< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الاصول

40/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

اكمال تلخيص مسألة علامات الحقيقة والمجاز.

     اما الاطراد: وهو ان يستعمل اللفظ في المعنى اينما كان، وهل هو علامة أو لا؟ ليس دليلا لاحتمال العلقة المجازية القوية المستمرة، فان استعمال لفظ " الاسد " في الرجل الشجاع مطّرد في كل زمان ومكان، ومع ذلك فهو مجاز فيه، إلا أن نعلم استناده إلى القرينة فيكون مجازا، أو نعلم استناد الإطلاق إلى الوضع ونقطع بعدم القرينة فيكون حقيقة، وتكون العلامة من باب صحة الحمل.

     وأما الاستعمال فهو أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون دليلا على الوضع، إلا مع أصالة عدم القرينة المجازية وهي أصل عملي لا يثبت الوضع به. اصل عدم القرينة لو تمّ هو اصل عملي يرجع إلى الاستصحاب، والاستصحاب اصل عملي لا يثبت لوازمه العرفية والشرعية والعادية وغير ذلك. وهنا لازم اصالة عدم القرينة هو وضع اللفظ للمعنى، وهنا الاثبات باللوازم وهو لازم غير شرعي.

     واما قول اللغوي فهو كذلك إلا أن يؤدي إلى الاطمئنان.

نعم الاطراد والاستعمال وقول اللغوي وإن لم تكن دليلا لكنها تفيد ظنا، وقد يكون ظنا قويا فيكون مؤيدا وليس دليلا.

     واما أصالة عدم النقل فهو أمارة عقلائية مثبتة للمعنى الموضوع له سابقا، بعد العلم بالموضوع له لاحقا. مثلا: لفظ " بلاء " في هذه الايام ينسبق إلى الذهن انه شيء سلبي، وأشك في الموضوع قبل الف واربع مائة سنة عندما استعملها القرآن { ليبلوكم ايكم احسن عملا } [1] هل هو بالمعنى الحالي أو لا؟ هذه نعبر عنها بأصالة عدم النقل يعني جر المعنى الحالي الذي اعلم انه موضوع لمعنى خاص إلى الزمن السابق المشكوك.

الفرق بين أصالة عدم النقل واستصحاب القهقرى: ذهب بعض الاصوليين إلى كون أصالة عدم النقل من مصاديق الاستصحاب القهقري أو القهقرائي كما يعبّر به عند بعضهم، وهو اشتباه، لان أصالة عدم النقل أمارة عقلائية تبانى عليها العقلاء لمعرفة معاني الالفاظ الماضية، وجوهر الامارة انها كشف عن واقع ولذا ثبتت كل لوازم المعنى من شرعية وعرفية وعادية وعقلية. واما الاصل العملي فهو مجرد وظيفة وليس لها اي كشف عن واقع ولا يثبت لوازمه. أما استصحاب القهقرى فهو أصل عملي، وهو عبارة عن يقين سابق وشك لاحق، فلا تثبت معه اللوازم غير الشرعية للمعنى ولا يمكن اثبات المعنى السابق إلا باللازم ولا يثبت باللازم. وكما ذكرنا سابقا ان اصالة العدم ليست موجودة الموجود هو استصحاب العدم. لفظ " الامر " حقيقة في الوجوب: والكلام تارة في مادة الامر أي – أ م ر – ومشتقاتها والجمع أوامر. وتارة في صيغة أفعل. أما مادة الامر فهي موضوعة للوجوب للتبادر، والظهور في الوجوب منشؤه الوضع وليس حكم العقل ولا العقلاء ولا تلون المادة بالدواعي، وأما غير الوجوب فنحتاج إلى قرينة. صيغة " أفعل " فهي موضوعة للنسبة الانشائية الطلبية، وهذه النسبة تتلوّن بتلون الدواعي، فإذا كان الداعي لإنشاء الصيغة هو الالزام كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب، وإن كان الداعي التهديد كانت ظاهرة فيه، وهكذا في المعاني التي ذكروها من الترجي والتمني والتهديد والاستهزاء وغيرها. فالموضوع له الصيغة هو النسبة الانشائية الطلبية، والمستعمل فيه كذلك، والظهور هو للداعي. ومع عدم معرفة الداعي كان الظهور للوجوب بحكم العقلاء بلزوم الطاعة من العبد للمولى، إذ انهم لا يعذرون العبد على المخالفة عند سماع الصيغة الطلبية من دون قرينة على سماح المولى بذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo