< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النهي عن العبادة او المعاملة هل يقتضي فسادها؟

     الاصل العملي في المعاملات.

     لا يجري الاصل العملي إلا بعد فقد الادلة النصوص الخاصة، وبعد فقد الاصل اللفظي.

     الاصل العملي هو استصحاب عدم الاثر.

نكمل الكلام في الاصل العملي في مسألتنا، والاصل العملي هو أخر مطاف الاستنباط. الاصل العملي في المعاملات ما هو؟

الاصل هو اصالة الفساد او اصالة عدم ترتب الاثر. اما بالنسبة لي فهو استصحاب عدم الاثر. مثلا: وقع عقد الزواج وشككنا في صحة العقد كما في الزواج المدني الجديد واشك في صحته، هذه شبهة حكمية، ومراحل علاج الشبهة الحكمية هي كالتالي: علم علمي اصل لفظي ثم الاصل العملي. ولنطبق المنهجية: اولا: لا يوجد علم كما لا يوجد نصوص خاصة في الزواج المدني، إذن نذهب إلى الاصول اللفظية، توجد اصول لفظية تصحح الزواج المدني، مثلا: " اوفوا بالعقود " يعني كل عقد يجب الوفاء به، وبالتالي يجب الوفاء به يجب ان يكون صحيحا، باللازم يدل على الصحة. فإذن هناك اصل لفظي يدل على صحة العقود جميعا.

فإذن الزواج المدني عقد اسك في صحته فيندرج تحت عموم " اوفوا بالعقود " ويندرج ايضا تحت " النكاح سنتي " مطلق النكاح، وهذا نكاح، كثير من الروايات والاحاديث والنصوص تشرع الزواج مطلقا. الزواج المدني كعقد يمكن الذهاب إلى صحته دون آثاره واحكامه. نعم، لو شككنا انه عقد او لا، لا يجري العموم، عندما اقول: " اكرم العلماء " واشك ان زيد عالم او لا، لا استطيع ان اتمسك بعموم " اكرم العلماء " العرش ثم النقش، اقول هذا عالم والعموم يقول اكرم العلماء فإذن يجب ان اكرمه. [1]

فإذن عندما اقول: " اوفوا بالعقود " ثم اتتني معاملة جديدة كسندات الخزينة التي هي عقد قطعا، إذا شككت فيها تأتي " اوفوا بالعقود ". نعم لو شككت في كونها عقدا لا يجوز التمسك بـ " اوفوا بالعقود " للشك في انطباق عنوان العقد عليه.

اذا كان هناك معاملة جديدة اشك في صحتها او فسادها، إذا لم يكن هناك دليل على فسادها تأتي " اوفوا بالعقود "، اصل لفظي يدلني على صحة عقد سندات الخزينة أو الزواج المدني وغير ذلك، نعم لو فرضنا عدم وجود اصل لفظي يدل عليه كما لو اخترعت نوعا من الطلاق، في الطلاق لا يوجد عندي عموم " اوفوا بالطلاق " و" احل الله الطلاق " وشككت في صحة الطلاق. إذن لا يوجد عندي دليل، ولا يوجد عندي اصل لفظي عموم أو اطلاق، فتأتي مرحلة الاصل العملي، الاصل العملي هو الفساد او اصل عدم ترتب الاثر. والذي أؤيده هو استصحاب عدم ترتب الاثر.

على اي حال قالوا في المعاملات الاصل العملي الفساد او عدم ترتب الاثر، او ان نقول باستصحاب عدم الاثر.

إلى هنا انتهينا من المقدمات في شرح المسألة: النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي فسادها او لا، الآن المختار في المسألة. في المسألة حوالي عشرة اقوال أو اكثر لكننا سنختار التالي:

لا فرق بين العبادة والمعاملة في حكم العقل وفي الدلالات، العقل لا يحكم لا بفساد العبادة عند النهي عنها ولا بفساد المعاملة. يعني اقتضاء النهي الفساد غير صحيح، بل نقول بدلالات النهي على الفساد في حالة واحدة وهي: في ما لو تعلق النهي بنفس عنوان العبادة او نفس عنوان المعاملة. واقول الدلالة يعني عرفا، وإذا كان عرفا يعني يمكن الاستثناء منه فلا يدل على الفساد، فيدل إذا تعلق النهي بعبادة او معاملة بعنوانها يدل على الفساد إلا إذا قام دليل على الصحة. اما إذا كان تعلق النهي بعنوان آخر أي بعنوانين فلا يدل على الفساد ابدا لا عرفا ولا عقلا.

 


[1] رد على سؤال واستفسار من احد الطلبة: سنبين هذه المسألة: عنما نقول اتمسك بالعام في الشبهة المصداقية هناك حالتان: حالة اشك في انطباق عنوان العام على الفرد، مثلا: " اكرم العلماء " واشك ان زيدا عالم او لا، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اجماعا ولا اظن ان احدا يقول غير ذلك لان الاحكام تابعة لعناوينها، يجب ان اثبت عنوان العام عليه حتى اطبق الحكم. هنا مثلا " اوفوا بالعقود " وشككت ان الزواج المدني عقد، حينئذ لا معنى لتطبيق " اوفوا بالعقود " لعدم تحقق عنوان العقد، فلا استطيع ان اقول يجب الوفاء به. يجب ان اثبت انه عقد لكي اثبت وجوب الاكرام او وجوب الوفاء. تارة اشك انه عقد حينئذ لا معنى التمسك " باوفوا بالعقود " حينها يأتي الاصل العملي الذي هو اصالة الفساد، هنا لا يوجد اصل لفظي لان ليس هناك عام ينطبق عليه لاني اشك في كونه عقدا وفي كونه زواجا، إذا شككت في كون فرديه للعام لا معنى ولا يجوز التمسك وتطبيق العام. وهذا لا اظن ان احدا من كل فقهائنا إلى يومنا هذا لا احد يقول بالتمسك بالعام. اما المسألة التي هي يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندي ومشهور المتأخرين خلافه هي التالية، عندما اقول: " اكرم العلماء " وزيد عالم قطعا ولكنه فاسق لدرجة انه اشك في وجوب اكرامه، أو هو عدو مثلا، هل يمكن للمولى ان يقول " اكرم العلماء " وسأكرم زيد وهو عدو له؟ اشك. هنا قد انطبق عليه عنوان العام قطعا. المسألة التي اقول يجب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الشبهة المصداقية عندم اشك في انطباق الحكم على المصداق، وليس انطباق العام على المصداق. اكرر، إذن هناك حالتان: حالة اشك في انطباق العام على الفرد، وهذا قطعا لا يجوز تطبيق العام مثلا: " اكرم العلماء " وزيد اشك في كونه عالما، فلا يثبت حكم العام. الحالة الثانية: ترد " اكرم العلماء " وزيد عالم قطعا لكنه عدو للمولى. بعموم العلماء يجب اكرامه. هذه المسألة هي التي بحثوا فيها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، او عدم الجواز. انا اقول بجواز التمسك في هذه المسألة، والمشهور بين المتأخرين بل كاد ان يكون متسالما في هذه الايام بعدم جواز التمسك، لكن القدماء قالوا بجواز التمسك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo