< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

نعود إلى الأمر العبادي، والذي أراه ان العبادية لا علاقة لمفهومها بداعي الامر، عندما اقول لك أقم الصلاة يعني هناك صلاة ثم يأتي الامر بها العرش ثم النقش فلا معنى لأخذ الامر بها كجزء من مفهوم الصلاة فيستحكم حينئذ اشكال الشيخ الانصاري (ره).اما التقرب لله عز وجل بهذه العبادة، فهي دافع، كما لو قلت انا اتقرب لله بصلة الرحم، صلة الرحم ليست عبادية، فافعل صلة الرحم قربة لله تعالى، ولذلك قالوا بان هناك عبادة بالمعنى الاخص وهناك عبادة بالمعنى الاعم. وهذه الاخيرة تشمل التوصليات إذا كانت بدافع قربي ولذا أقول: التقرب دافع للعبادة.فمتعلقات الأمر على قسمين: عبادية وتوصلية ومفهوم العبادة لا علاقة له بالامر، والقربة دافع للعمل كصلة الارحم وبناء المسجد. دور الاوامر: وقد يسأل سائل: ما هو دور الامر من الشارع إذن؟ والجواب: إن الامر يدل على طلب الفعل بالدلالة المطابقية وعلى صحة العبادة واعتبارها عند الشارع بالدلالة الالتزامية، إذ لا يمكن أن يأمر الشارع بعبادة غير صحيحة، إذ المأمور به هو الصحيح لا الفساد. وبهذا المفهوم للتعبدي تندفع جميع الاشكالات التي أوردها الشيخ الانصاري (ره) وتلامذته، ولا داعي للأمر الثاني ومتمم الجعل كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) وما إلى غير ذلك. الاصل اللفظي: الاصل اللفظي في المقام هو التوصلية لأن إتيان الفعل على نحو خاص أي النحو العبادي قيد لأصل الفعل ويمكن أخذه في أي فعل، والتقييد به ممكن، فيمكن الاطلاق، ولذا تجري أصالة الاطلاق حينئذ ومقتضاها التوصلية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo