< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

اجتماع الامر والنهي: الثمرات.

ومن الثمار لمسألة اجتماع الامر والنهي: قالوا بتصحيح الصلاة في المكان المغصوب أو بطلانها. قلنا ان الصلاة صحيحة سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع.

ومن الثمار ايضا إذا اجتمع عنوان محرم وعنوان محلل في معنون واحد. كما لو فرضنا انطبق على طائر واحد موضوع الحلية وهو وجود القانصة والصيصة والحوصلة، وموضوع التحريم وهو كون صفيفه اكثر من دفيفه. هذا الطائر حرام او حلال، ولا يوجد نص خاص ان الطائر الذي له صيصة وصفيفه اكثر من دفيفه حرام او حلال او مكروه، بل يوجد عنوانان مستقلان احدهما موضوع للتحريم والآخر للتحليل، هنا هل نذهب إلى الحرمة ام إلى الجواز؟

إذن عنوانان كل منهما مستقل بنفسه، في انشائه وجعله ومصلحته. ما له حوصلة لا بد من مصلحة ادت إلى الحلية. وما كان صفيفه اكثر من دفيفه لا بد من مفسدة ادت إلى التحريم. كل من العنوانين عندما انشأ الحكم لم ينظر إلى افراد الآخر. وقلنا ان الاحكام عندما تطلق على القضية الحقيقية بمعنى ان الحكم يتعلق بالطبيعة بالنظر إلى آثار افرادها الخارجية لا انها مجرد مرآة وبالنتيجة التعلق بالافراد. الحكم لم يتعلق بالافراد بل تعلّق بالطبيعة عندما انظر إلى آثارها الخارجية حينئذ آمر بها.

وعليه: فهذا عنوانان على معنون واحد، فان قلنا بالجواز اصبح حراما وحلالا في آن واحد، او قلنا بالامتناع يعني احدهما دون الآخر

فلا تكاذب بين الدليلين، دليل الحلية ودليل التحريم، لكي نذهب إلى جعلهما من باب التعارض والذي هو تكاذب الدليلين فأحكِّم علاجات باب التعارض لتقديم اوثقهما واعدلهما إلى آخره، بل يجعلان من باب التزاحم ويقدّم الاهم ملاكا.

قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة: هذه القاعدة ليس هناك نص فيها ولا دليل عليها إلا ما قالوا ان العقل يحكم بها.

فلو دار الامر بين المفسدة والمنفعة، كان من باب التزاحم فقد يقال بترجيح جانب التحريم على جانب الوجوب لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة، وهناك مثال يقول: " كفانا قلة الخسارة ربحا ".

وقد استدل عليها بحكم العقل، لكن الحق عدم الدليل عليها من عقل أو شرع، بل يقدم الاهم ملاكا.

بل ان اكثر الواجبات فيها مفاسد شخصية، فالزكاة دفع للمال فهي مفسدة، لكن مصلحتها وهي توازن المجتمع مثلا أو ثواب الآخرة أهم. وهكذا الجهاد فالاقتحام قد يؤدي بالنفس إلى القتل لكن مصلحته وهو الدفاع عن بيضة الاسلام أهم، وهكذا.

ملاحظة: عدّ من تطبيقات القاعدة ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي، فيحكم على الطائر المشكوك بالحرمة لان صفيفه اكثر من دفيفه من جهة وله صيصة من جهة. فيقدم جانب الحرمة.

واجاب عن ذلك في الكفاية: بان القاعدة مرتبطة بما إذا دار امر المكلف بين امتثال الواجب وامتثال الحرام دون ما إذا دار الامر بين الحرمة او الوجوب في جعل واحد.

صاحب الكفاية يقول ان هذه القاعدة لو تمّت تكون في مقام الامتثال لا في مقام الجعل، في الامتثال يقع التزاحم.

السيد الخوئي يجيب، ونحن لنا تعليق على كلام السيد الخوئي وعلى كلام صاحب الكفاية (ره).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo