< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: من فروع مسائل الجملة الشرطية، تعدد الشرط واتحاد الجزاء وامكن تكراره.

     الحالة الثانية: إذا الشرط واتحد الجزاء وامكن تكراره، والكلام في تداخل الاسباب وتداخل المسببات.

     محل النزاع هو مع امكان تعدد الشرط، ومع إمكان تعدد الجزاء، ومع عدم وجود دليل خاص.

الحالة الثانية:

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وامكن تكراره، فها هنا مقامان: تداخل الاسباب وتداخل المسببات.

ونتكلم في أربعة نقاط:

    1. في تحرير محل النزاع.

    2. في تداخل الاسباب.

    3. في تداخل المسببات.

    4. في الاصل العملي.

اما النقطة الاولى:

     لا بد من إمكان تعدد الشرط والتكرار وإلا كان خارجا عن محل النزاع، وتعدد الشرط كما لو قلنا: " إذا جامعت في نهار شهر رمضان فعليك كفارة مخيّرة "، فيمكن تعدد الجماع ولذا يمكن تعدد الكفارة، وكذا لو قال: " إذا أكلت في نهار شهر رمضان فعليك كفارة مخيّرة ".

أما لو قال: " إذا أفطرت فعليك كفارة مخيّرة "، فان الصائم إذا افطر بالأكل في المرّة الاولى فقد افطر ولم يعد صائما، والافطار صفة غير قابلة للتكرار، ويكون اكله مرة أخرى بالنسبة للإفطار من باب تحصيل الحاصل، ومن هنا يفرق الامر في الشرط بين الجماع وبين الاكل وبين الافطار، الفرق هنا بالعنوان.

أما الجماع فقد وردت روايات بتعدد الكفارة عند تعدد الجماع، ومن هنا افتى الفقهاء بتعدد الكفارة.

وكذا الأكل في نهار شهر رمضان لو ورد فيه روايات بتعدد الكفارة بتعدد الأكل، لكنا لم نجد في النصوص ما يكون فيه عنوان الأكل أو الشرب موضوعا للكفارة وهذا بخلاف الجماع.

ونقل عن السيد الطباطبائي اليزدي (ره) صاحب العروة الوثقى فتواه بتعدد الكفارة بتعدد الجماع والأكل بدعوى ان عنوان الافطار كناية عن الأكل والشرب وبذلك لا خصوصية للجماع والأكل والشرب.

ونقول: إن الاحكام تابعة لعناوينها واحتمال الخصوصية للجماع ممكن. وعليه نقول: إن الكفارة تتعدد بالجماع للنص أما الأكل والشرب فلم يرد فيهما نص، وإنما ورد في الافطار وهو عنوان غير قابل للتعدد والتكرار ولذا لا تتعدد الكفارة.

     في مقام تحرير محل النزاع: لا بد من امكان تعدد الجزاء:

الجزاء يمكن أن يتعدد مثل الغسل في الشرطيتين: " إذا اجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتا فاغتسل "، وهذا داخل في محل النزاع. الجزاء هو ما وقع في جزاء الجملة الشرطية " إذا اجنبت فاغتسل " الجزاء هو وجوب الغسل، ولذلك سنفرق بين تداخل الاسباب وتعدد المسببات. في تداخل الاسباب هل يوجد حكم واحد أو لا؟

اما في المسببات على فرض عدم التداخل لكل شرط جزاء، هل يكفي امتثال واحد للحكمين أو لا؟

اما إذا كان الجزاء غير قابل للتعدد والتكرار عقلا أو شرعا فهذا خارج عن مسألتنا موضوعا. ولذا لو قال مثلا: " القاتل يقتل "، وقال: " المرتد عن فطرة لا عن شبهة يقتل "، فلو فرضنا رجلا قَتَل وارتد، فانه مع قتله وقصاصه في الحكم الاول يخرج موضوعا عن الحكم الثاني.

ج- إن المسألة من باب الاصول اللفظية والجمع العرفي في حال عدم وجود دليل من خارج يدل على التداخل أو عدمه، ولذا ففي باب الغسل وباب الوضوء وردت روايات مفادها التداخل.

اما في باب الوضوء فهو من باب تداخل الاسباب، ومعنى تداخل الاسباب كما سنبين هو تداخل الجزاء أي الحكم الواحد، فيكون جزاء واحدا على القول بالتداخل.

وأما تداخل المسببات فهو بناء على عدم تداخل الاسباب ووجود جزاءات متعددة فهل يكفي امتثال واحد أو لا؟

ونعود للوضوء: فالوارد في الروايات هو التعبير بنقض الوضوء عند الحدث مثل: لا ينتقض الوضوء إلا بحدث. فإذا نام الرجل فقد أحدث، ونقض وضوؤه، ونعلم أن النقض صفة غير قابلة للتكرار، فيكون الحدث الثاني لا أثر له.

نعم لو كان الجزاء صفة تنطبق على نحو الكلي المشكك لكان الحدث الثاني مؤكدا، وإلا فلا معنى للتأكيد.

واما الغسل فقد ورد فيه كفاية امتثال واحد، فيكون من باب تداخل المسببات، أي كفاية غسل واحد عن اسباب متعددة، مثلا ورد في صحيحة زرارة: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجمعت عليك حقوق الله اجزأها عنك غسل واحد، ثم قال: ولذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ". فالامتثال مرة واحدة كفى عن تكاليف متعددة، وهذا من باب تداخل المسببات.

إلى هنا النتيجة: ان محل النزاع هو اولا: امكان تعدد الشرط. ثانيا: امكان تعدد الجزاء. ثالثا: ان الكلام في الاصل اللفظي وعدم وجود نص خاص في المسألة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo