< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفاهيم

     صاحب الكفاية ذكر ان المفهوم ناشئ إما من الوضع او من قرينة عامة.

     الفرق بين التعبيرين: الاستعمال في المفهوم والاستعمال وارادة المفهوم.

     ثلاثة امور لا بد منها جميعا للدلالة على المفهوم: الترتب بين الشرط والجزاء، والعليّة، والانحصار.

 

نعود لكلام صاحب الكفاية ونعلّق عليه: فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام. لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، (في غير مقام " مقصوده احيانا، يستعمل في الانتفاء عند الانتفاء وليس دائما). إنما الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة،

( هنا (ره) نقل الكلام إلى مكان آخر، وهو ان دلالتها على المفهوم بوضع المفاهيم او انها بالاطلاق وبالقرائن العامة. إذا قلنا بالوضع معناه انه إذا استعمل في غير المفهوم صار مجازا. او إذا كان بقرائن عامة فلا يكون إرادة المفهوم مجازا ).

بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، بأحد الوجهين ( إما بالوضع أو بالقرينة العامة ) على تلك الخصوصية ( هي المفهوم اللازم للمنطوق ) المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، (هذا هو المنطوق ) على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة . ... [1] (اولا ان يكون هناك ترتب وثانيا: المعلول على علّته، وثالثا: المنحصرة. هنا بعبارة واحدة اختصر ثلاثة شروط حتى يكون هناك مفهوم إذا اختل احدها انتفى المفهوم).

إذن في كلامه صاحب الكفاية (ره) نقاط نلخصها ونعلق عليها:

    1. ان الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت في منطوقها، ففي قولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود تدل على ثبوت وجود النهار عند ثبوت طلوع الشمس، وهذا مسلم لا ريب فيه.

    2. استعمالها وارادة الانتفاء عند الانتفاء في بعض الاحيان وهذا صحيح، احيانا الجملة الشرطية يراد منها المفهوم واحيانا لا يراد منها المفهوم، مثلا الجمل المسوقة لبيان الموضوع كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ﴾ [2] فهو لا يعني: إذا لم يردن التحصن فقد انتفت حرمة الاكراه، هنا لم يعد هناك موضوع للإكراه عند عدم ارادة التحصن. هذا النوع من الشرطية يعبرون عنه انها شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وليس لها مفهوم.

فاحيانا الجملة الشرطية تساق لبيان المفهوم من قبيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، واحيانا تأتي الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، كالآية السابقة الذكر.

إذن استعمالها وارادة الانتفاء عند الانتفاء في بعض الاحيان وهذا صحيح، احيانا الجملة الشرطية يراد منها المفهوم واحيانا لا يراد منها المفهوم، وقد عبّر بقوله: استعمالها وارادة الانتفاء، ولم يقل استعمال في الانتفاء، وفرق بين التعبيرين، فان التعبير الثاني استعمال في غير ما وضع له، فيكون مجازا على القول بعدم الوضع للمفهوم. بخلاف التعبير الاول الذي يشمل كون الشرط موضوعا للمنطوق والمفهوم معا، أو يكون موضوعا للمنطوق ويكون المفهوم مستفادا من الاطلاق.

إذن قد عبّر بقوله: استعمالها وارادة الانتفاء، ولم يقل استعمال في الانتفاء، وفرق بين التعبيرين، ارادة المعنى اعم من الاستعمال في المعنى وارادة معنى آخر.

لا يتم المفهوم إلا بثلاثة امور:

الاول: الترتب بين الجزاء والشرط. وهذا مسلّم عندنا وعند صاحب الكفاية وغيره.

الثاني: هذا الترتب على نحو العلّية، أي ان ثبوت الشرط علّة لثبوت الجزاء، وليس اتفاقا ولا لازما عقليا بغير نحو العليّة.

الثالث: هذه العلّة منحصرة، أي ظهور لفظ الشرط في ان العلّة الوحيدة للجزاء هو الشرط المذكور في المنطوق، وإذا انتفت العلّة انتفى المعلول، إي إذا انتفى الشرط انتفى سنخ الحكم.

ولازم هذا الكلام ان انتفاء احد الثلاثة يكفي لانتفاء المفهوم.

الا ان صاحب الكفاية (ره) يُنكر الآخرين أي العلّية والانحصار، ويرى دعوى التبادر بعيدة خصوصا في استعمال الشرط بكثرة في مطلق اللزوم، وفي العلل غير المنحصرة.

ثم يشكل على نفسه، غدا ان شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo