< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي

     ما نذهب اليه من الكبريات.

     الاقوال في المسألة.

     قول النائيني بالتفصيل بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية.

قبل ان نبيّن بعض الاقوال في المسألة، وقبل بيان المختار نذكر ببعض ما نذهب اليه من الكبريات:

الاولى: إن الكلي ليس موجودا في الخارج، بل الموجود أفراد انتزع منها هذا الكلي. وقد نفينا قولهم ان الكلي يفنى في افراده بمعنى انه موجود فيها، بل هو امر انتزع منها. هذا معناه ان الموجود في الخارج افراد الطبيعة وليس نفس الطبيعة.

الثانية: إن الاحكام متعلّقة بالطبائع ولا يمكن ان تتعلق بالافراد، لكن الطبيعة لا بما هي هي لان الطبيعة بما هي ليست مطلوبة وليس لها اثر، المراد هي الطبيعة بالحمل الشائع صناعي بمعنى بما هي حاكية عن افرادها، فالمطلوب أيجاد فرد من هذه الطبيعة والامتثال يكون بالافراد.

الثالثة: إن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون خارجا، بل في الخارج شيء واحد محيث بحيثيتين.

الرابعة: إن مقام الامتثال يقتضي ان يكون في الافراد، لان الاثار للأفراد، ومرحلة الامتثال متأخرة عن مرحلة التعلّق، واما مقام التعلّق فهو في الطبائع.

بعض الأقوال في المسألة:

القول بالامتناع: وهو امتناع اجتماع الامر والنهي الذي يقتضي وجود حكم واحد وقد بيّنا مستنده، وبه قال الكثيرون لعلّه اكثر القدماء كصاحب المعالم وصاحب الكفاية. بعبارة اخرى: ان هذه المسألة من صغريات الكبرى المحال وهي اجتماع الامر والنهي في واحد اما تكليف محال او تكليف بالمحال، ومسألتنا هي اجتماع عنوانين على معنون واحد، وهي صغرى لتلك الكبرى.

القول بالجواز: الذي يقتضي وجود الحكمين وقد بيّنا مستنده.

القول بما ذهب اليه السيد محمد باقر الصدر (ره) من التفصيل بين الفقه والاصول، قال يجتمعان في الاصول ولا يجتمعان في الفقه. بمعن جواز اجتماعهما وعدم كون المسألة صغرى للكبرى المحال، إلا أن القبح يسري من متعلق النهي إلى الآخر في المجمع.

القول بالتفصيل بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وهذا ما ذهب إليه جمع من المتأخرين والميرزا النائيني (ره) حيث ذهب إلى الامتناع في الحيثية التعليلية والجواز في الحيثية التقييدية.

وعندما نقول حيثية تعليلية فان المقصود منها ما كان الملحوظ فيه بيان علّية شيء لشيء، والتقييدية ما كان الملحوظ فيها ضمنية شيء لشيء، على نحو الشرطية أو الصفتية، ولنأخذ على سبيل التوضيح اربعة تعبيرات: اكرم زيدا الماشي، واكرم زيدا ماشيا، واكرم زيدا أذا كان ماشيا، واكرم زيدا لانه ماش. فان الماشي في الاولى قيد لزيد والغرض التوضيح او التمييز أو الثناء او اغراض اخرى. فالوصف إذا كان للنكرة يكون تقييدا وتضيقا للدائرة، وان كان للمعرفة يكون توضيحا وبيانا او مدحا أو ثناءً أو ذما أو قدحا.

وفي الثانية قيد للإكرام، أي الاكرام حالة المشي، وليس بيانا لزيد أي ليس له علاقة بشخص زيد، بل ببعض افعاله، وفي الثالثة شرط للحكم، فلا يتم الحكم بدونه، ويدور مداره في ظاهر اللفظ وله مفهوم.

في هذه الثلاثة كلها حيثيات تقييدية، وفي الرابعة الحيثية تعليلية، أي ان علّة الوجوب وهو المشي. فالتعليل يؤدي إلى بيان علّة وليس له علاقة بالموضوع كليا كما في الحيثية التقييدية. غدا ان شاء الله نرى الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية وما مراد النائيني من الحيثية التعليلية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo