< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

اجتماع الامر والنهي:

انتهينا نحن إلى جواز اجتماع الامر والنهي، والمراد ما كان بعنوانين على معنون واحد

وبيانه: لا بد من مقدمات:

الاولى: إن الحكم يتعلق بالطبيعة لا بالفرد كما بيّنا ذلك سابقا.

الثانية: ان الحكم يتعلق بالطبيعة لا بالمشخصات الخارجية للأفراد، لان الغرض هو اثر للطبيعة عند وجودها الخارجي، ولا دخالة للغرض بالمشخصات الخارجية. وقلنا ان الامر يتبع الغرض سعة وضيقا، فالغرض اثر للطبيعة وليس للمشخصات، نعم اثر للطبيعة عند وجودها الخارجي وهذا هو المراد عندما يقولون: الاحكام تتعلق بالطبائع بلحاظ وجودها لان الآثار بوجودها الخارجي، أي تتعلق بالطبيعة، واثرها عند وجودها. الطبيعة توجد بوجود افرادها والآثر للأفراد، فانا اعلق الحكم بالطبيعة. نميّز بين مقام الامتثال ومقام التعلق. الفرد عبارة عن الطبيعة والمشخصات الخارجية، والمشخصات لا يتعلق بها الحكم، إذ لا دخالة لها في تحقق الغرض، والحال ان متعلّق الامر يتبع الغرض سعة وضيقا.

الثالثة: إن الحكم لا يسري من الطبيعة إلى الافراد، وقد ذكرنا سابقا ان الحكم يتعلق بالطبيعة بالحمل الشايع الصناعي، بمعنى ان الغرض يتحقق من الطبيعة عند وجودها الخارجي، لا ان الحكم يتعلق بالوجود، وهذا معنى لحاظ الافراد الخارجية، لا بمعنى ان الحكم يتعلّق بالطبيعة بما هي مرآة للخارج، فأحكم على الافراد الخارجية. بعبارة اخرى: الافراد لا يتعلق بها الحكم اصلا لا مباشرة ولا سراية، بل يتعلق الحكم بالطبيعة.

إذا تمّت هذه المقدمات الثلاث فاعلم: عندما يجتمع الامر والنهي " اكرم العالم " " لا تكرم الفاسق " اجتمعا في زيد، اجتمع العنوانان لا الحكمان. قلنا ان اجتماع المتضادين في واحد في آن واحد ومن جهة واحدة محال، اجتماع الامر والنهي في مسألتنا ليس اجتماع امر ونهي بل هو اجتماع عنواني الامر والنهي في واحد. فرق بين تصادق عنوانين واجتماع حكمين. ففي مسألتنا الذي تحقق واقعا هو تصادق العنوانين لا اجتماع الحكمين، فاين اجتماع الامر والنهي في واحد؟.

ولذا نقول بجواز اجتماع الامر والنهي في مسألتنا على خلاف صاحب الكفاية (ره) لانه لم يحصل اجتماع الامر والنهي، بل صار اجتماع العنوانين ونسلم بذلك اجتمع عنوان العالم وعنوان الفاسق اجتمعا في زيد، لكن الامر والنهي لم يجتمعا في زيد حتى نقول ان هذا ممتنع. ولذا نقول اين جواز الاجتماع، الذي اجتمع هو العنوانان وليس الحكمين.

نعم قد استدل بعضهم على جواز الاجتماع بوقوعه في الشرع المقدّس كما في العبادات المكروهة، أو المحرمة أو الواجبة أو المستحية. قلنا ان الاحكام الخمسة متضادة: الوجوب والاستحباب والاباحة والحرمة والكراهة والحرمة. فكما ان الحرمة والوجوب لا يجتمعان فكذلك الاستحباب والوجوب لا يجتمعان، لان الاحكام متضادة هناك تباين بينهما مفهوما ومصداقا.

قد استدل بعضهم على جواز الاجتماع بوقوعه في الشرع المقدّس كما في العبادات المكروهة، والصلاة في مواضع التهمة، وفي الحمام، وصيام عاشوراء.

والجواب: ان العبادات المكروهة على قسمين:

تارة يكون الامر والنهي بعنوانين، كالصلاة في مواضع التهمة، فيكون الامر متعلقا بالصلاة مطلقا، والنهي متعلقا بالكون في مواضع التهمة مطلقا فيكون هذا المورد من باب الاجتماع.

وتارة يكون متعلق النهي مخصِصا لمتعلق الامر كالصلاة في الحمام، فليس لدينا نهي عن الكون في الحمام، نعم لدينا امر بالصلاة مطلقا، فيكون من باب التخصيص او التقييد ولا اشكال فيه. ومن قبيل " اكرم العلماء إلا الفساق " انا خصصت الفساق. وهكذا صوم عاشوراء، فالنهي فيه تخصيص للمأمور به وهو كلي الصوم.

فإذن ملخص التعليق على الاستدلال بالعبادات المكروهة على الجواز، إذا تعلق النهي والامر بعنوان واحد يكون تخصيصا، وإذا تعلق بعنوانين يكون من باب اجتماع الامر والنهي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo