< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

قبل ان نعود للإجزاء بالمأمور به بالامر الواقعي الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالامر الاختياري. قلنا ان الاجزاء ثلاثة: اجزاء المأمور به عن أمر نفسه وفرعه هل يجوز الامتثال بعد الامتثال؟ الثاني: اجزاء امتثال المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي. الثالث: اجزاء امتثال المامور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي. اما الاجزاء بالمأمور به بالامر الواقعي عن نفسه إذا اتي به على وجهه، قلت لكم لا أحد يقول بعدم الاجزاء، نعم الكلام في تبديل الامتثال، وقلنا بان تبديل الامتثال بامتثال آخر هذا أمر محال، فبمجرد حصول الامتثال سقط الامر وحصل الغرض ظاهرا. قلنا ان تبديل الامتثال بالامتثال محال، لكن الاتيان بفرد ذي مزية يمكن بشرط ان يدل دليل عليه كما ورد في الصلاة إذا صلى فرادى وعقدت جماعة فيستحب له ان يعيدها جماعة فان الله تعالى يختار احبهما اليه، أو في رواية يجعلها الفريضة. قلنا هل نستطيع ان نسحب هذه المسألة على كل ذي مزيّة؟.

قبل ان ننتقل إلى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري احببت ان اقرأ لكم كلاما في كتاب السيد عبد الصاحب الحكيم يذكر فيه بعض تخريجات روايات إذا صلى فرادى ثم اقيمت جماعة فيستحب له ان يعيدها جماعة، بناء على عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال عقلا، يقول: " حملت هذه الكلمة على محامل الاول: ما بنى عليه الشيخ الطوسي (ره) بعد ان بنى على امتناع تبديل الامتثال بالامتثال كبرويا بامتثال آخر، من ان المراد ان الشخص إذا كان في اثناء الصلاة فله ان يعدل بها إلى النافلة فيتمها نافلة ثم يصلي الفريضة جماعة، وله ان يبقى منفردا ويستمر في نيّة الفرض. وحكي عن الوحيد البهبهاني (ره) تقريبه بملاحظة لفظ يصلي المضارع الظاهر في كونه متلبسا فعلا بالصلاة لا منتهيا عنها ".

لكن الامر " ثم " ظاهرها التراخي، والرواية نستبعد ان تحمل هذا المحمل.

" الثاني ما احتمله الشيخ في التهذيب وبنى عليه السيد الخوئي (ره) من كون المراد نيّة صلاة القضائي بصلاة الجماعة ". كما هو ظاهر رواية اسحاق، تقام الصلاة وقد صليت، قال صل واجعلها لما فات. لكن في رواية هشام بن سالم: الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم جماعة ويجعلها الفريضة ان شاء. اللام هنا لام عهدية، من الصعب ان نخرجها ونجعلها لما فات، إلا ان يقال: إن اللام جنسية أي جنس الفريضةوعليه تفسير رواية هشام بن سالم برواية اسحاق بن عمار فتحمل على معنى رواية اسحاق. لكن هذا مستبعد، لاحتمال كونهما واقعين لهما حكمان.

" الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني (ره) من كون المراد نيّة عنوان الفريضة الذاتية في قبال نيّة صلاة النفل من دون نية وجوبها بمعنى ان له ان يعيد صلاة الظهر مثلا جماعة وينويها صلاة الظهر ليدرك فضيلة الجماعة من دون ان ينويها نافلة ".

انا اتصور ان كلام المحقق الاصفهاني مراده نفس ما ذهبت اليه حيث عبّرت " بالاتيان بعد الامتثال " بدل " " تبديل الامتثال بعد الامتثال " المحال، بالتعبير الآخر لا يكون محالا " الاتيان بعد الامتثال " اتيان بالفريضة من دون نيّة وجوبها ولك اجر الجماعة. [1]

إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن إتيان المأمور به بالأمر الاختياري: لا شك في إجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الاختياري، هنا توجد نظريتان: الاولى: وهي المشهورة انه يوجد امر اختياري وامر اضطراري، والدليل عليه " فلم تجدوا ماء " " الفاء " ترتيبية. الثانية: كلاهما موضوع مستقل، يعني مع الماء توضأ، ومن دون ماء تيمم، من قبيل المسافر والحاضر، الحضور موضوع لصلاة التمام والسفر موضوع لصلاة القصر. ليس احدهما اختياريا والآخر اضطراريا. وفي كلتا النظريتين كلا الحكمين حكم واقعي وليس حكما ثانويا اضطراريا.

ويشير إليه الحديث الشريف: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلّى، ثم وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إن ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. [2]


[1] كم هي مهمة صلاة الجماعة لو كانت بامام ومأموم فله خمسة وعشرين درجة ثم نزداد حتى إذا صارت الجماعة اكثر من عشرة فلو كانت البحار مداد والاشجار اقلام لما استطاعت الملائكة ان تحصي فضل صلاة الجماعة. هذه الرواية تدل على تـاكيد صلاة الجماعة للاسف ابناء العامة يلتزمون بصلاة الجماعة التزاما كليا لاسباب اساسها سياسية لكنهم فرطوا لدرجة انهم قالوا: صل وراء كل بر وفاجر. اما نحن من باب الاحتياط في تحقق العدالة موضوعا نشكك لدرجة اننا لا نصلي خلف أحد إلا القليل، وهذا غلط، الله عز وجل لا يريد ذلك، ثواب الجماعة كبير جدا. والعدالة هي حسن الظاهر وليست عصمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo