< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟

قلنا في مسألة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا ان هناك ضد عام وضد خاص، والكلام كان في الضد العام الذي استدل فيه على نحو العينيّة أي ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده وبيّنا فساد ذلك، كذلك بنحو الجزئية والتضمنية والآن بالدلالة الالتزامية. وهذا معناه ان الاستدلال على النهي باللفظ، أي اصبح من مباحث الالفاظ وليست من مباحث الملازمات عقلية، نعم احد الادلّة هو اللزوم بالدلالة الالتزامية العقلية. طالما هناك دلالة عينية أي مطابقية أو تضمنية او التزامية باللزوم البين بالمعنى الاخص ولو باللزوم العقلي، هذه الدلالات الثلاثة من شأن الالفاظ، فالمفروض ان تدرس حينئذ في مباحث الالفاظ، ولذلك جعلها في الملازمات العقلية كما جعلها الشيخ محمد حسين الاصفهاني (ره)، بمجرد كونه احد الادلّة على ثبوت النهي عن الضد لا يخرجها اصل المسألة عن كونها فقهية، المسألة فقهية وليست مسألة اصولية، نعم جعل هذا العنوان عنوان يدرس في الملازمات العقلية فتصبح مسألة اصولية هذا صحيح لكن لا نعنون المسألة بأكملها ان تكون بالملازمات العقلية.

3- مسلك التلازم: وهو تارة باللزوم البين بالمعنى الاخص، واخرى باللزوم البين بالمعنى الاعم.

العلقة اللزومية تكون من باب الدلالات الثلاثة إذا كانت بينة المعنى الاخص، نعم لو كانت بينة بالمعنى الاعم تصبح من باب الاقتضاء، والذي ينفعنا في الدلالة اللفظية هو الدلالة البينة بالمعنى الاخص، اما لو كانت بينة بالمعنى الاعم او غير بينة فتكون من باب دلالة الاقتضاء والاشارة والتنبية.

اما اللزوم البين بالمعنى الاخص، فلانه بمجرد ان اتصور الامر بالشيء فاني اتصور النهي عن ضده. ولكن هذا غير مسلم، إذ يمكن ان يكون الآمر في صدد الامر بالشيء من دون تصور تركه من المكلف.

واما اللزوم البين بالمعنى الاعم: فبيانه ان الآمر وان لم يلتفت مباشرة إلى الترك أي الضد العام، إلا انه إذا التفت نهى عنه. وقد يستشكل فيه بان حرمة الترك إما حرمة نفسية واما حرمة غيرية:

اما الحرمة النفسية للترك فلا تتصور إذ نحتاج إلى مفسدة نفسية الزامية في متعلقها، ومن الواضح انه لا مفسدة في ترك الواجب، لاني عند ترك الواجب اكون قد تركت مصلحة لا فعلت مفسدة. [1]

واما الحرمة الغيرية، فلا تتصور ايضا لان ترك الترك ليس مقدمة للفعل، بل هو في نفس المستوى.

هذا ملخص ما ذكروه ونحن سننفي هذه الادلة عندما نختار عدم دلالة الامر بالشيء النهي عن ضده سواء كان العام أم الخاص، وذلك بدليل واحد يشبه ما ذكرناه في عدم وجوب مقدمة الواجب.

اما الضد الخاص: تارة يكون ضدا لواجب وتارة ضدا لحرام. إذا قلت لك " صلِّ " يعنى لا تزل النجاسة، ولا تشرب ولا تضحك، لا تسافر، إلى آخره هذه الاضداد خاصة بالصلاة، فإذا قلنا صلِّ يعني نشأ عنه جعول كثيرة.

فإذا كان ضدا لواجب كانت المسألة هكذا، هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص ؟

وإذا كان ضدا لحرام، كانت المسألة هكذا، هل يقتضي النهي عن الشيء الامر بضده الخاص؟

استدل على ان الامر بالشيء يقتضي على ضده الخاص بمسلكين: مسلك المقدمية للواجب: ذهب هؤلاء إلى ان ترك الضد مقدمة لفعل الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، إذن يجب ترك الضد، ووجوب ترك الضد يعني حرمة فعله.

إذن يتوقف إثبات حرمة ضد الواجب على ثلاث مقدمات:

     مقدمية ترك الضد الخاص لفعل المأمور به.

     إثبات وجوب المقدمة لوجوب ذيها.

     إثبات اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده العام.

ومع اختلاف إحدى المقدمات لا تثبت حرمة الضد.

ونحن إذ ذهبنا إلى عدم وجوب المقدمة لوجوب ذيها – بالجعل الشرعي المولوي التكليفي - يكون دليل المقدمية عندنا ساقطا. ولكن لا باس بذكر ما قالوا، غدا نكمل ان شاء الله.

 


[1] سؤال لاحد الطلبة: إذا قال المولى" اصدق " ففي الصدق مصلحة، فلو قال ايضا " لا تكذب " ففي الكذب مفسدة، فيكون كلام المولى كاشفا عن الملازمة بين مصلحة متعلق الامر ومفسدة متعلق النهي أي الضد. والجواب: إذا كان نهي المولى مولويا، فهو يدل على وجود مفسدة في الضد، ولكن هذا يكشف عن ملازمة عقلية دائمة، إذ قد تكون مصلحة في الفعل من دون مفسدة في الترك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo