< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟

اما ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فقد ذهبوا إلى اثبات ذلك بمسلكين" إما بمسلك المقدمية بان ترك الضد الخاص مقدمة للفعل، ومقدمة الواجب واجبة، فالنتيجة ان الضد الخاص واجب، ترك الضد الخاص واجب يعني ان فعله حرام. وذكروا ان المقدمية تارة مقدمية للواجب وتارة مقدمية للحرام، هذا المسلك الاول انتهينا منه.

مسلك الاخر هو التلازم: قال الامر بالشيء يلازمه النهي عن ضده، والمتلازمان لا بد ان يكونا محكومين بحكم واحد، فلو فرضنا ان احدهما واجب لا بد ان يكون الآخر واجبا لانه إذا كان حراما كان تكليفا بالمحال وبما لا يطاق.

فهذا المسلك هو التلازم بين الامر بالشيء والنهي عن ضده وإن لم يكن بينهما مقدمية.

وهذا التلازم يؤدي إلى النهي عن الضد بأمور ثلاثة لا بد من تحققها جميعا وإلا لا يتم الدليل وهي:

     وجود كل من الضدين متلازم مع عدم الاخر.

     المتلازمان محكومان بحكم واحد لا محالة.

     إن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. يعني ترك الصلاة واجب يعنى ان الصلاة صارت محرّمة.

وتطبيقا نقول: وجود الصلاة ملازم لترك الازالة، والمتلازمان لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد، فإذا كانت الصلاة واجبة كان ترك الازالة واجبا لا محالة، وإذا كان ترك الازالة واجبا كان ضده العام محرما، وضده العام هو ترك ترك الازالة، أي فعل الازالة، فيكون فعل الازالة محرما، لاقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده العام.

وتوجبه آخر للاقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص: إن الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها العام وهو ترك الصلاة الذي هو ملازم للازالة، والمتلازمان محكومان بحكم واحد لا محالة، فتكون الازالة محرّمة كما هو حكم ترك الصلاة. وهذا يقتضي ثبوت ثلاثة أمور:

     إن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، حتى يكون ترك الترك واجب.

     إن المتلازمين لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد.

     إن الشيء وعدم ضده متلازمان.

اما الامر الاول فقد بينا اننا لا نسلم به بل هو أمر باطل. مثلا إذا امرت بالصلاة فلا يعني هذا ان ترك الصلاة حرام. [1]

واما الامر الثاني فقد أشكل عليه بان الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضده ممنوعة، لان العدم ليس بشيء حتى يكون ملازما، لان التلازم إنما يتصور بين وجوديين لا بين وجودي وعدمي.

لكن هذا الاشكال غير مسلّم، لاننا نسلم بان التأثير لا يكون من المعدوم، اما التلازم فلا مانع ان يكون من المعدوم لعدم تأثير من الملزوم أو اللازم. بعبارة أخرى: الممنوع هو مؤثرية العدم، ولذلك منعنا من كون العدم مقدمة وشرطا يتوقف عليه ذي المقدمة. اما الملزوم فليس مؤثر في اللازم، ولذا فلا مانع من تلازم الوجودي مع العدمي.

واما الامر الثالث وهو: المتلازمان لا بد وان يكونا محكومين بحكن واحد.

نحن سنذهب إلى انهما لا يشترط كونهما محكومين بحكم واحد.

 


[1] نذكر بان مسألة مراحل الحكم وتفصيلها لها ثمرات كبيرة، وقلنا ان للحكم مرحلة واحدة وهي الانشاء وقبلها الاقتضاء والملاكات والمصالح والمفاسد، الحكم لا بد له من مقتض وملاك ومصلحة. إذا كانت الصلاة فيها مصلحة فهل ترك الصلاة لا بد أن يكون فيه مفسدة؟ الجواب لا. مثلا: اذا قلت انك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني تأخذ مبلغا من المال، فمن الواضح انك إذا لم تذهب لا تخسر شيئا. نعم لو قلت إذا ذهبت لك الف دينار، وإذا لم تذهب تخسر الف دينار، حينها يكون هناك مفسدة في الترك، ولكن هذا يحتاج إلى بيان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo