< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     كلام النائيني (ره) في إمكان تصوير التلازم ولو مع القدرة على امتثال كلا الامرين.

     الاقسام الخمسة للقسم الاول وهو التزاحم مع القدرة.

انتهينا من تعريف التزاحم وكان من المفروض ان نبدأ بالتعارض، وذكرنا موضوع التزاحم وهو: الحكمان المجعولان في عرض واحد (المراد من العرض الواحد المستقلان)، غير المقدور على امتثالهما معا المجتمعان اتفاقا لا دائما.

ولا بأس بذكر ما ذكره الشيخ النائيني (ره) ورد السيد الخوئي (ره) عليه في المحاضرات، وذلك تلبية لرغبة بعض الاعزاء من الطلبة، لما فيه من فوائد، وإن أخذ من الوقت زيادة، يقول السيد الخوئي (ره):

ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام كلام، وهو: أن التزاحم قد ينشأ من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال كما هو الغالب. وقد ينشأ من جهة أخرى غير ذلك.

" وقد ينشا من جهة اخرى " هذه العبارة ملفتة للنظر، لان موضوع التزاحم هو عدم القدرة على الامتثال في عالم الامتثال لا الجعل، اما امكان تصور باب التزاحم حتى مع القدرة عليهما فهذه المسالة ملفتة للنظر. وحاولت أن أتصور لذلك مصداق وقلت في نفسي لعلّ المراد، من قبيل: بعد الصلاة يستحب تسبيح الزهراء (ع) ويستحب سجدة الشكر، وايهما اثوب؟ المعروف ان تسبيحة الزهراء (ع) هي الأثوب لكن أيهما مقدّم في عالم الامتثال، في اللمعة على ما في بالي يقول: انه عند انتهاء الصلاة يسجد لله شكرا ثم يسبح، ولا يعني هذا ان التسبيح أقل ثوابا. هذا من باب التقديم ايهما مقدّم زمنا.

لكن تصوير الشيخ النائيني (ره) حتى مع القدرة على الجمع بين واجبين يقع التزاحم وهو تنافي بالنتيجة.

يكمل السيد الخوئي: أما الأول فقد قسمه (قدس سره) على خمسة أقسام:

الأول: ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما هو الحال في التزاحم بين وجوب إنقاذ غريق وإنقاذ غريق آخر فيما إذا لم يقدر المكلف على إنقاذ كليهما معا.

في هذا القسم تأتي الاولوية ايهما الاولى في نظره، وهذا هو التزاحم وهو الغالب الذي يقدم فيه الأهم، وسيأتي بحث تمييز الأهم من غيره.

ثم يكمل السيد (ره): الثاني: ما إذا كان التزاحم من جهة وقوع التضاد بين الواجبين اتفاقا، لما عرفت من أن التضاد بينهما إذا كان دائميا فيقع [1] التعارض بين دليليهما فتكون المصادمة عندئذ في مقام الجعل، لا في مقام الامتثال والفعلية. [2]

كل دليل مستقل في الجعل الذي عبرنا عنه " في عرض واحد " لكن وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا. اما في حال التضاد الدائمي ينقلب الأمر إلى التضاد في عالم الجعل، ويصبح من باب التعارض كما ذكرنا سابقا، كمثال الغناء واللهو بناء على رأي الشيخ الانصاري (ره). فالشيخ الانصاري كان نظره الشريف في المكاسب المحرّمة أن الغناء حلال مفهوما حرام مصداقا، بناؤه كان على ان الغناء ملازم في المصداق للهو لكن في الجعل مفهوم الغناء يختلف عن مفهوم اللهو.

لا بأس بالتأمل في نص القسم الثاني، فلا اجد فرقا بينه وبين القسم الاول، كما سيأتي في بيان جواب السيد الخوئي (ره).

الثالث: موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك ماهيتان. غدا ان شاء الله نكمله.

 


[1] هنا الفاء في " فيقع التعارض " اداة الشرط هنا غير عاملة. في الجازمة هناك ثمانية حالات لدخول " الفاء " ذكرت في النحو، اما مع عدم وجود هذه الحالات قال النحاة انه لا يجوز دخول الفاء، ولذلك توقفوا في قوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " هنا فعل المضارع إذا وقع جوابا للشرط لا تدخل عليه الفاء. النحاة احيانا يأتون بقواعد باستقراء غير كامل، حينها نلجأ للتقديرات أو نقول أن النحاة لم يصلوا إلى لب مطلب متى تجب " الفاء " ومتى لا تجب. فليتواضع النحاة وليعترفوا بعدم وصولهم إلى استقراء صحيح ينتج قاعدة عامة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo