< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الا صل العملي وملخص مفهوم الشرط.

     مسألة تداخل الاسباب هي في عالم الانشاء والاصل العملي فيها هي أصل عدم التكليف.

     مسألة تداخل المسببات هي في عالم الامتثال والاصل العملي فيها هو الاحتياط.

     ملخص ما توصلنا إليه في ابحاث مفهوم الشرط في تسع نقاط.

الاصل العملي:

تكلمنا في الاصل اللفظي، يعني في حال تعدد الجزاء واتحد الشرط، وفي حال تعدد الشرط واتحد الجزاء، يعني تداخل الاسباب وتداخل المسببات. وقلنا ان مسألة تداخل المسببات هي في عالم الامتثال اما مسألة تداخل الاسباب فهي في عالم الانشاء، وقلنا في الاصل اللفظي في مسألة تداخل الاسباب الاصل عدم تداخل الاسباب، وايضا في الاصل اللفظي في مسألة تداخل المسببات الاصل عدم تداخل المسببات.

هذا في عالم الاصل اللفظي أي ماذا تقتضي القاعدة لفظا، والمراد من القاعدة ما نرجع اليه عند الشك ومع عدم الدليل.

اما الاصل العملي فهو في حال عدم جريان الاصل اللفظي، كما لو لم استطع الوصول اليه كما في مسألة العموم والخصوص من وجه اختلفنا فيها، ولو فرضنا عدم الوصول إلى الاصل اللفظي أو وجود مانع من الظهور بحيث لا يظهر الكلام في الاصل فإذا انتفى الاصل اللفظي فماذا اصنع؟ فتصل النوبة إلى الاصل العملي.

الاصل العملي ما هو؟ تارة نتكلم في تداخل الاسباب، وتارة نتكلم في تداخل المسببات.

اما في تداخل الاسباب فالاصل العملي هو البراءة، عدم التكليف، اشك ان هناك تكليفا واحدا او تكليفين، احدهما ثابت بلا شك يبقى الثاني مشكوكا حينئذ الاصل عدم التكليف، الاصل البراءة من التكليف. إذ مجرى البراءة هو الشك في التكليف، هل هناك تكليفان أو تكليف واحد؟ " اغتسل واغتسل " تأسيسان احدهما مؤسس والاخر تأكيدي.

إذن في مسألة تداخل الاسباب الاصل اللفظي عدم التداخل والاصل العملي نتيجته البراءة ونتيجته نتيجة التداخل، تكليف واحد.

وأما في تداخل المسببات فما هو الاصل العملي؟ هناك تكليفان ثابتان " اغتسل " و " اغتسل " واشك في كفاية غسل واحد عند امتثال الأمرين، هل احتاج إلى غسلين لكل أمر غسل أو يكفي غسل واحد؟ هناك قاعدة تجري عند الشك في الامتثال وهي الاحتياط: الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وحينئذ هناك تكليفان مستقلان واشك في كفاية غسل واحد. الاصل أن اتي بغسلين. فإذن في مسألة تداخل المسببات الاصل العملي هو الاشتغال يعني عدم التداخل.

إذن الاصل اللفظي والاصل العملي في المسببات عدم التداخل.

وفي نهاية الكلام عن مفهوم الشرط نلخص ما توصلنا اليه في نقاط:

الاولى: إن المراد من المفهوم هو ظهور انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط – أي الموجود في مقدّم القضية الشرطية عند انتفاء الشرط، وليس المراد انتفاء شخص الحكم، فهذا ثابت لان الشرط موضوع حينئذ لثبوت حكمه ولا شك في انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه.

الثانية: لا فرق في الحكم المشروط بين كونه في اسم أو فعل أو في معنى حرفي.

الثالث: لا فرق في الشرط بين كونه واحدا أو متعددا، والمتعدد قد يكون على نحو التركيب- أي كون كل واحد منهما جزءا، - أو التقييد بان يكون أحدهما مقيّدا للآخر- ففي الجميع للقضية الشرطية مفهوم.

الرابعة: القضية المسوقة لبيان الموضوع مثل: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ﴾ [1] وامثالها مما لا يبقى موضوع للحكم مع انتفاء الشرط خارجة عن محل الكلام.

الخامسة: إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط كما لو قال: " إذا خفي الاذان فقصّر "، و " إذا خفيت الجدران مقصّر " بحيث يتنافى مفهوم احداهما مع منطوق الآخر يكون رفع التنافي بـ " أو "، أي يكون كل من الشرطين شرطا مستقلا للحكم، إلا مع قرينة تدل على الجمع بالواو، أي يكون كل من المقدمين جزا للشرط، ويكون الشرط المجموع بما هو مجموع.

السادسة: في مسألة تداخل الاسباب ومجالها في عالم الانشاء، أي إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط، فالاصل اللفظي عدم تداخل الاسباب بمعنى ان الظاهر تعدد الحكم فيكون لدينا حكمان لا حكم واحد إلا إذا قامت قرينة خاصة على ذلك. واما مقتضى الاصل العملي في هذه المسألة فهو اصل عدم التكليف، فيكون لدينا تكليف واحد لا تكليفان.

السابعة: في مسألة تداخل المسببات: ومجالها في عالم الامتثال، وهي فرع عدم تداخل الاسباب وحينئذ فهل يكفي امتثال واحد إذا لم يقم دليل على الكفاية كما ورد في كفاية غسل واحد عن شروط متعددة.

الاصل اللفظي عدم تداخل المسببات ايضا، فلا يكفي امتثال واحد.

نعم استثنى بعض الاساطين ما لو كان بين متعلقي الحكمين عموم وخصوص من وجه، فان مورد الاجتماع يكفي في الامتثال، أي أن الاصل تداخل المسببات في هذا المورد. والاصل العملي عدم التداخل في المسببات.

اما نحن فقد ذهبنا إلى عدم كفاية الامتثال الواحد حتى في هذا المورد، إلا مع قيام قرينة خاصة على ذلك، عرفية كانت أم غيرها.

اما الاصل العملي فهو مقتضى الاحتياط، أي تعدد الامتثال لان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

الثامنة: إن محل الكلام في التداخل وعدمه انما هو في حال قابلية كل من الشرط والجزاء للتكرار، واما مع عدمه فهو خارج عن محل الكلام.

تاسعا: إذا اجتمع التكليفان المسببان وكان احدهما تأسيسيا والآخر تأكيديا فلا اشكال، وامتثال واحد كاف، اما إذا كانا تأسيسيين فهما من باب توارد علتين على معلول واحد، والظاهر في مسألتنا وهي اجتماع الحكمين حينئذ ارتفاع احدهما عن الفعلية دون الآخر، أي يكون احدهما فعليا والآخر إنشائيا. ولا مانع من اجتماع المصلحتين والثوابين وذلك كما لو فرضنا اجتماع استحباب صوم أحد الايام البيض مع كونه يوم الخميس المستحب، فان احد الاستحبابين يرتفع عن الفعلية ولا مانع من القول باجتماع الملاكين والثوابين. وكما لو فرضنا انني نذرت نذرا ان اصوم وسط الشهر، ونذرت نذرا ان اصوم الخميس ونذرت نذرا ان اصوم احد الليالي البيض، إذا صمت يوما واحدا وصادف انه يوم الخميس ونصف الشهر وفي الايام البيض هل يجزي عن ثلاثة نذورات؟ نقول: في هذه الحالة احدها يكون فعليا فلا يمكن وجود حكمين فعليين مع بعض فهو اجتماع مثلين. نعم لا مانع من اجتماع الثوابين أو الثوابات لان الثواب والانشاء يتعلق بالمصالح وهو خفيف المؤونة ليس فيه دفع، لا مانع من وجود ثلاثة مصالح .

إلى هنا ننتهي من نقاط تلخيص ما مرّ غدا ان شاء الله نبدأ بمفهوم الوصف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo