< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الوجوب النفسي والتعييني والعيني:

ويقابل النفسي الغيري، ويقابل التعييني التخيري، ويقابل العيني الكفائي.نعم، هناك كلام ان الوجوب المقدمي موجود او لا؟ نحن قلنا ان الوجوب الشرعي الغيري ليس موجودا عدا الطهارات الثلاث، مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا كما ذهبنا إليه، نعم هي واجبة عقلا. والوجوب التخييري بعضهم شكك فيه، حيث ذهب إلى أن الواجب واحد وخصال الكفارة مثلا مصاديق لهذا الواجب. وعند الشك: فالاطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيا لا غيريا، لان الاطلاق يطرد قيد الغيرية والمقدمية المأخوذ في الغيري. كلامنا على مستوى الاصل اللفظي. وذكرنا مسالة مطّردة في كل ابواب الفقه وهي إذا شككنا في جزء أو شرط أو مانع أو قاطع أو رافع أو اي قيد، فإذا تم العنوان تم الاطلاق ونطرد القيد المشكوك باصالة الاطلاق، يشرط انه يمكن الاطلاق كما يمكن التقييد، لان الاطلاق فرع التقييد. كذلك يقتضي كون الوجوب تعينيا لا تخييريا، لان الاطلاق يقتضي طرد قيد " أو غيره" المأخوذ في التخييري. أما لو شككنا في كون الوجوب عينيا أو كفائيا، فالظاهر كون الوجوب كفائيا لان الظاهر من الامر كون غرض الآمر هو أصل الفعل، أيا كان الفاعل، وتقييده بخصوص تحققه من المأمور دون غيره قيد زائد تطرده أصالة الاطلاق. دلالة صيغة الامر والنهي على المرّة والتكرار: الامر يتعلّق بالطبيعي، فالمطلوب تحقق الطبيعي والطبيعي يتحقق بفرد واحد، والازيد من ذلك ينفيه الاطلاق. والنهي يدل على نفي الطبيعي، الذي لا ينتفي إلا بنفي جميع افراده، وعدم انتفاء البعض قيد زائد ينفيه الاطلاق.

دلالة الامر على الفور والتراخي:

لا دلالة للامر إلا على طلب إيجاد الطبيعي، أما القيود الاخرى عند الشك فيها ومنها الفورية والتراخي فيطردها الاطلاق. نعم من الناحية العملية عدم وجوب الفورية يتطابق مع التراخي، لكن هذا شيء ووجوب التراخي شيء آخر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo