< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مقدمة الواجب:

هل مقدمة الواجب الشرعي واجبة شرعا؟ وليس الكلام في الوجوب العقلي. ولا شك ولا ريب ان المقدّمة لا بد من الاتيان بها. كلامنا في الوجوب الشرعي أي في الجعل الشرعي لوجوب المقدمة.

ويكون وجوبها حينئذ غيريا مقدميا طريقيا شرعيا.

وقبل بيان المختار لا بد من بيات بعض النقاط التي تبين موضوع القاعدة ومحل الكلام.

النقطة الاولى: إن الكلام هو في المقدمات الوجودية للواجب، أي التي يتوقف عليها وجوده [1] ، ومنها مقدمات الصحة، لان الامر يتعلّق بالصحيح [2] ، حتى لو قلنا بان لفظ الواجب موضوع للأعم، فالمأمور به لا يوجد إلا إذا كان صحيحا.

ويخرج عن الكلام المقدمة الوجوبية، أي التي يتوقف وجوب الواجب عليها، وذلك للزوم الدور، فوجوب الواجب متوقف عليها وبحسب الفرض وجوبها مترشح من وجوب الواجب.

كذلك يخرج عن الكلام المقدمة العلمية، أي التي توجب علما بحصول الامتثال، كالاحتياط، والمقدمة العلمية ليست موضوعا للجعل.

النقطة الثانية: الكلام في ثبوت جعل شرعي للمقدمة، سواء كانت بدلالة العقل كما ذهب اليه صاحب الكفاية أم كانت بدلالة اللفظ كما نفاه صاحب المعالم، [3] حيث نفى وجوب المقدمة بعدم ثبوت الدلالات الثلاث للفظ صيغة الامر في غير السبب والمسبب.

النقطة الثالثة: الكلام في ثبوت جعل مستقل للوجوب. فنحن لا نقول بوجوب المقدمة الداخلية، لان الاجزاء والشروط وما يسمى بالمقدمة الداخلية ليست موردا للجعل الشرعي، لان جعل الوجوب للكل لا ينحل إلى جعل وجوبات لكل جزء، بل الجزء مطلوب ضمن الكل. [4]

 


[1] نحن نعلم ان المقدمات: مقدمة وجود، ومقدّمة وجوب، ومقدمة صحة، ومقدمة علمية. مقدمة وجود هي التي يتوقف عليها الوجود. مقدمة الصحة هي المقدمة التي يتوقف عليها صحة الواجب. لكن يمكن القول ان مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود لان المأمور به – الواجب – هو الصحيح ولا يكون المأمور به هو الفاسد.
[2] في مسألة الصحيح والاعم بعض من يستدل بانها للصحيح انه عندما يأمر الآمر يأمر بالصحيح. نقول: تارة نتكلم في المأمور به ما هو؟ تارة نتكلم في المسمى ما هو؟ ونحن كلامنا في المسمى، في الموضوع له. ولهذا ثمرة كبيرة. مثلا: عندما نقول اصالة الاطلاق، اطلاق المسمى على الفاقد للشرط يؤدي إلى طرد الشرط.
[3] صاحب المعالم يقول ان هناك دلالات ثلاثة: المطابقية، والتضمنية، والالتزامية. ووجوب المقدمة ليس واجبا لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية في غير السبب والمسبب. وردا على سؤال بعض الطلبة عن الفرق بين اللزوم العقلي وحكم العقل؟ أجاب السيد الاستاذ: بان حكم العقل لا دخالة فيه للألفاظ كما في الاجزاء عند بحث: هل الاتيان بالمأمور به على وجهه يجزي عن امره؟ هذا البحث لا علاقة له بلفظ صيغة الامر. اما الدلالة الالتزامية باللزوم العقلي فلا بد من وجود لفظ ينتقل منه إلى لازمه باللزوم العقلي باللزوم البين بالمعنى الاخص.
[4] سنستفيد من هذه المسألة في مسالة الاقل والاكثر الارتباطيين. انا اذهب هناك إلى الاحتياط لا إلى البراءة نتيجة هذا القول، انا لا اقول بان الجزء واجب مجعول له الوجوب ولذا لا تشمله ادلة البراءة، فان البراءة من التكليف هي عند الشك في وجود تكليف. ونحن نعلم ان المقدمة الداخلة لا تكليف فيها، إذ لا شك في عدم التكليف بها، فيبقى العلم بالتكليف بالمجموع وتبقى أدلة وجوب الاحتياط بلا منازع. المقدمة الداخلية عندي ليست واجبة، ليس هناك إلا وجوب واحد متعلق بالكل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo