< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مقدمة الواجب:

النقطة السادسة: قسّم صاحب الفصول (ره) الواجب إلى معلّق ومنجز، وذلك بلحاظ القدرة عليه وعدمه، وقال صاحب الكفاية إن التوقف هناك – أي في المشروط – هو للوجوب، وهنا – أي في المنجز – للفعل. ونحن قلنا بالنسبة لتسمية الواجب المشروط لو استبدلناها بالوجوب المشروط لكان اوضح.

والظاهر انه لا وقع لهذا التقسيم، أما بناء على ما ذكره صاحب الكفاية من التفريق، فقد فرّقنا بين المقدمة الوجوبية والوجودية، فالوجوبية ما كان بلحاظ الحكم والتكليف، والمقدمة الوجودية ما كان بلحاظ الوجود، وبعبارة أخرى: فرق بين شرط الواجب – أي الفعل – وشرط الوجوب – أي الحكم - فيكون المعلق على شرط الوجود هو المعلّق، والمعلق على شرط الواجب هو المنجز، وعليه يكون المعلّق على شرط الوجوب هو المقيّد في مقابل المطلق.

واما التفريق بلحاظ القدرة وعدمها، فهذا شرط عام لكل وجوب، وإذا اردنا التقسيم بلحاظ اصناف الواجب وبلحاظ اصناف الوجوب وشروطه فتصبح التقسيمات كثيرة لكن لا ثمرة فيها، إذ يشترط في التقسيم ان يكون له ثمرة.

الدافع لصاحب الفصول إلى هذا التقسيم: لعلّ الدافع الذي دفع صاحب الفصول إلى القول هذا التقسيم هو التخلص من إشكال المقدّمات المفوّته.

واشكال المقدمات المفوتة هو المقدمة التي تفوّت الواجب، هل لي ان افوتها قبل وقت وجوب ذي المقدمة او لا؟ مثلا: عندي مال واريد ان اذهب إلى الحج، قبل ان يأتي موسم الحج صرفت المال، هل لي الحق ان اصرفه او لا؟ إذا صرفت المال ذهبت الاستطاعة فيفوت الحج الواجب، هذا المال مقدمة، والحج ليس واجبا قبل اشهر الحج، هل لي الحق ان اصرف المال؟

للخروج من هذا الاشكال صاحب الفصول قال بالمعلّق والمنجز، قال ان وجوب الحج منجز، فالحكم مطلق لكن الواجب معلّق على الاستطاعة وزمن الحج.

مثال آخر: كيف يحرم إهراق الماء قبل الزوال، مع العلم ان الصلاة غير واجبة قبل الزوال، فلا تجب المقدمة قبله ايضا، فلماذا لا يجوز إهراق الماء؟ علما ان إهراق الماء سيؤدي إلى تفويت الطهارة المائية وهي مقدمة وجودية للصلاة. وكان التخلص هو بجعل وجوب الصلاة مطلقا. أي قبل الزوال كان الوجوب ثابتا، ويجعل الزوال شرطا لتحقق الصلاة، صار الزوال شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب، وبهذا يكون الوضوء مطلقا كوجوب الصلاة، فلا بد من الحفاظ على الماء قبل الزوال. بعبارة اخرى: يصبح وجوب المقدمة كوجوب المقدمة، كلاهما مطلق بالنسبة للشرط وهو الزوال.

فذهب الشيخ الانصاري (ره) إلى رجوع القيد إلى المادة دون الهيأة، وبهذا يكون وجوب الصلاة مطلقا وقبل الزوال، فامكن أن يترشح منه وجوب للمقدمة وهي الطهارة المائية، قبل الزوال.

وذهب صاحب الفصول إلى المعلّق والمنجز، بدعوى ان وجوب الصلاة قبل الزوال فعلي، فيترشح منه وجوب للمقدمة وهي الطهارة المائية، فيحرم اهراق الماء.

إلا أن هذه الثمرة – لو تمّت – فانها لا تعني تقسيما جديدا غير المطلق والمشروط، وشرط الواجب وشرط الوجوب، بل الوجوب يكون مطلق والفعل الواجب معلقا على الشرط، وتطبيقا على المثال يكون وجوب الصلاة مطلقا والصلاة معلّقة على الزوال.

النقطة السابعة: إشكال عبادية الطهارات الثلاث والثواب عليها.

إذا كان الوجوب الغيري لا ثواب عليه ولا عقاب على تركه، ولا يكون عباديا، فكيف كانت الطهارات الثلاث عبادية والامر بها كان امرا غيريا كمقدمة للصلاة؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo