< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

     ملخص الدرس السابق.

     الفرق بين النذر والإجار.

     اندكاك الامرين في أمر واحد في النذر.

ملخص الدرس السابق: قلنا ان الشيخ النائيني علّق على كلام صاحب الكفاية في ثلاث نقاط: اولا: قال ان هذا تعارض وليس تزاحما بين الفعل والترك.

ثانيا: انك قُلتَ يا صاحب الكفاية ان التخيير يكون حينئذ بين الفعل والترك أي هناك مصلحتين مصلحة الفعل ومصلحة الترك، وقلت أنه في الواقع ليس هناك نهي بل التزاحم بين امرين عند التزاحم يقدم الاهم، فان لم يكن هناك اهم فالتخيير للمكلف.

الشيخ النائيني قال: لا ليس هناك بين الفعل والترك تخيير، ولا معنى له، لاننا لا نتصوره عقلا لانه تحصيل حاصل، لانه انت كمكلف إما ان تكون فاعلا او تاركا. اما التخيير فيحتاج إلى أن لا تكون فاعلا ولا تاركا وهذا محال.

ثالثا: حل النائيني الموضوع بان هناك متعلقين ولكنه على نحو الطولية لا العرضية. صاحب الكفاية صور التزاحم على نحو العرضية بوجود مصلحتين يتزاحمان في عرض واحد. اما اذا كانا في طول واحد لا يوجد تزاحم، النهي تعلق بالعبادة بعد الامر بها. التزاحم انما يكون عرضا لا طولا. والتزاحم حله الكثير من المتأخرين بطريقة الترتب الذي هو نوع من الطولية، يعني إن عصيت الاهم فيجب المهم ويصبح فعليا.

كيف يكون التعلق طوليا لا عرضيا، الكلام فيه دقة فقهية، ملخص القول انه تعلق النهي بالشيء المأمور به، تعلق بالصلاة بداعي امرها لانه بدون داعي الامر ليس هناك عبادة، او بالصلاة العبادية التي هي داعي الامر أو التقرّب وليس نفس الركوع والسجود. والامر إذن صار متقدما على النهي.

ولذا التخريج للشيخ النائيني انه يذهب إلى كون العبادات المكروهة ليست من باب تعدد المتعلّق عرضا بل من باب تعدد المتعلق طولا، بل ليس هناك متعلّق واحد اصلا، والتعلق في العبادات المكروهة على نحو استئجار العبادات، إذ الامر الاول تعلق بالصلاة التي هي ركوع وسجود، يكون قد تعلق الامر بالمكلّف يعني الصلاة بداعي امرها، بعد تعلق الامر بها جاء الاستئجار، لان الاستئجار يكون لتفريغ ذمة المنوب عنه الذي هو مشغول ذمته بركوع وسجود مع قيد الامر.

النائيني يريد ان يقول ان تعلق النهي بالعبادة المنهي عنها بالعبادة المكروهة على نحو الاستئجار.

الفرق بين النذر والإجارة: لتوضيح ذلك: يقدّم (ره) مقدمة في التفريق بين العبادة التي تكون متعلّقة للنذر وبين العبادة التي تكون متعلّقة للإجارة. للوهلة الاولى ما الفرق بين النذر والإجارة؟ الصلاة عندما نذرتها صارت واجبة بالنذر، وكذلك الإجارة اخذت الوجوب من الإجارة، من وجوب الالتزام بالعقد.

الشيخ النائيني (ره) قال ان هناك فرقا وهو ان الامرين: الامر بالصلاة والامر بالنذر في النذر على نحو عرضي وفي الإجارة على نحو طولي. إذا نذرت للحج يوجد لدي امران: الامر الاول الحج بافعاله والامر الثاني النذر. ولذلك لم كانت الاحكام متضادة يندك احدهما بالآخر ويأخذ كل من المندكين من الآخر. أي يأخذ النذر عبادية من الصلاة او الحج، ويأخذ الحج وجوبا من النذر. لزوم المنذور تحقق بعلّة النذر، حيثية تعليلية، والعبادية بسبب الصلاة نفسها.

أما في الإجارة، استأجرت شخصا لتفريغ ذمة المنوب عنه، والمنوب عنه ليس مجرد افعال حج، بل افعال الحج المامور بها. الحج المأمور به استأجرته لاجلها وتعلق به أمر الإجارة، فلذلك كانت مسألة طولية ولا داعي للإندكاك.

مسألتنا في النهي عن العبادت مثل الاستئجار تماما، لذلك نعيد ما قاله: يقدّم (ره) مقدمة في التفريق بين العبادة التي تكون متعلّقة للنذر وبين العبادة التي تكون متعلّقة بالإجارة.

ما هو الفرق بين النذر والإجارة عندما تتعلق بالعبادة؟

اندكاك الامرين في أمر واحد في النذر: يقول (ره): أما العبادة المتعلقة للنذر: لا شبهة في كون النذر المتعلق بعبادة مستحبة متعلّق بعين ما تعلّق به الامر الاستحبابي، كمن نذر أن يصلي صلاة الليل، فان صلاة الليل متعلق للامر الاستحبابي بها، ومتعلقة أيضا بوجوب الوفاء بالنذر وبالتالي لا محالة يندك الامر الاستحبابي بالامر الوجوبي ويصبحان امرا واحدا لاستحالة ان يبقى كل منها بحدّه، وحينئذ يأخذ كل منها من الآخر، فالامر الوجوبي – أي وجوب الوفاء بالنذر – يكتسب جهة التعبدية من الامر الاستحبابي، والامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الامر الوجوبي، فيتحصل من اندكاك أحدهما بالاخر أمر واحد تعبدي وجوبي لان الامر بالنذر اصلا ليس تعبديا بل هو أمر توصلي، كبِرّ الوالدين وازالة النجاسة وإلى اخره. وذلك ان النذر لو تعلّق بشيء توصلي كزيارة احد الاخوة المؤمنين. إذا اندك الامران. زيارة المريض مستحبة والنذر واجب إذا اندكا يكون هناك امر وجوبيا توصليا وليس تعبديا لان الزيارة امر توصلي. أي ليس هناك ما يفيض عنه التعبدية.

اما العبادة المتعلّقة للإجارة غدا نكمل ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo