقوى ظهورا.

    4. عدم ظهور الغاية في المفهوم إذا كانت قيدا للموضوع أو المتعلّق.

    5. قد ذكرنا أن الوصف لا مفهوم له لانه قيد للموضوع أو المتعلّق، سواء كان الوصف حالا، أو نعتا، أو تمييزا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo