< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفاهيم

     بيان مصطلحات.

     معنى المنطوق، ومعنى المفهوم.

     المناط والملاك.

     الغاء الخصوصية هل هي من مفهوم الموافقة؟ كذلك وحدة المناط؟

قبل الشروع ببحث المفاهيم نلخص ما وصلنا اليه في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة، وقلنا ملخصا:

المعاملة والعبادة لا فرق بينهما، من جهة الدلالة على الفساد بل هما سواء في هذه الناحية، فان تعلق النهي بنفس العنوان دلّ على الفساد عرفا لا عقلا، وان تعلق النهي بعنوان آخر منطبق على المعاملة أو العبادة فلا يدلّ على الفساد لا عرفا ولا عقلا.

ولم نذهب إلى ما ذهب اليه صاحب الكفاية (ره) عندما قال بعدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد لا عرفا ولا عقلا.

وقلنا ان الدلالة العرفية يمكن تخصيصها، فلا يدل النهي على الفساد في بعض الحالات، اما الدلالة العقلية فلا يمكن تخصيصها، وذكرنا الوجه في هذه الدلالة العرفية.

المفاهيم:

في البداية لا بد من بيان بعض المصطلحات التي نحتاجها في بحث المفاهيم:

اولا الفرق بين المناط والملاك: طبعا لا يوجد هذا المصطلح في النصوص الشرعية ولا آية ولا رواية، هذا مصطلح، ولاختلاف الاستعمالات نقول ما هو المصطلح عندنا، إذ الفقهاء احيانا يستعملون الملاك مكان المناط والعكس بالعكس.

المناط: هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الاثبات وان استخدم في غير ذلك احيانا. مثلا: المسترابة لا بد لها من عدّة ثلاثة اشهر، فالذي بدور مداره الحكم في مقام الاثبات هو الريبة، مع وجود الريبة يكون هناك حكم ومع عدمها لا يكون هناك حكم. فالريبة ليست هي العلّة الحقيقية، قد تكون العلّة شيء آخر.

الملاك: هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت، في واقع الامور، كما لو قلنا: " حُرِّمت الخمرة لاسكارها " حُرِّمت في واقع الامر التحريم يدور مدار الاسكار وجودا وعدما.

المنطوق: هو المدلول المطابقي والتضمني من اللفظ، وهو الحكم المذكور لموضوع مذكور ملفوظ. مثلا: ان جاء زيد فاكرمه.

المفهوم: هو المدلول الالتزامي من اللفظ اللازم باللزوم البين بالمعنى الاخص. هذا المفهوم على قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

فالمفهوم الموافق: هو ما يوافق الحكم الموجود في المنطوق سلبا وايجابا. إذا كان الموجود في المنطوق ايجابيا كان الموجود في المفهوم ايضا ايجابيا، وإذا كان سلبيا كان ايضا سلبيا. مثلا: " لا تقل لهما أف " من باب الموافقة لا تضربهما. فمفهوم الموافقة يقتضي ثبوت الحكم نفسه ايجابا وسلبا.

المفهوم المخالف: هو قضية ناشئة من قضية اخرى بالدلالة الالتزامية البينة باللزوم البيّن بالمعنى الاخص، وهي تخالف الحكم الموجود في المنطوق سلبا وايجابا مثلا: قوله (ع): " اذا خفي الاذان فقصّر " مفهومه: " إذا لم يخف الاذان فالحكم هو عدم وجوب التقصير.

مفهوم المخالفة هو نفي سنخ الحكم المذكور في المنطوق عن موضوع غير مذكور.

مفهوم الغاء الخصوصية: هو تجريد موضوع الحكم من بعض خصوصياته لتسريته على غيره، مثلا: عندما يسأل شخص الامام (ع): الرجل يشك ... فنلغي خصوصية الرجولة ليصبح الحكم شاملا للرجل والمرأة.

هناك شيء اسمه وحدة المناط، وحدة المناط هو اكتشاف المناط الذي يدور مدار الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الاثبات، وطبعا المفهومان مختلفان.

لكن الكلام هل مفهوم الموافقة يشمل الغاء الخصوصية؟ مفهوم الموافقة:" لا تقل لهما أف " يدل من باب الاولوية على " لا تضربهما ". هل الاولوية دخيلة في مفهوم الموافقة؟ نحن نقول ان هناك مصطلحات.

إذا اشترطنا في مفهوم الموافقة الاولوية لا يشمل الغاء الخصوصية، الغاء الخصوصية لا يعني اولوية، أي ليست المرأة اولى من الرجل في حكم عند الشك. مفهوم الاولوية شيء والغاء الخصوصية شيء آخر ووحدة المناط شيء آخر، ما الفرق بينهما؟

مفهوم الاولوية يكون المقتضي للحكم اقوى واولى، اولية او اولوية، يكون مقتضي الحكم كلي مشكك، ويكون له افراد. هذا المقتضي تارة يكون اقوى في غير الموضوع فتكون الاولوية، كلمة " اف " فيها مصلحة وهي عدم اذية الوالدين، ويأتي الضرب فيه اذية اكثر.

اما الغاء الخصوصية فليس فيه اي اولوية ولا اقوائية، يكون الافراد سواء، عندما يقول: " العلم فريضة على كل مسلم " لم يذكر في الرواية " ومسلمة " بالغاء خصوصية الرجولة أو الذكورة الموجودة في المسلم، فتكون النتيجة لكل مسلم ومسلمة. الغاء الخصوصية ليس معناه ان غير المذكور اولى من المذكور، بالعكس يمكن ان يكون المذكور اولى واكثر ظهورا واكثر استعمالا، ليس هناك اولوية.

انت من خلال مثلا: " العلم فريضة على كل مسلم " لان العلم فيه ملاك، هل هذا الملاك موجود في الذكور دون الاناث. بعضهم يقول: " ثوب المرأة يطهر مرة واحدة في اليوم من بول الرضيع إذا لم يكن عندها غيره " هذا في الرضيع هل في الرضيعة لا؟ هل يمكن الغاء خصوصية الذكورة. ليس هناك مفهوم موافقة من باب الاولوية لكن نستطيع الغاء الخصوصية.

فلنقل ان هناك ثلاث مصطلحات: مفهوم الموافقة بمعنى مفهوم الاولوية.

الغاء الخصوصية بمعنى الذي يثبت الحكم لغير المذكور كما يثبت للمذكور.

ووحدة المناط بمعنى استنتاج مناط يكون الحكم فيه متساويا مع جميع الافراد ولا يكون المقتضي اولى من الآخر.

بالنتيجة هذه مصطلحات.

نعم، قد يقال انه مع الغاء الخصوصية يخرج المدلول عن كونه مفهوما، بل صار من المنطوق.

وعلى اية حال فالثمرة هي مجرد بيانية، وبيان مصطلحات.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo