< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسألة النهي عن الضد.

     بيان كلام السيد الطباطبائي (ره) في العروة.

     تعليق السيد الخوئي عليه.

نكمل الكلام في استغراب السيد الخوئي (ره) لكلام السيد كاظم اليزدي (ره) في العروة، ولا باس بملخص لكلام السيد اليزدي في نقاط كما ذكر في التقريرات:

رأي السيد الخوئي: أقول : نتيجة ما ذكره (قدس سره) - السيد اليزدي- أمور:

الاول: إن وجوب الوفاء بالنذر يتقدم على وجوب الحج مطلقا إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة، وكان منجزا ثم حصلت الاستطاعة [1] لان وجوب الوفاء بالنذر رافع لموضوع الحج وهو الاستطاعة، فلا يكون المكلف معه قادرا على أداء فريضة الحج شرعا.

( وهذا مرّ الكلام فيه بما لا مزيد عليه، فالكلام كله يدور حول الاستطاعة الشرعية والعقلية ).

الثاني: أنه إذا كان هناك واجب مطلق فوري قبل تحقق الاستطاعة ثم تحققت ولم يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الحج قدم ذلك الواجب على الحج وإن لم يكن أهم منه.

( هنا السيد الخوئي (ره) رد بانه يقدم الاسبق واجبا لا وجوبا ).

الثالث: أن يكون وجوب الحج مزاحما بواجب فوري بعد حصول الاستطاعة، ففي مثل ذلك يقدم الأهم، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج.

الرابع: أن النذر المعلق إذا كان على نحو الواجب المشروط فلا يكون مانعا عن وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل تحقق الشرط [2] ، وإن كان على نحو الواجب المعلق بأن يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا فيكون مانعا عن وجوب الحج، ولو كان تحقق الاستطاعة قبل حصول المعلّق عليه في الخارج.

ولكن للمناقشة في هذه الأمور مجالا:

أما الأمر الأول فقد ظهر فساده مما قدمناه بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة.

السيد الخوئي (ره) قدم الحج على النذر لان الاستطاعة المأخوذة في الحج عنده استطاعة عقلية. وما كان مشروطا بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، لان المشروط بالقدرة العقلية هو واجب بمجرد حصول موضوعه، اما المشروط بالقدرة الشرعية فيحتاج إلى عدم ترك واجب وفعل حرام.

رأي السيد الخوئي (ره) مبنائي، أي بناء على ما ذهب إليه من ان الاستطاعة عقلية.

وأما الأمر الثاني فإن الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف لا يخلو من أن يكون مشروطا بالقدرة عقلا، أو يكون مشروطا بها شرعا.

فعلى الفرض الأول فإن كان أهم من الواجب الآخر - وهو الحج في مفروض المثال - فلا إشكال في تقديمه عليه مطلقا، أي سواء أكان سابقا عليه زمانا [3] ، أم مقارنا معه، أم متأخرا عنه.

والوجه فيه: ما سيأتي بيانه - إن شاء الله - من أن الواجب الأهم يتقدم في مقام المزاحمة على المهم مطلقا ولو كان متأخرا عنه.

كلام السيد الخوئي (ره) هنا كلام سليم، وهو ملخص كل ما ذهبنا اليه ان الاهميّة هي المرجح الاول في مقام التقديم قبل المرجحات الاخرى.

وعلى هذا فلا أثر لفرض كون ذلك الواجب قبل حصول الاستطاعة أو بعده كما عن السيد (قدس سره)، بل لا أثر لفرض كونه قبل زمان الواجب الآخر - وهو الحج هنا - أو بعده، فإنه يتقدم عليه في مقام المزاحمة على جميع هذه التقادير والفروض.

وإن كان بالعكس بأن يكون وجوب الحج أهم من ذلك الواجب الآخر [4]

غدا ان شاء الله نكمل كلام السيد الخوئي في تعليقه على صاحب العروة.


[1] هنا فلنقل بدل " كان منجزا " وكان فعليا لعلّه اولى، والتنجيز هنا بالمعنى الاصطلاحي وهو حصول المسؤولية، بعد ان الدفع إلى العمل تصل إلى مرحلة التنجيز، بعضهم نفس الدفع يعبر عنه بالتنجيز، وبعضهم يعبر عن التنجيز بحصول العلم. والتنجيز لغة بمعنى انهى، وكأنما الذي اسس لهذا الاصطلاح قال بانه عندما يبلغ الحكم نهاية مراحله، لذلك المتداول الآن في تعريف التنجيز هو انك اصبحت مسؤولا عنه، وهو تعريف باللازم، إذ المسؤولية غير الانهاء. فعندما تتم كل مراحل الحكم. في الحكم اولا وجود المصلحة ثم الانشاء فاذا وجد الموضوع من دون موانع من تحليل حرام او ترك واجب، حينها المولى يدفع اليه وقد يكون المكلف غير عالم وهذه مرحلة الفعلية، وعند العلم به تأتي مرحلة التنجيز. وبالنسبة لنا فان للحكم مرحلة واحدة وهي الانشاء والباقي حالات للحكم.
[2] ذكرنا امس انه تارة يكون القيد على نحو الواجب المشروط فيقدم الحج، وان كان على نحو الواجب المعلّق يقدم النذر.
[3] هنا يوجد مرجحين: مرجح الاهمية والمرجح الاسبق زمانا. السيد الخوئي (ره) يجعل مرجحية اهمية الملاك مقدمة على الاسبقية. وهذا كلام تام متين نسلم به.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo