< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تدخل الاسباب والمسببات:

     الفرق بين مسألة تداخل الاسباب ومسألة تداخل المسببات.

     الاصل عدم تداخل الاسباب.

     وجه من قال بتداخل الاسباب كالسيد البروجردي وجوابه.

قلنا ان الفرق بين مسألة تداخل الاسباب وتداخل المسببات هو أن الاول: هل تتداخل التكاليف مع تعدد الشروط مثلا: " إذا اجنبت فاغتسل "و " إذا مسست ميتا فاغتسل " كل شرط يقتضي جزاء، فالجزاء هو الانشاء نفسه، هما انشاءان أم انشاء واحد؟ تكليفان أم تكليف واحد؟.

اما تداخل المسببات فهو بناء على عدم تداخل المسببات، هل يكفي غسل واحد أو لا؟ نحن ذهبنا إلى ان الاصل اللفظي عدم تداخل الاسباب، وايضا سنذهب إلى أن الاصل عدم تداخل المسببات إلا أن يأتي دليل على التداخل، وان كان السيد الخوئي (ره) والمحقق البروجردي (ره) وغيرهما سيفصلون.

عندما يتنافى اطلاق الشرط واطلاق الجزاء، اطلاق الشرط يقتضي تعدد الجزاء أي عدم التداخل في مسألة تداخل الاسباب، واطلاق الجزاء يقتضي اتحاد الجزاء أي التداخل. الشرط مطلق والجزاء مطلق كلاهما يقتضي نفي الأخر

وقد ذهب المحقق البروجردي (ره) إلى تقديم إطلاق الجزاء على إطلاق الشرط، وبالتالي بتداخل الاسباب، ذلك أننا إذا قدمنا إطلاق الشرط فلا بد من أحد ثلاثة وجوه:

إما ان يقال إن متعلق الوجوب في كليهما نفس طبيعة الوضوء.

وإما أن يقال: إنه في كليهما مقيّد.

وإما أن يقال: إنه مطلق في أحدهما مقيّد في الآخر.

أما الأول فهو محال، لانه إذا ورد : " إذا نمت فتوضّأ " و " إذا بلت فتوضأ " فالوضوء الواحد حقيقة واحدة لا يتعلّق بها وجوبان مطلقان للزوم اجتماع المثلين. أي لا بد من رفع اليد عن احد الاطلاقين اما اطلاق الشرط أو اطلاق الجزاء.

السيد البروجردي يذهب إلى تقديم اطلاق الجزاء على اطلاق الشرط، تكون النتيجة انه هناك وجوب واحد للإشكال العقلي الذي يعتبره انه اجتماع المثلين. وحينئذ يكون الاصل عنده هو تداخل الاسباب.

ونحن سنقدم اطلاق الشرط على اطلاق الجزاء وسنبين ان العرف هو كذلك، ويكون الاصل هو عدم التداخل.

أما الوجه الأول، - أي أت متعلق الوجوب في كليهما نفس طبيعة الوضوء - فهو محال، لانه إذا ورد: " إذا نمت فتوضّأ " و " إذا بلت فتوضأ " فالوضوء الواحد حقيقة واحدة لا يتعلّق بها وجوبان مطلقان، للزوم اجتماع المثلين.

وعليه لا بد للقائل بعدم تداخل الاسباب من الالتزام باحد الوجهين الأخرين، وحينئذ فيسأل عما يقّيد به الطبيعة في احدهما أو كليهما، إذ لا مقيّد في البين بالبداهة إلا ما يتوهم من أن يكون المتعلّق للوجوبين في كل من الخطابين أو أحدهما عبارة عن طبيعة الوضوء المقيّدة بكونها غير ما هو المتعلّق في الخطاب الآخر، ولا مجال لهذا التقييد، لانه إنما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الآخر بان يقول المولى مثلا: " إذا بلت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: " إذا نمت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب البول " بحيث تكون الغيرية مأخوذة في متعلّق أحدهما أو كليهما، والالتزام بذلك مشكل بداهة عدم كون كل منهما ناظرا إلى الآخر. هذا مضمون الكلام الذي ذكره (ره) في نهاية الاصول.

فتحصل أن إطلاق الجزاء محكمّ، ولا بد من رفع اليد عن إطلاق الشرط. وهذا هو التداخل في الاسباب.

ونقول: هذا صحيح في البداية، أي عند ورود البيانين فان كلامنهما قد ورد مستقلا، غير ناظر للآخر ولكن بعد ورودهما، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الجزاء، وكأن كلامنهما كان ناظرا للآخر في علم الله والعرف يساعد على ذلك، إذ الحال بعد صدور الامر الثاني ليس كالحال قبله، ويؤيده أن التداخل في الوضوء من باب تداخل الاسباب ظاهرا كما بيّنا سابقا.

وعليه فاننا نذهب إلى أصالة عدم تداخل الاسباب والمسببات. وتأتي مسألة ثانية وهي هل امتثال واحد يكفي أو لا؟

اصالة عدم تداخل الاسباب واردة في عالم الانشاءات، واصالة تداخل المسببات واردة في عالم الامتثال، أي هل يجزي امتثال واحد لهذين الوجوبين؟

تداخل المسببات:

قد بينا الفرق بين مسألة تداخل الاسباب ومسألة تداخل المسببات، حيث إن المسألة الأولى تعني تعدد التكليف عند

تعدد السبب، فلو ورد: " إذا مسست ميتا فاغتسل " وورد " إذا اجنبت فاغتسل " فان الظاهر تعدد وجوب الغسل إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك.

ثم إنه بناء على عدم تداخل الاسباب، فهل يكفي امتثال واحد لكل من الانشاءين؟ فهذا ما يسمى بمسألة تداخل المسببات والكلام في ذلك في حالتين:

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo