< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فساد الضد الخاص إذا كان عباديا:

رأي الشيخ البهائي (ره) في تصحيح العبادة ولو لم يكن منهيا عنها:

نقاش هذا ارأي:

نكمل الكلام في الضد العبادي. الضد الخاص لو كان عباديا، وبناء على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يكون الضد الخاص منهيا عنه، واذا كان منهيا عنه كان فاسدا لان النهي عن العبادة يقتضي فسادها.

الشيخ البهائي (ره) قال انه فاسد حتى لو لم نقل بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لان الضد الخاص غير مأمور به باعتبار التزاحم، وإذا كان غير مأمور به وقع فاسدا، بناء على نظرية ان العبادة تقتضي لصحتها داعي الامر، وهنا لا يوجد امر حتى انبعث بداعويته فالصلاة تقع باطلة. وهذه تعتمد على مقدمتين: الاولى: ان الامر بالمهم يرتفع وجوبه. ثانيا: ان العبادة لا تتم إلا بداعي الامر، وإذا لم يكن هناك امر بالصلاة متقع باطلة.

لكن مع ذلك ذكر بعضهم طرقا لتصحيح الصلاة، الطريق الاول: طريق صاحب الكفاية (ره) قال: ان الصلاة وان لم تكن مأمورا بها لكن الملاك ومصلحتها موجودان، وإذا كان الملاك موجودا كفى في صحة العبادة حسنها ومصلحتها وملاكها، اما ان الامر بها غير موجودة لانه لا يمكن الامر بضدين معا. فكلام صاحب الكفاية هو: وان كان المهم الاقل اهمية الضد العبادي لا امر به لكن لا تزال مصلحته موجودة، والمصلحة تكفي لتصحيح العبادة.

نوقش كلام صاحب الكفاية كما ذكر في المحاضرات للسيد الخوئي (ره) قال: انا نسلم في الكبرى بان المصلحة تصحح العبادة وان لم يكن امر بالعبادة، لكن لا نسلم بالصغرى، فمن قال انه عند التزاحم تبقى المصلحة أو الملاك؟ مصلحة الاهم قد تنفي مصلحة المهم، الاحتمال موجود ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. إذن قالوا بان لا ترجيح لاحد الاحتمالين على الاخر فإذن من غير المعلوم انتفاء المصلحة، ومع عدم العلم بوجود المصلحة لا استطيع تصحيح العبادة، فلا مرجح لاحد الاحتمالين على الآخر.

ونقول: بل المرجح موجود، فان المانع عن امتثال الضدين هو محالية وجودهما معا، وهذا يعني انتفاء فعليتهما معا دون انشائهما واقتضائهما وملاكهما ومصلحتهما، لان المانع يمنع بمقدار تأثيره، وهو لا يمنع ابدا إنشاء الامر بالضد، ولا ينفي المصلحة، وعليه، ففي مثال انقاذ الغريق والصلاة الذي منع امتثال وجوب الصلاة هو وجوب انقاذ الغريق، فامتنع البعث والدفع نحو الصلاة، أي امتنعت فعلية الحكم بالصلاة فقط، من دون تأثير على الملاك والانشاء، ولذا لو فرضنا إمكان الامتثال والجمع بين الضدين لما سقط الحكم ولا فعليته.

ولذا فالملاك كان موجودا قبل التنافي، والانشاء كذلك والفعلية كذلك، والتنافي نفي فعلية الحكم بالعبادة، ولا دليل على انتفاء الملاك وسقوط الانشاء، وعليه تكون العبادة صحيحة لمكان المحبوبية والملاك بل والانشاء ايضا.

وقد منع المحقق النائيني (ره) ذلك ايضا في فوائد الاصول، حيث ذكر ان المقام ليس من باب التعارض حتى يقال بعدم إحراز الملاك، بل من باب التزاحم الذي يكون التنافي فيه في مقام فعلية الحكمين دون مقام الجعل والتشريع فالملاك موجود. أي اته يقول فرق بين التزاحم والتعارض.

فالتزاحم هو التمانع والتدافع بين الملاكات، ولذا يقدّم الأهم ملاكا، وهذا يعني ثبوت الملاكين، اما التعارض فهو تمانع في مقام الحجية فلا يعني ثبوت الملاكين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo