< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الفرق بين القاعدة والاصل: القاعدة في اللغة: هي الاساس كما يقول الرازي في تفسيره، وان كان الظاهر أنها الاساس الذي يعتمد، وانتقلت في الاصطلاح الاصولي والفقهي إلى الكلي الذي يكون مرجعا عند الشك. وقد يقال لها: الضابطة والاصل.وهذا هو الفرق بين الحديث الشريف: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. وبين: الماء طاهر. ولذا لا يكون قولنا: الخمر حرام قاعدة. الاصل: الظاهر أن الاصل في اللغة هو الجذر. ويستعمل في الاصطلاح بمعان متعددة.

     في الوظيفة العملية التي لا تكشف عن واقع، وتكون مقابل الامارة التي هي كاشفة، ويسمى بالأصل العملي لأنه مجرد وظيفة عملية.

     في المسلك العقلائي لتنقيح المراد من الالفاظ وليس المستعمل فيه. ويسمى بالأصل اللفظي، كأصالة العموم والاطلاق والحقيقة.

     في المسلك العقلائي لتنقيح حال المتكلم، كأصالة الجهة التي تطرد احتمال صدور الخبر عن تقيّة، وأصالة السند التي تطرد احتمال السهو والنسيان، وأصالة التطابق اي التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي.

     في المسلك العقلائي لتنقيح حال الاشياء، أي أصالة العدم، والذي يرجع عندنا إلى استصحاب العدم، ومنه ما ينقح حال اللفظ، كأصالة عدم الاشتراك.

الفرق بين القاعدة والمسألة: القضية قبل إثباتها مسألة وبعد إثباتها قاعدة. التمايز بين العلوم: العلوم تتمايز بالأغراض والاهداف، ولا تتمايز بموضوعات المسائل ولا بالمحمولات، ذلك أن العلوم تنشأ لأجل تحقيق غرض ما، فعلم الطب مثلا غرضه صحة الانسان، ولذا فكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف يدخل في العلم. ثم إن العلوم كالسلم يخدم بعضه بعضا، وتكون الدرجة السفلى مقدمة لتحقيق الدرجة الاعلى، مثلا: المنطق يخدم الفلسفة والفلسفة تخدم الاصول والاصول يخدم الفقه. الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الاصولية: لما كان الداعي لتأسيس العلم هو الغرض منه، ولما أراد المسلمون معرفة الاحكام الشرعية الالهية أسسوا لهذه الغاية علم الفقه، وأدخلوا فيه كل مسألة تصب في هذه الغاية، ومع مرور السنين لاحظوا أن بعض المسائل يستعمل في أكثر من باب مثلا: المشتق حقيقة في المتلبس أو لا، فانفرزت مع السنين وجعلوا لها علما خاصا هو علم أصول الفقه، وهكذا ولد علم الاصول من رحم علم الفقه، وإلا لم يكن من داع لتأسيسه أصلا. غير أن بعض المسائل التي احتاجها الاصوليون كان من المفروض أن تقع في غير علم الاصول لانها تحقق غاية أخرى، كمباحث الالفاظ في علم الاصول، حيث إن المفروض أن تكون من مباحث علم اللغة إلا أن اللغويين لم يدرسوها، فاضطر الاصولي إلى بحثها، وهذا الاضطرار لا يجعلها من علم الاصول من حيث المبدأ والمنشأ، وإلا، ما الفرق بين معنى صيغة " افعل " التي بحثت في الاصول، ومعنى " لا ينبغي " أو " لا جناح " أو " لا بأس " التي تكررت في عدّة أبواب من أبواب الفقه ولم تبحث في الاصول. ولذا نقول ان مباحث الالفاظ خارجة عن علم الاصول بل هي من علوم اللغة. نعم لما كان ديدن الاصوليين إدراج مباحث الالفاظ في دراستهم وكتبهم الاصولية حدث نقل للمسائل الاصولية ومفهومها وأصبح الواقع في علم الاصول هو ما تعارف بحثه في كتب الاصول. الا ترى لو أن كتابا في علم الاصول يخلو من مباحث الالفاظ نظر إليه في عرف الاصوليين بانه كتاب ناقص حتى عند من يرى خروج مباحث الالفاظ عن علم الاصول. أي قد تمّ النقل من المعنى الاصلي للمسائل الاصولية وعلم الاصول إلى معنى آخر وهو ما أصبح متعارفا دراسته فيه. أي لدينا نقلان: النقل الاول: من المعنى اللغوي للأصل وهو الجذر إلى المعنى الاصطلاحي وهو الكبريات المباشرة الخادمة لعلم الفقه وهو ما ذهبنا إليه في تصورنا لسلّم العلوم، أو العناصر المشتركة أو الكبريات في القياس الذي ينتج المسألة الفقهية، أو غير ذلك من الآراء المذكورة في تعريف الاصول. النقل الثاني: من هذا المعنى الاصطلاحي إلى معنى آخر وهو المسائل التي أصبحت متعارفة في دراسة هذا العلم. وهذا كاف في تعريف علم الاصول، وفي التفريق بين المسألة الاصولية والفقهية. والثمرة تظهر في التبويب، وتقلّ الثمرة عندما نلاحظ أن جعل المسألة في علم الاصول أو علم الفقه قد أصبح متعارفا إجمالا. أقسام الدلالات: قسموا الدلالات إلى ثلاثة أقسام: الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. والحق أن الدلالة هي الاولى أي التصورية فقط، وأما الدلالتين التصديقيتين فهما من حال المتكلم. فان الدلالة التصديقية الاولى وهي كاشفية التلفظ بهذا اللفظ عن إرادة المتكلم بإخطار المعنى في ذهن المخاطب وإفهامه إياه، فهي من حال المتكلم وليس له علاقة بالمعنى وهذه هي الارادة الاستعمالية، والمعنى هو المراد الاستعمالي. وكذلك الثانية وهي الكشف عن الارادة الجدية للمتكلم، والمعنى هو المراد الجدّي. فالدلالة هي انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وما يقال من أن الدلالة تابعة للإرادة لا نسلّم به، لان الارادة من حال المتكلم، والدلالة هي من شؤون اللفظ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo