< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     الوضوء والغسل في الارض المغصوبة وفي الفضاء المغصوب.

     الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب.

     التفريق بين الوضوء والغسل.

     النتيجة بحسب المختار في خطوط.

الكلام في المسألة الثالثة: الوضوء والغسل في الارض المغصوبة وفي الفضاء المغصوب:

قلنا ان الوضوء بالماء المغصوب باطل، اما الوضوء بالآنية المغصوبة فهل هو كذلك؟ هل هناك فرق بينهما او لا؟

اما الوضوء أو الغسل في الارض المغصوبة فتارة مع الانحصار وتارة مع عدمه.

أما مع الانحصار فالوظيفة هي التيمم لبطلان الوضوء أو الغسل في الارض المغصوبة، ولكن لو عصى وتوضأ فقد اجتمع الامر والنهي في واحد، فان قلنا بجواز اجتماعهما فهو مطيع عاصٍ في آن واحد، ولا شك حينئذ بصحة الوضوء أو الغسل، خصوصا بناء على صحة الترتب.

وأما مع عدم الانحصار فالوظيفة عدم الوضوء به وصحة الوضوء اوضح لفرض انطباق الطبيعة عليه قهرا كما بيّنا، غاية الامر بأن المكلف بسوء اختياره ارتكب الحرام.

الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب:

فرّق بعض الفقهاء بين الغسل والوضوء، من أن الغسل يتم بمرور الماء على الجسم، أما الوضوء ففيه مسح وغسل، والمسح يحتاج إلى تصرف في الفضاء المغصوب، فيكون المسح منهيا عنه وبالتالي الوضوء، ويكون الغسل غير منهي عنه، نعم يكون الغسل مقارنا للمنهي عنه وهو الكون في الفضاء المغصوب، وهذا لا يفسده.

وإن كنت لا أعتقد أن الدقة في المفاهيم مأخوذة إلى هذا الحدّ في المأمور به.

النتيجة بحسب المختار في خطوط:

    1. لا بد في فعلية الأمر من القدرة على فرد واحد ولو احتمالا. لأنه مع عدم القدرة ولو على فرد ولو احتمالا ترتفع فعلية الامر، وهذه النقطة تحتاج إلى بحث لأنه لها ثمرة في فعلية الامر.

    2. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.

    3. إذا كان المنهي عنه دخيلا في طبيعة المأمور به دلّ ذلك على فساد الفرد المشتمل على المنهي عنه، وذلك كالوضوء بالماء المغصوب، - لذلك قرقنا بين الوضوء بالماء المغصوب والوضوء بالآنية المغصوبة - وإذا كان خارجا عنه لم يدلّ على فساده، بل كان الوضوء او الغسل صحيحا وإن ارتكب محرما بسوء اختياره.

    4. إذا لم يكن المنهي عنه دخيلا في طبيعة المأمور به فمع انحصار الافراد بالمحرّم فالوظيفة التيمم/ ومع عدمه فالوظيفة الوضوء أو الغسل من الآنية الأخرى، وذلك كالوضوء أو الغسل من الإناء المغصوب إغترافا وارتماسا، كذلك من آنية الذهب أو الفضة - بناء على عدم جواز استعمال الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب، واما على الجواز فلا إشكال -.

إلى هنا نكون قد انتهينا من فروع هذا المطلب، وغدا انشاء لله نشرع في الفرق بين التزاحم والتعارض، والفرق بين اجتماع الامر والنهي ودلالة النهي على الفساد. هذه المسائل متشابهة لذلك نحتاج إلى تفصيل بينها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo